حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٥٧
للام خمس وحصة الام نصف خمس اه‍ ع ش (قوله تسعة وأربعين إلخ) أو ثلاثة بنين حلف كل منهم سبعة عشرة اه‍ مغني (قوله يوزع) الظاهر التأنيث (قوله ثلثيها) وهو أربع وثلاثون مع جبر الكسر وقوله نصفها وهو خمس وعشرون (قوله ويوقف السدس) أي إلى الصلح أو البيان اه‍ حلبي (قوله للحلف) أي بالأكثر وقوله والاخذ أي بالأقل (قوله هنا) أي في القسامة وقوله كيمين واحدة أي في غيرها (قوله هنا) أي في القسامة أي لا في غيرها قول المتن: (وأخذ حصته) أي في الحال اه‍ مغني (قوله لأن شيئا من الدية) أي وما سبق من توزيع الايمان مقيد بحضور الوارثين وكمالهم اه‍ مغني (قوله واحتمال تكذيب الغائب) أي والناقص بعد الكمال اه‍ مغني (قوله المبطل) أي تكذيب الغائب. (قوله على خلاف الأصل إلخ) أي فإن وجد أي التكذيب عمل بمقتضاه اه‍ مغني قول المتن: (وإلا) أي وإن لم يحلف الحاضر أو الأصل صبر الغائب أي حتى يحضر وللصبي حتى يبلغ وللمجنون حتى يفيق اه‍ مغني (قوله ولا يبطل حقه) أي الخاص اه‍ ع ش (قوله بنكوله عن الكل) عبارة الروضة ولو امتنع الحاضر عن الزائد على قدر حقه لم يبطل حقه من القسامة حتى إذا حضر الغائب كمل معه اه‍ سم (قوله في إقامتها) أي البينة اه‍ ع ش (قوله نحو الغائب إلخ) أي المجنون (قوله وورثه) أي الآخر اه‍ ع ش (قوله حلف حصته) أي ولا يحسب ما مضى لأنه لم يكن مستحقا له حينئذ اه‍ مغني (قوله أو بان إلخ) عطف على جملة مات إلخ (قوله القتل) أي أو الطرف أو الجرح كما تقدم في شرح ولا يقسم في طرف إلخ اه‍ ع ش عبارة الروض مع شرحه والأشبه أن يمين الجراحات كالنفس فتكون خمسين سواء أنقصت أبدالها عن الدية كالحكومة وبدل اليد أو زادت كبدل اليدين والرجلين اه‍ (قوله وإن تعدد) إلى قول المتن وفي القديم في المغني إلا قوله وبه يتجه إلى ولو نكل المدعي (قوله وإن تعدد) أي المدعى عليه خمسون ولو رد أحد المدعى عليهم حلف المدعي خمسين واستحق ما يخص المدعى عليه من الدية إذا وزعت عليهم اه‍ ع ش (قوله وفارق التعدد هنا) أي حيث طلب من كل خمسون يمينا التعدد في المدعي أي حيث وزعت الايمان على عدد المدعين بحسب إرثهم اه‍ ع ش (قوله لا يثبت لنفسه ما يثبته إلخ) أي بل يثبت بعض الأرش فيحلف بقدر حصته اه‍ مغني (قوله من المدعى عليه) بأن لم يكن لوث أو كان ونكل المدعى عن القسامة فردت على المدعي عليه فنكل فردت على المدعي مرة ثانية اه‍ مغني (قوله لأنها اللازمة للراد) فيه فيما إذا كان رد اليمين من بعض المدعين فقط نظر. (قوله ومن ثم لو تعدد المدعى عليهم إلخ) لا موقع له هنا فكان حقه أن يسقط كما في النهاية والمغني أو يقدم على قوله أو المردودة من المدعي كما لا يخفى قول المتن: (واليمين مع شاهد خمسون) انظر بما ينفصل هذا عن قوله السابق كغيره أن أخبار العدل لوث ويجاب بأنه إن وجد شرط الشهادة كأن أتى بلفظ الشهادة بعد تقدم الدعوى كان من باب الشهادة وإن أتى بغير لفظ الشهادة وقبل تقدم الدعوى كان من باب اللوث اه‍ ع ش قول المتن: (خمسون) راجع للجميع كما تقرر والأحسن في المردودة واليمين نصبهما عطفا على اسم إن قبل استكمال خبرها ويجوز عند الكسائي الرفع اه‍ مغني (قوله وبه يتجه إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما اقتضاه إطلاقهما عدم الفرق إلخ (قوله أنه لا فرق
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397