حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٥٣
الكبيرة بالإضافة إلى العضو فلا يجزئ لنقصان اللحم اه‍ (قوله في صغرها إلخ) متعلق بالقطع (قوله فتعين ما قيدته إلخ) يعني قوله إن قل جدا وقد يقال يغني عنه قيد الاعتياد في كلام الباحث (قوله ثم بحث تخريجه إلخ) اعتمده المغني عبارته وبحث بعض المتأخرين أن شلل الاذن كفقدها وهو ظاهر إن خرج عن كونه مأكولا اه‍ (قوله فإن أكلت) أي الاذن الشلاء (قوله بين) إلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله وإن نازع إلى المتن وقوله بين إلى نعم وقوله للخبر فيه وقوله ونقل إلى بخلاف فقد وقوله بخلاف ما إلى أو يحمل وقوله وبه إلى المتن (قوله بأن يوجب) أي العرج (قوله ولو عند اضطرابها إلخ) أي ولو حدث العرج عند الخ عبارة غيره باضطرابها الخ بالباء بدل عند (قوله فكسر العضو إلخ) ومن ذلك ما لو قطع بعض العرقوب بحيث لو بقيت بلا ذبح لا تستطيع الذهاب معه للمرعى فلو فعل بها ذلك عند إرادة الذبح ليتمكن الذابح من ذبحها لم تجز اه‍ ع ش بحذف (قوله وفقده) أي غير ما مر استثناؤه في السوادة آنفا (قوله فالعمياء أولى) كذا في المغني (قوله عمه أو أكثره) أي العين فكان الأولى التأنيث. (قوله نعم لا يضر إلخ) عبارة المغني وتجزئ العمشاء وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبا والمكوية لأن ذلك لا يؤثر في اللحم والعشواء وهي التي لا تبصر في الليل لأنها تبصر وقت الرعي غالبا اه‍ ويؤخذ من التعليل كما نبه عليه بعض المتأخرين أنها لو لم تبصر وقت الرعي لم تجز (قوله ضعيفة إلخ) المناسب لما بعده ضعف الخ كما في النهاية (قوله للخبر السابق) أي في شرح فلا تجزئ عجفاء. (قوله وعطف الأخيرة إلخ) هي ليست معطوفة على ما قبلها على الصحيح فالأولى فذكر الأخيرة مع ما قبلها من ذكر الخاص بعد العام اه‍ سم (قوله أنقصت) في أصله بغير همزة اه‍ سيد عمر قول المتن: (ولا فقد قرن) أي خلقة اه‍ مغني (قوله وكسره) إلى قوله لمفهوم الخ في المغني إلا قوله ونقل إلى بخلاف الخ (قوله وكسره) أي وإن دمي بالكسر اه‍ مغني (قوله إذ لا يتعلق إلخ) يؤخذ منه أجزاء فاقد الذكر لأنه لا يؤكل وهو ظاهر نعم إن أثر قطعه في اللحم ضر اه‍ ع ش (قوله وإن كانت القرناء أفضل للخبر فيه) ولأنها أحسن منظرا بل يكره غيرها كما نقله في المجموع عن الأصحاب اه‍ مغني (قوله ولا تجزئ فاقدة جميع الأسنان) ظاهره ولو خلقة (قوله ونقل الإمام عن المحققين الاجزاء) ونقله ع ش عن الجمال الرملي أيضا فيما إذا كان الفقد خلقيا ثم قال فليحرر (قوله حمل إلخ) خبر ونقل الإمام الخ (قوله وهو بعيد) أي هذا الحمل (قوله فإنه لا يضر إلخ) عبارة المغني لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم وقضية التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك أي كذهاب الكل وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله لترادفهما) أي الخرق والثقب اه‍ ع ش وقال سم يمكن حملهما على ما يمنع الترادف اه‍ (قوله وعليه) أي ذهاب شئ بذلك (قوله السابق) أي في شرح ومقطوعة بعض أذن (قوله على التنزيه) أي كراهة التنزيه اه‍ مغني (قوله لمفهوم إلخ) راجع للمعطوف فقط (قوله خبر أربع) أي إلى آخره (قوله السابق) أي في شرح ولا تجزئ عجفاء (قوله على الاعتداد بمفهوم العدد) أي كما رجحه في جمع الجوامع (قوله إن ما سواها إلخ) بيان لمفهوم الخبر قول المتن: (الصحيح المنصوص إلخ) وقال الرافعي إنه قضية ما أورده المعظم صريحا ودلالة ونقلوه عن نصه في الجديد اه‍ مغني (قوله لأنه) إلى قوله عملا في المغني إلا قوله وبه إلى المتن (قوله والودك)
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397