حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٦٢
أيضا باليمين المردودة كأن يدعي عليه القتل بالسحر فينكر وينكل عن اليمين فترد على المدعي بناء على الأصح من أنها كالاقرار اه‍ (قوله مع يمين المدعي) أي يمينا واحدة اه‍ ع ش (قوله وتأثير سحره) أي في الشخص المعين فلا ينافي قوله السابق وأشهد عدلان إلخ لأنه كان في النوع مع قيد الغالب (قوله تعلم السحر) إلى قوله نعم في المغني (قوله مطلقا على الأصح) أي خلافا لابن أبي هريرة في قوله يجوز تعلمه وتعليمه للوقوف عليه لا للعمل به اه‍ مغني (قوله ولا اعتقاده) فإن احتيج فيهما إلى تقديم اعتقاد مكفر كفر اه‍ مغني.
(قوله ويحرم فعله) وهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة آيات قرآنية يتولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا فيه نظر والأقرب الأول فليراجع اه‍ ع ش عبارة السيد عمر ولا بأس بحل السحر بشئ من القرآن والذكر والكلام المباح وإن كان بشئ من السحر فقد توقف فيه أحمد و المذهب جوازه ضرورة انتهى إقناع في فقه الحنابلة اه‍ (قوله ويفسق به) أي بفعل السحر مطلقا أيضا أي كتعلمه وتعليمه (قوله فيهما) أي في قوله ويحرم فعله ويفسق به وقوله ولا يظهر إلخ وقوله نعم إلخ استدراك على دعوى الاجماع في الأول فقط أي قوله ويحرم فعله ويفسق به عبارة المغني قال إمام الحرمين: ولا يظهر السحر إلا على فاسق ولا تظهر الكرامة على فاسق وليس ذلك بمقتضى العقل بل مستفاد من إجماع الأمة اه‍ (قوله يطلق السحر) أي يحله (قوله منه) أي من جواب أحمد (قوله لهذا الغرض) أي الحل (قوله وفيه نظر) أي في الاخذ (قوله إذ إبطاله إلخ) وقد يقال إن إطلاق الإمام أحمد ظاهر في العموم وهذا القدر كاف في صحة الاخذ (قوله وفي حديث إلخ) تأييد للنظر (قوله وذكروا لها) أي للنشرة المباحة (قوله لأنه) أي السحر حينئذ أي حين حل به السحر عن الغير (قوله وهو الحق) أي ما قاله الحسن البصري وغيره من عدم جوازه مطلقا (قوله لأنه داء إلخ) لا يخفى أنه إنما يفيد عدم جواز التعلم لا عدم جواز فعل العالم به لحله عن الغير. (قوله وبهذا يرد إلخ) يعني بقوله لأنه داء إلخ ومر ما فيه (قوله قال) أي من اختار حله إلخ (قوله وله حقيقة إلخ). تنبيه: السحر لغة: صرف الشئ عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أي ما صرفك عنه واصطلاحا مزاولة النفوس الخبيثة لافعال وأقوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة واختلف فيه هل هو تخييل أو حقيقة قال بالأول المعتزلة واستدلوا بقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقال بالثاني أهل السنة ويدل لذلك الكتاب والسنة الصحيحة والساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور فيمرض ويموت منه وقد يكون ذلك بوصول شئ إلى بدنه من دخان أو غيره وقد يكون بدونه ويفرق به بين الزوجين ويكفر معتقد إباحته. فائدة: لم يبلغ أحد من السحر إلى الغاية التي وصل إليها القبط أيام دلوكا ملكة مصر بعد فرعون فإنهم وضعوا السحر على البرابي وصوروا فيها صور عساكر الدنيا والبرابي بالباء الموحدة أحجار تنحت وتجعل فيها الصور المذكورة وهي مشهورة في بلاد الصعيد فأي عسكر قصدهم أتوا إلى ذلك العسكر المصور فما فعلوه به من قلع الأعين وقطع الأعضاء اتفق نظيره للعسكر القاصد لهم فتخاف منهم العساكر وأقاموا ستمائة سنة والنساء هن الملوك والامراء بمصر بعد غرق فرعون وجنوده فهابهم الملوك والامراء قال الدميري حكاه القرافي وغيره وذهب قوم إلى أن الساحر قد يقلب بسحره الأعيان ويجعل الانسان حمارا بحسب قوة السحر وهذا واضح البطلان لأنه لو قدر على هذا لقدر أن يرد نفسه إلى الشباب بعد الهرم وأن يمنع نفسه من الموت ومن جملة أنواعه السيمياء وأما الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل والحصى والشعير والشعبذة فحرام تعليما وتعلما وفعلا وكذا إعطاء العوض وأخذه عنها بالنص الصحيح في النهي عن حلوان الكاهن والباقي بمعناه مغني وع ش. (قوله ويحرم تعلم وتعليم كهانة) والكاهن من يخبر بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل بخلاف العراف فإنه الذي يخبر عن المغيبات الواقعة كعين السارق ومكان المسروق والضالة أسنى ومغني (قوله وضرب إلخ) عطف على تعلم إلخ (قوله وخبر مسلم إلخ) عبارة المغني وأما الحديث الصحيح كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك فمعناه من علم موافقته له فلا بأس ونحن لا نعلم الموافقة فلا يجوز لنا ذلك اه‍ وفي ع ش عن الدميري مثلها (قوله علق حله) أي
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397