حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٦١
الناقصة (قوله وجوبا) إلى قوله وما قيل في المغني إلا قوله ويكفي إلى المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله خلافا إلى المتن قول المتن: (بالمدعي) بفتح العين أي المدعى به مغني ونهاية. (قوله فمات مكانه) لعل وجه الاكتفاء بذلك أن المتبادر منه أن موته بسبب الجناية وإلا فيحتمل مع ذلك أن موته بسبب آخر كسقوط جدار ومثل ذلك ما لو قال فمات حالا اه‍ ع ش (قوله وإن لم يذكر ضربا ولا جرحا) أفاد الاقتصار على نفي ما ذكر أنه ذكر شروط الدعوى كقوله قتله عمدا أو خطأ إلى غير ذلك على ما مر في دعوى الدم والقسامة اه‍ ع ش (قوله بخلاف فسال دمه) وقياس ما لو قال فمات مكانه أو حالا أنه لو قال هنا فسال دمه مكانه أو حالا قبلت اه‍ ع ش قول المتن: (فأوضح عظم رأسه) ولو اقتصر على قوله أوضحه لم تسمع لصدقها بغير الرأس والوجه مع أن الواجب فيه الحكومة زيادي اه‍ ع ش (قوله من الايضاح إلخ) أي وهو لغة الكشف والبيان وليس فيه تخصيص بعظم اه‍ بجيرمي (قوله له) أي للعظم (قوله على اصطلاح الفقهاء) أي من اختصاصه بالعظم (قوله رده البلقيني إلخ) خبر وما قيل إلخ (قوله بذلك) أي بالايضاح (قوله وفيه) أي في كلام البلقيني (قوله هنا) أي في نحو الايضاح من الشاهد العامي وقوله فيما قاس عليه أي من نحو التسريح من العامي (قوله الموجبة للقود) سيذكر محترزه باختلاف قدرها إلخ أي جراحة باقي البدن. (قوله فيما إذا كان على رأسه مواضح) توقف ابن قاسم في هذا التقييد ثم نقل عبارة شرح المنهج الصريحة في عدم اعتباره وأنه لا بد من بيان الموضحة محلا ومساحة وإن كان برأسه موضحة واحدة اه‍ رشيدي أقول وكذا عبارة المغني صريحة في اشتراط بيان الموضحة محلا ومساحة أو الإشارة إليها وإن كان برأسه موضحة واحدة (قوله متى لم يبينوا ذلك) أي ولم يعينوها بالإشارة إليها. (قوله بل يتعين الأرش) عبارة المغني أفهم قوله ليمكن قصاص أنه بالنسبة إلى وجوب المال لا يحتاج إلى بيان وهو الأصح المنصوص اه‍ (قوله لا يختلف) أي باختلاف محلها ولا باختلاف مقدارها اه‍ ع ش (قوله ومنه) أي من قوله لأنه لا يختلف إلخ (قوله لا بد) أي في وجوبها (قوله من تعيينها) أي تعيين موجبها على حذف المضاف ويجوز إرجاع الضمير إلى الباقي بتأويل البقية وفي بعض نسخ النهاية من تعيينهما اه‍ بالتثنية أي المحل والقدر (قوله لاختلافهما) أي الحكومة (قوله حقيقة) إلى التنبيه في المغني (قوله وهو يقتل غالبا) من مقول الساحر (قوله تابا) يعني كانا ساحرين ثم تابا اه‍ مغني (قوله أو نادرا) راجع لكل من المثالين (قوله له) أي لاسمه (قوله وهما) أي دية شبه العمد والخطأ على حذف المضاف (قوله فعليه) أي الساحر (قوله ولم يمت) أي به اه‍ ع ش عبارة المغني وإن قال أمرضت به عزر فإن مرض به وتألم حتى مات كان لوثا إن قامت بينة أنه تألم حتى مات ثم يحلف الولي أنه مات بسحره ويأخذ الدية فإن ادعى الساحر برأه من ذلك المرض واحتمل برؤه بأن مضت مدة يحتمل برؤه فيها صدق بيمينه اه‍ (قوله وكنكوله إلخ) هذا هو الاقرار الحكمي اه‍ رشيدي أي فهو عطف على قوله كقتلته إلخ عبارة المغني ويثبت السحر
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397