حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٤٩
يكون الدعوى على مدعى عليه مثله أي المدعي قول المتن: (من مكلف) أي بالغ عاقل حالة الدعوى ولا يضر كونه صبيا أو مجنونا أو جنينا حالة القتل إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى لأنه قد يعلم الحال بالتسامع ويمكنه أن يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني أو سماع كلام من يثق به كما لو اشترى عينا وقبضها فادعى رجل ملكها فله أن يحلف أنه لا يلزمه التسليم إليه اعتمادا على قول البائع اه‍ مغني (قوله أو سكران) أي متعد اه‍ مغني قول المتن: (على مثله) أي المدعي في كونه مكلفا ملتزما اه‍ مغني (قوله الأول) أي المحجور عليه بسفه (قوله تسليم المال إلخ) الأولى تسلم المال (قوله على الأخير) أي المحجور عليه بالرق (قوله أو عليه) أي الولي بل إن توجه على الصبي أو المجنون حق مالي ادعى مستحقه على وليهما فإن لم يكن ولي حاضر فالدعوى عليهما كالمدعي على الغائب فلا تسمع إلا أن يكون هناك بينة ويحتاج معها إلى يمين الاستظهار اه‍ مغني. (قوله ومر قبول إقرار سفيه إلخ) عبارة المغني تنبيه دخل في المكلف المحجور عليه بالسفه والفلس والرق فيسمع الدعوى عليهم فيما يصح إقرارهم به فيسمع الدعوى على المحجور عليه بالسفه بالقتل ثم إن كان هناك لوث سمعت مطلقا سواء أكان عمدا أم خطأ أم شبه عمد وإن لم يكن لوث فإن ادعى بما يوجب القصاص سمعت لأن إقراره به مقبول وكذلك بحد القذف فإن أقر أمضى حكمه وإن نكل حلف المدعي واقتص وإن ادعى خطأ أو شبه عمد لم تسمع إذ لا يقبل إقراره بالاتلاف اه‍ (قوله لكن تسمع الدعوى عليه) أي بالمال كأن ادعى عليه أنه قتل عبده أو أتلف ماله اه‍ ع ش (قوله والشرط السادس) إلى قوله لأن الحق في النهاية وإلى قوله فإن صرح في المغني إلا قوله ويحتمل إلى وخرج (قوله انفرادا أو شركة) أي أنه منفرد بالقتل أو شريك الأول فيه اه‍ مغني قول المتن: (لم تسمع الثانية) أي سواء أقسم على الأولى ومضى الحكم فيه أم لا اه‍ مغني (قوله نعم إن صدقه الثاني إلخ) ظاهره سواء كان تصديقه قبل الحكم بالأولى أم بعده كما هو قضية صنيع المغني والروض أيضا (قوله أوخذ إلخ) عبارة النهاية فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه على الأصح في أصل الروضة ولا يمكن من العود إلى الأولى اه‍ أي لا مع تصديق الثاني ولا مع تكذيبه ع ش (قوله أيضا) الأولى إسقاطه كما فعله النهاية والمغني (قوله لا يعدوهما) أي المدعي والمدعى عليه الثاني (قوله فإن ادعى ذلك) أي أن الآخر منفرد أو شريك الأول وقوله له أي للمدعي وقوله بأخذ المال أي من الأول (قوله لبطلان الأولى) أي بالثانية (قوله مكن من العود إلخ) لعله فيما إذا لم يصدقه الثاني كما هو قضية صنيع المغني والروض ويفيده كلام البجيرمي (قوله إليها) أي الدعوى الأولى عبارة الأسنى إلى الأول اه‍ (قوله إنه ليس) أي الأول (قوله بأنه) أي الثاني (قوله أنه لا يرد) أي المدعي (قوله ذلك) أي الحكم ويحتمل ما ادعاه أولا. (قوله وفي الروضة إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإن قال بعد دعواه القتل وأخذه المال أخذت المال باطلا أو ما أخذته حرام علي أو نحوه سئل فإن قال ليس بقاتل وكذبت في الدعوى استرد المال منه أو قال قضي لي عليه بيميني وأنا حنفي لا أعتقد أخذ المال بيمين المدعي لم يسترد منه لأن النظر إلى رأي الحاكم لا إلى اعتقاد الخصمين اه‍ (قوله وقال غيره بل يسأل الوارث إلخ) اعتمده الأسنى (قوله من شبهه) إلى قوله على ما أطال في النهاية إلا قوله ويكفي فيها علم القاضي قول المتن: (أصل الدعوى)
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397