حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٥٥
ويجوز تقديمها انتهى أي على الزمن المعين لها في النذر وهذا قد يفهم امتناع تأخير الصدقة مع التمكن اه‍ سم (قوله كونها) الأولى أنها كما في النهاية (قوله شبيهة بالأضحية وليست إلخ) أي فلا يتعين لها وقت اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي فحقها أن لا يتقيد ذبحها بأيام التضحية اه‍ قول المتن: (فقال لله علي إلخ) ومعلوم أن إشارة الأخرس المفهمة كنطق الناطق كما قاله الأذرعي وغيره اه‍ مغني (قوله أو على) إلى قوله كما لو نذر في المغني إلا قوله كما يعلم إلى المتن وقوله أو هدي. (قوله أو هدي) أي أو عقيقة قول المتن: (لزمه ذبحها) أي ولا يجزئ غيرها ولو سليمة عن معيبة عينها في نذره اه‍ ع ش (قوله وإن كانت مجزئة فحدث إلخ) أي أو كانت معيبة مثلا عند الالتزام كما تقدم آنفا اه‍ سم (قوله كما مر) أي في شرح وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما (قوله السابق) إلى قوله وإنما في المغني (قوله وهو أول وقت يلقاه إلخ) احتراز عن وقتها من عام آخر اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي وهو جملة الأيام الأربعة التي يلقاها بعد وقت النذر لا أول جزء منها اه‍ (قوله فتعين لذبحها إلخ) أي ولا يجوز تأخيرها للعام القابل اه‍ مغني (قوله وإنما لم يجب إلخ) عبارة النهاية وتفارق النذور والكفارات حيث لم يجب الفور فيها أصالة بأنها ملزمة مرسلة الخ (قوله في أصل النذور) أي المطلقة اه‍ ع ش. (قوله لأنها مرسلة إلخ) وفي سم ما حاصله أنه لا حاجة للفرق المذكور لأن ما هنا من النذر في زمن معين حكما لأن الالتزام للأضحية التزام لايقاعها في وقتها فيحمل على أول ما يلقاه لأنه المفهوم من اللفظ ومن عين وقتا امتنع عليه التأخير عنه اه‍ (قوله وما هنا في عين) قضية هذا الفرق وجوب الفور فيما لو نذر التصدق بمال بعينه كأن قال لله علي أن أتصدق بهذا الدينار والظاهر أنه غير مراد ويصرح بذلك قول البهجة وشرحها في باب الاعتكاف اه‍ ع ش (قوله ويشكل عليه) أي على التقييد بالمعينة اه‍ مغني ويجوز إرجاع الضمير للفرق المذكور في كلام الشارح (قوله كانت كذلك) أي كالمعينة في تعين أول وقت يلقاه بعد النذر (قوله هنا) أي في نذر الأضحية (قوله فألحق به) أي بالمعين اه‍ ع ش (قوله في تلك الأبواب) أي أبواب النذور اه‍ ع ش (قوله وخرج) إلى قوله كنية النذر في المغني (قوله نية ذلك) أي بدون تلفظ به اه‍ مغني (قوله كنية النذر) قد يرد عليه أنه من تشبيه الجزئي بكليه (قوله وأفهم) أي قول المصنف قال (قوله لأنه صريح إلخ) فيه أن الصريح قد يقبل الصرف بالنية اه‍ سم (قوله جاهلين إلخ) وإنما لم يسقط عنهم وجوب الذبح مع جهلهم لتقصيرهم بعدم التعلم ولان الجهل إنما يسقط الاثم لا الضمان اه‍ ع ش. (قوله بل وقاصدين) إلى قوله وفي التوسط عبارة النهاية بدل تصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها ولا يقبل قوله أردت أني أتطوع بها خلافا لبعضهم اه‍ قال ع ش قوله ولا يقبل الخ المتبادر عدم القبول ظاهرا وإن ذلك ينفعه فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجب التصدق بها باطنا وإن كان قوله هذه أضحية صريحا لأن الصريح يقبل الصرف إلا أن يحمل قوله ولا يقبل الخ على معنى لا ظاهرا ولا باطنا
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397