حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٥٧
عبارة النهاية بالاعتاق. (قوله نحو بيعه) أي كهبته وإبداله أسنى (قوله ومن ثم) أي من أجل عدم انتقال الملك في منذور العتق لاحد من الخلق. (قوله لو أتلفه) أي قبل الاعتاق (قوله ومالكو الأضحية إلخ) الأولى نصبه عطفا على اسم أن في قوله لأنه الخ أو تصديره بأما كما في النهاية عبارته وأما الأضحية بعد ذبحها فملاكها الخ (قوله بلا تقصير إلخ) وإن قصر حتى ضلت لزمه طلبها ولو بمؤنة مغني وروض (قوله لم يلزمه طلبها إلخ) فإن وجدها بعد فوات الوقت ذبحها في الحال قضاء وصرفها مصرف الأضحية مغني وروض مع شرحه (قوله وتأخيره الذبح إلخ) هو مفهوم قوله فيما مر قبل تمكنه من ذبحها اه‍ رشيدي (قوله أو فضلت غير تقصير) خلافا للنهاية والمغني والأسنى عبارة الأول ويضمنها بتأخير ذبحها بلا عذر بعد دخول وقته اه‍ (قوله كذا في الروضة) راجع إلى المعطوف فقط (قوله واستشكل إلخ) اعتمده النهاية والأسنى والمغني عبارة الأخيرين قالا ومن التقصير تأخير الذبح إلى آخر أيام التشريق بلا عذر وخروج بعضها ليس بتقصير كمن مات في أثناء وقت الصلاة الوسع لا يأثم قال الأسنوي وهذا ذهول عما ذكره كالرافعي فيها قبل من أنه إن تمكن من الذبح ولم يذبح حتى تلفت أو تعبت فإنه يضمنها وذكر البلقيني نحوه وقال ما رجحه النووي ليس بمعتمد ويفرق بينه وبين عدم إثم من مات وقت الصلاة بأن الصلاة محض حق لله تعالى بخلاف الأضحية انتهت أو زاد المغني وما فرق به بين الضلال وبين ما تقدم بأنها في الضلال باقية بحالها بخلافها فيما مضى لا يجدي فالأوجه التسوية بين الضلال وبين ما تقدم اه‍ (قوله كما يأتي) أي في شرح فإن أتلفها (قوله إلا بمضي الوقت إلخ) قضيته أنه يضمن إذا مضى الوقت ثم رأيت قوله الآتي وبه يجمع الخ وهو يفيد ذلك مع زيادة قيد اليأس اه‍ سم عبارة الروض مع شرحه وإن قصر حتى ضلت طلبها وجوبا ولو بمؤنة وذبح بدلها وجوبا قبل خروج الوقت إن علم أنه لا يجدها لا بعده ثم إذا وجدها يذبحها وجوبا أيضا لأنها الأصل اه‍ (قوله وجعلها أضحية) أي بالنذر اه‍ ع ش أي ولو حكما كهذه أضحية (قوله وتعين الأرش) أي وجب ذبحها اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في شرح ومن نذر معينة (قوله وهو) أي الأرش اه‍ ع ش. (قوله ولو زال عيبها إلخ) لعل المراد مطلق الأضحية لا خصوص الشاة المشتراة المذكورة فليراجع اه‍ رشيدي عبارة الروض مع شرحه ولو قال جعلت هذه ضحية وهي عوراء أو نحوها أو فصيل أو سخلة لا ظبية ونحوها لزمه ذبحها وقت الأضحية وكذا لو التزم بالنذر عوراء أو نحوها ولو في الذمة يلزمه ذبحها وقت الأضحية ويثاب عليها ولا تجزئ عن المشروع من الضحية ولو زال النقض عنها لأنه أزال ملكه عنها وهي ناقصة فلا يؤثر الكمال بعده كمن أعتق أعمى عن كفارته فعاد بصره اه‍ بحذف (قوله لم تصر أضحية) أي لا تقع أضحية بل هي باقية على كونها مشبهة للأضحية فيجب ذبحها وليست أضحية فلا يسقط عنه طلب الأضحية المندوبة ولا الواجبة إن كان التزامها بنذر في ذمته اه‍ ع ش (قوله فأبصر إلخ) أي فإنه لا يجزئ عن الكفارة وينفذ عتقه اه‍ ع ش (قوله ولو عيب) إلى قوله وقضية كلامهم في المغني (قوله ولو عيب معينة) عبارة النهاية وعين معيبة ابتداء صرفها مصرفها وأردفها بسليمة اه‍ وقوله عين معيبة لعله محرف من عيب معينة وإلا فهو مكرر مع ما قدمه في شرح ومن نذر معينة ومناف لقوله بعد وأردفها بسليمة (قوله صرفها إلخ) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله وضحى بسليمة) أي وجوبا أسنى ومغني (قوله أو تعيبت فضحية إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه النوع الثاني حكم التعيب فإذا حدث في المنذورة المعينة ابتداء عيب يمنع ابتداء التضحية ولم يكن بتقصير من الناذر فإن كان قبل التمكن من
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397