حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٥٦
بالتعدد كما يفيده كلام المغني وسياق الشرح قول المتن: (ولا يشترط موالاتها) فلو حلفه القاضي خمسين يمينا في خمسين يوما صح مغني ونهاية أي فمثلها ما زاد عليها وإن طال ما بينهما ع ش (قوله أي الايمان) إلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله ويحلفون إلى وخرج وقوله وإنما لم يكتف إلى ولو مات (قوله أو عزل قاض وإعادته) أي بناء على أن الحاكم يحكم بعلمه اه‍ مغني (قوله لما تقرر) أي من قوله لحصول المقصود إلخ عبارة المغني أما على عدم اشتراط الموالاة فظاهر وأما على اشتراطها فلقيام العذر اه‍ (قوله لأنها) أي أيمان المدعي (قوله بخلاف أيمان المدعى عليه) عبارة الأسنى والمغني وخرج بالمدعي المدعى عليه فله البناء فيما لو تخلل أيمانه عزل القاضي أو موته ثم ولي غيره والفرق أن يمينه للنفي فتنفذ بنفسها ويمين المدعي للاثبات فتتوقف على حكم القاضي والقاضي الثاني لا يحكم بحجة أقيمت عند الأول اه‍ (قوله الولي المقسم) إلى قول المتن ويجب بالقسامة في النهاية (قوله الولي) أي ولي الدم وهو المستحق اه‍ ع ش (قوله في أثناء الايمان) أما إذا تمت أيمانه قبل موته فلا يستأنف وارثه بل يحكم له كما لو أقام بينة ثم مات اه‍ مغني (قوله فإذا بطل بعضها بطل كلها) عبارة المغني وشيخ الاسلام ولا يجوز أن يستحق أحد شيئا بيمين غيره اه‍ ويرد عليها مسألة المستولدة الآتية (قوله لأنه مستقل إلخ) يعني ولا يستأنف لأن شهادة كل شاهد مستقلة بدليل أنها إذا انضمت اليمين إليها قد يحكم بهما بخلاف أيمان القسامة لا استقلال لبعضها بدليل أنه لو انضم إليه شهادة شاهد لا يحكم بهما أسنى ومغني (قوله وموت المدعى عليه) أي وبخلاف موت المدعى عليه في أثناء أيمانه اه‍ كردي (قوله لما مر) أي من قوله وإنما استؤنفت إلخ اه‍ ع ش (قوله غالبا) سيذكر محترزه (قوله ما وجب إلخ) وهو المال اه‍ ع ش (قوله كما لو نكل بعض الورثة أو غاب) أي فيحلف الباقي والحاضر خمسين (قوله وزوجة وبنت) عطف على قوله زوجة إلخ اه‍ كردي. (قوله فتحلف الزوجة إلخ) هذا واضح إذا انتظم بيت المال وفيه فرض الكلام بدليل قوله ولا يثبت حق بيت المال إلخ أما إذا لم ينتظم فظاهر أنه يرد الباقي على البنت فقط إذ لا رد على الزوجة وتقسم الايمان على حصة الزوجة وهو الثمن وحصة البنت وهو الباقي فيخص الزوجة سبعة أيمان بجبر المنكسر إذ ثمن الخمسين ستة وربع ويخص البنت أربعة وأربعون كذلك إذ الباقي وهو سبعة أثمان الخمسين ثلاثة وأربعون وثلاثة أرباع يمين فيكمل وقس على ذلك نظائره اه‍ سم وفي البجيرمي عن الشوبري وعن الطبلاوي ومثله قول عشرة أي ولو حلفت بحسب الإرث وهو الثمن حلفت سبعة اه‍ سم (قوله وهي خمسة من ثمانية) فإن المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة فمجموع ما لهما خمسة فتكون الايمان بينهما أخماسا سم وع ش (قوله بيمين من معه) وهو الزوجة في المثال الأول وحدها ومع البنت في الثاني اه‍ ع ش (قوله بل ينصب) ببناء المفعول (قوله مدع عليه) أي من يدعي على المتهم بالقتل اه‍ رشيدي (قوله فيحلف الزوج خمسة عشر) وذلك لأن حصته ثلاثة من عشرة وهي خمس ونصف خمس فيحلف ذلك من الخمسين وهو ما ذكره وحصة الأختين للأب خمسان والأختين
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397