حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٥٨
إلخ) خلافا للمغني عبارته وأطلق الشيخان تعدد اليمين مع الشاهد ينبغي أن يقيد بالعمد أما قتل الخطأ وشبه العمد فيحلف مع الشاهد يمينا واحدة كما مر عن تصريح الماوردي في الكلام على أن شهادة العدل لوث اه‍ (قوله ردت على المدعي وإن نكل) وليس لنا يمين رد ترد إلا هنا اه‍ بجيرمي (قوله لأن سبب تلك) أي يمين الرد وقوله وهذه أي يمين القسامة اه‍ ع ش قول المتن: (بالقسامة) أي من المدعي واحترز بالقسامة عما لو حلف المدعي عند نكول المدعى عليه وكان القتل عمدا فإنه يثبت بها القود لأنها كالاقرار أو كالبينة والقود يثبت بكل منهما مغني وزيادي ويأتي في شرح وفي القديم قصاص ما يوافقه قول المتن: (على العاقلة) أي مخففة في الأول مغلظة في الثاني اه‍ مغني (قوله لقيام الحجة) إلى قوله وروى أبو داود في النهاية إلا قوله وهو لما فيه إلى المتن (قوله فيحتاج إلى النص إلخ) أي لئلا يتوهم أن القسامة ليست كالبينة في ذلك كما أنها ليست كالبينة في العمد اه‍ مغني (قوله دية) أي حالة اه‍ مغني (قوله إما أن تدوا إلخ) أي تعطوا وقوله أو تأذنوا إلخ أي تعلموا بحرب من الله لمخالفتكم له فيما أمركم به اه‍ ع ش (قوله وهو) أي هذا الخبر (قوله ظاهر إلخ) خبر وهو (قوله وتستحقون دم إلخ) بدل من ما مر سم ورشيدي (قوله دم صاحبكم) أي دم قاتل صاحبكم اه‍ مغني (قوله فيدفع) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير رجل منهم (قوله أي بضم إلخ) الأولى إسقاط أي (قوله وأجابوا) عبارة المغني والنهاية وأجاب الجديد اه‍ (قوله بأن المراد بدل دمه) هذا جواب ما مر وقوله والقسامة إلخ هذا جواب خبر أبي داود وقوله والدفع بالحبل إلخ هذا جواب خبر الصحيحين اه‍ سم (قوله بأن المراد بدل دمه) أي وعبر بالدم عن الدية لأنهم يأخذونها بسبب الدم اه‍ مغني (قوله لاخذ الدية إلخ) أي كما يكون للاقتصاص منه قول المتن: (ولو ادعى عمدا بلوث إلخ) عبارة الروض أو ادعى على ثلاثة بلوث أنهم قتلوه عمدا وهم حضور حلف لهم خمسين يمينا فإن غابوا حلف لكل من حضر خمسين انتهى سم اه‍ ع ش قول المتن: (بلوث) أي معه اه‍ مغني قول المتن: (أقسم عليه إلخ) والمتعدد في هذه المدعى عليه وفيما مر من قول الشارح فلو أنهم لو كانوا ثلاثة أخوة إلخ المتعدد المدعي اه‍ ع ش (قوله لتعذر الاخذ) إلى قوله بعد دعواها في المغني إلا قوله وعجيب إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا ذلك وقوله قال جمع (قوله ثم الثالث) ذكره المغني في شرح وهو الأصح بما نصه وسكت عن حكم الثالث إذا حضر وهو كالثاني فيما مر اه‍ وقال ع ش بعد ذكر مثله عن المحلي ما نصه أي فيحلف المدعي بعد حضوره خمسين يمينا إن لم يكن ذكره في حلفه أولا وإلا فلا يحتاج إلى حلف أصلا اه‍. (قوله فأنكر) أي وإن اعترف اقتص منه اه‍ مغني قول المتن: (أقسم عليه إلخ) عبارة المغني فإن اعترف بالقتل اقتص منه وإن أنكر أقسم إلخ (قوله كما لو حضرا معا) يتأمل هذا فإن المتبادر أن الخمسين عند حضورهما لهما لا أن لكل خمسة وعشرين سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ومحل احتياجه إلخ) أشار به إلى أن قول المصنف إن لم يكن إلخ قيد لا قسم لا للقول المرجوح كما يوهمه صنيع المصنف (قوله أي الثاني) عبارة المغني أي الغائب اه‍ (قوله بحثه الرافعي) أي في المحرر اه‍ مغني. (قوله وعجيب إلخ) قد يقول ذلك الشارح لا عجب فإن ينبغي تستعمل
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397