حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٧١
اه‍ مغني قول المتن: (مظلمة) هي سبب امتناعهم من الطاعة اه‍ مغني (قوله بكسر اللام) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي أو ثبتت بالاستيلاء فيما يظهر وقوله واقتداء إلى نعم (قوله بكسر اللام وفتحها) أي إن كان مصدرا ميميا لكن الفتح هو القياس فالكسر شاذ فإن كان اسما لما لم يظلم به فالكسر فقط مغني وزيادي زاد الرشيدي والمراد هنا هو الثاني ومن ثم اقتصر على الكسر الشارح الجلال اه‍ (قوله وبمراجعة الإمام إلخ) لعل محله ما لم يفوض له ذلك ابتداء اه‍ سيد عمر. (قوله إن لم يكن عارفا) ينبغي وإن كان عارفا فتأمله سم أقول هو كذلك لكن من الواضح أن مراد الشارح من التسبب استنابة الغير ولو نظرنا إلى الحقيقة فهو في المظلمة متسبب لا دافع اه‍ سيد عمر قول المتن: (فإن أصروا) أي أو لم يذكروا شيئا اه‍ مغني (قوله بعد إزالة) إلى قوله وينبغي في المغني (قوله بعد إزالة ذلك) لعله في ظنه لا مع اعترافهم بالزوال وإلا لم يظهر (قوله الآتي) ثم إن أصروا إلخ إذ المعترف بزوال شبهته أنى يناظر قاله السيد عمر أقول ويغني عنه حمل الإزالة على ذكر ما هي شأنه (قوله فإن امتنعوا إلخ) عبارة المغني فإن لم يجيبوا أو أجابوا وغلبوا في المناظرة وأصروا اه‍ قول المتن: (آذنهم) أي وجوبا اه‍ شيخنا (قوله أمر) أي في قوله وإن طائفتان الآية (قوله بالاصلاح ثم القتال) أي فلا يجوز تقديم ما أخره الله تعالى نهاية ومغني (قوله هذا) أي إعلامهم بالقتال (قوله انتظرها) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله أو أخذ مال بيت المال) أي من حقوق بيت المال ما ليس لهم اه‍ مغني (قوله أي أو ثبتت) إمامته (قوله فإن اختل ذلك كله) أي إن لم يوجد واحد من الأمور الخمسة المذكورة (قوله جاز قتالهم) اعتمده المغني (قوله وظاهر كلامهم إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما هو ظاهر كلامهم وجوب إلخ قول المتن: (فإن استمهلوا إلخ) وإن سألوا ترك القتال أبدا لم يجبهم اه‍ مغني (قوله في الامهال) أي وعدمه اه‍ مغني (قوله فإن ظهر) إلى قوله وظاهره في المغني (قوله أن غرضهم إيضاح الحق) عبارة غيره أن استمهالهم للتأمل في إزالة الشبهة اه‍ (قوله أمهلهم) أي وجوبا اه‍ بجيرمي (قوله أمهلهم ما يراه) أي ليتضح لهم الحق اه‍ مغني.
(قوله بادرهم) أي ولم يمهلهم وإن بذلوا مالا ووهبوا ذراريهم فإن سألوا الكف عنهم حال الحرب ليطلقوا أسراءنا وبذلوا بذلك رهائن قبلناها فإن قتلوا الأسارى لم نقتل الرهائن بل نطلقهم كأساراهم بعد انقضاء الحرب وإن أطلقوهم أطلقناهم اه‍ روض مع شرحه (قوله كدفع الصائل) خبر يكون وقوله سبيله إلخ بدل منه ويجوز أن الثاني هو الخبر والأول متعلق به (قوله فيها) أي البعيدة وكذا ضمير بها. (قوله نظير ذلك) أي المراد المذكور (قوله لأن المدار ثم إلخ) أي وهنا على ما تحصل به المناصرة للبغاة في ذلك الحرب وما لا تحصل اه‍ ع ش (قوله على كونه) أي المتحيز (قوله يعد) بصيغة المضارع المبني للمفعول من العدو هو في بعض النسخ بصيغة الماضي المبني للفاعل من البعيد (قوله ولا من ألقى سلاحه) أي تاركا للقتال روض ومغني (قوله أو أغلق بابه) أي إعراضا عن القتال اه‍ ع ش قول المتن: (وأسيرهم) أي إذا كان الإمام يرى رأينا فيهم أما إذا كان لا يرى ذلك فلا اعتراض عليه اه‍ مغني (قوله عن علي يوم الجمل) أي من أنه أمر مناديه فنادى لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن اه‍ مغني (قوله نعم) إلى قوله ويسن في المغني (قوله زعيمهم) أي مطاعهم (قوله اتبعوا إلخ) أي وجوبا اه‍ ع ش
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397