حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٦٣
الضرب برمل وكذا ضمير منه وضمير علمه (قوله ما يفعل) ببناء المفعول (قوله علمه) ببناء المفعول من التعليم (قوله ذلك) أي الموافقة نائب فاعل يظن (قوله وشعير إلخ) بالجر عطفا على رمل (قوله وشعبذة) عطف على كهانة (قوله والتفرج إلخ) عطف على تعلم إلخ عبارة ع ش عن الدميري ويحرم المشي إلى أهل هذه الأنواع وتصديقهم وكذلك تحرم القيافة والطير والطيرة وعلى فاعل ذلك التوبة منه اه‍ (قوله بذلك) أي بحرمة التفرج (قوله عرافا) مر تفسيره آنفا (قوله ويشمله) أي المتفرج (قوله ونقل الزركشي) إلى قوله لأن غايته إلخ في المغني (قوله لأن له) أي الولي فيه أي في الحال أو القتل بها (قوله وفيه نظر إلخ) أي في فتوى البعض عبارة المغني والصواب أنه لا يقتل به ولا بالدعاء عليه كما نقل ذلك عن جماعة من السلف اه‍ (قوله لأن غايته إلخ) أي الولي المذكور (قوله منه) أي العائن (قوله غير أصل وفرع) أي كما يعلم من باب الشهادات لأن شهادتهما لا تقبل مطلقا للبعضية اه‍ مغني (قوله يمكن إفضاؤه) إلى قوله كذا قيل في المغني إلا قوله في المجلس أو بعده وإلى قوله ولا ينافي مراجعة الأولى في النهاية إلا قوله ولا نظر إلى أما قتل لا يحملونه (قوله يمكن إفضاؤه للهلاك) أي ولو كان ذلك الجرح ليس من شأنه أن يسري لأنه قد يسري سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله وإن كان عليه) أي على مورثه وكذا ضمير مات. (قوله وقد يبرئ الدائن) يؤخذ منه أن مثل ذلك ما لو أوصى بأرش الجناية عليه لآخر فإن الموصى له قد لا يقبل فيثبت الموصى به للوارث اه‍ ع ش (قوله لمن لا يتصور إلخ) أي أو المحجور عليه بصبا وجنون مغني وع ش (قوله كزكاة) أي ووقف عام اه‍ مغني (قوله لا يلتفت إليه) لأن التهمة موجودة لاحتمال ظهور مال لمورثه كان مخفيا قال الرافعي وشهادتهم بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح اه‍ مغني (قوله فإن كان) أي الزوال قوله: قول المتن: (وبعده) أي الاندمال.
(قوله لأنه لم يشهد إلخ) عبارة الجلال في تعليل مقابل الأصح نصها وفرق الأول بأن الجرح سبب الموت الناقل للحق إليه بخلاف المال اه‍ رشيدي زاد المغني عقب مثل ما مر عن الجلال فإذا شهد بالجرح فكأنه شهد بالسبب الذي يثبت به الحق وههنا بخلافه اه‍ (قوله أو نحوه) أي كقطع طرف خطأ أو شبه عمد اه‍ مغني ويحتمل أن الضمير للفسق (قوله وكذا إن لم يحملوه لفقرهم) أي لا تقبل اه‍ ع ش (قوله بخلاف الموت) أي موت القريب. (قوله كبينة بإقراره) أي كشهادة العاقلة بفسق بينة إقراره بالقتل العمد اه‍ مغني (قوله إذ لا تهمة) أي إذ لا تحمل فيه قول المتن: (ولو شهد اثنان إلخ) عبارة المغني واعلم أنه يشترط في الشهادة السلامة من التكاذب وحينئذ لو شهد إلخ قول المتن: (بقتله) أي شخص اه‍ مغني (قوله أي المدعى به) تفسير لقتله (قوله على الأولين) أو على غيرهما مغني وأسنى (قوله لأن طلبه) أي المدعي اه‍ ع ش (قوله إن سأله) أي الحاكم (قوله فيه) أي الحكم وعبارة المغني لأن دعواه القتل على المشهود عليهما وطلبه الشهادة كاف إلخ (قوله فالمراد سكت عن التصديق) أي مراد القيل بسكوت الولي سكوته عن
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397