حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٦٤
التصديق لا سكوته عن طلب الحكم فلا ينافي ما صرحوا به في القضاء وحينئذ فقوله لأن طلبه منهما الشهادة كاف أي عن التصديق ثانيا رشيدي وع ش قول المتن: (حكم بهما) ولا يختص هذا الحكم بما ذكره بل متى ادعى على أحد ثم قال غيره مبادرة بل أنا الذي فعلته جاء فيه ما ذكر من التفصيل اه‍ ع ش (قوله أو لأنهما يدفعان إلخ) عطف على قوله لأنهما صارا إلخ (قوله منها) أي من العداوة الدنيوية اه‍ ع ش (قوله فالذي يتجه هو التعليل الثاني) ولذا اقتصر عليه المغني (قوله أي الشهادتان) إلى قوله كذا قاله جمع في المغني (قوله لما مر) أي من التعليل (قوله مراجعة الولي) أي مراجعة الحاكم للولي (قوله لأن تلك المبادرة إلخ) علة لعدم المنافاة. (قوله أورثت ريبة) أي للحاكم وقوله فروجع أي فيراجع الولي ويسأله احتياطا اه‍ مغني (قوله لينظر) أي الحاكم أيستمر أي الولي (قوله أو لا) أي أو يعود إلى تصديق الأخيرين أو الجميع أو يكذب الجميع اه‍ مغني (قوله وهو الأصح) أي الندب (قوله تجوز إلخ) خبر إن (قوله وأن الولي إلخ) عطف على قوله أن تسمية إلخ. (قوله سؤاله) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله إن بادرا) أي المشهود عليهما (قوله وبما تقرر) أي من الجوابين عن استشكال تصوير مسألة المتن (قوله صورة ذلك) إلى قوله وظاهر إلخ مقول البعض والمشار إليه ما أفهمه المتن من مراجعة الولي (قوله فإنه لا يحتاج إلخ) أي الولي. (قوله على الأولين) أي الشاهدين الأولين في دعوى ا لوكيل (قوله المدعى عليهما) أي المشهود عليهما في دعوى الوكيل (قوله فينعزل) أي الوكيل بسبب من أسباب العزل المارة في الوكالة وهو عطف على قوله أن يوكل إلخ (قوله وظاهر قوله إلى قوله أو قال أحدهما قتل في النهاية وإلى الكتاب في المغني (قوله لكن عبارة الجمهور إلخ) معتمد وقوله بطل حقه أي فليس له أن يدعي مرة أخرى ويقيم البينة اه‍ ع ش. (قوله ولو مبهما) أي سواء أعين العافي أم لا (قوله فكأنه أقر بسقوط حقه إلخ) أي فيسقط حق الباقي (قوله منه) أي القصاص (قوله أما المال إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه واحترز بسقوط القصاص عن الدية فإنها لا تسقط بل إن لم يعين العافي فللورثة كلهم الدية وإن عينه فأنكر فكذلك ويصدق بيمينه أنه لم يعف فإن نكل حلف المدعي وثبت العفو بيمين الرد وإن أقر بالعفو مجانا أو مطلقا سقط حقه من الدية وللباقين حصتهم منها اه‍. (قوله ولا يقبل قوله إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويشترط لاثبات العفو من بعض الورثة عن القصاص لا عن حصته من الدية شاهدان لأن القصاص ليس بمال وما لا يثبت بحجة ناقصة لا يحكم بسقوطه بها أما إثبات العفو عن حصته من الدية فيثبت بالحجة الناقصة من رجل وامرأتين أو رجل ويمين لأن المال يثبت بذلك فكذا إسقاطه وخرج بقوله أقر ما لو شهد فإنه إن كان فاسقا أو لم يعين العافي فكالاقرار وإن كان عدلا وعين العافي وشهد بأنه عفا عن القصاص والدية جميعا بعد دعوى
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397