حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٦٢
إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله اه‍ (قوله في العبادات) أي كالزكاة والصوم (قوله فكان الفعل) بتخفيف النون المفتوحة (قوله ومما يؤيد إلخ) فيه تأمل ظاهر (قوله ما فرقت به أولا) يعني الفرق بين التضحية ودماء النسك (قوله ما يتفرع عليه) مقول قولهم (قوله وهو إلخ) أي ما يتفرع على اشتراط ما ذكر (قوله قبل التفرقة) متعلق بقوله فسرق الخ (قوله بينه) أي دم النسك (قوله التي لا تجب إلخ) صفة بعض صور الخ والتأنيث نظرا للمعنى (قوله لا يؤثر فيها) أي في نيتها عند الذبح (قوله بأنه وجد هنا من التعيين ما يدفعه) لعل حق التعبير أن يقول بأن ما وجد هنا من التعيين للأضحية بالنذر يدفعه قول المتن: (عند إعطاء الوكيل) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول ومفعوله الثاني قول الشارح ما يضحي به (قوله المسلم) إلى قوله كوكيل الخ في النهاية (قوله المسلم إلخ) ضعيف اه‍ ع ش عبارة المغني قال الزركشي ويستثنى ما لو وكل كافرا في الذبح فلا يكفيه النية عند الذبح في الظاهر اه‍ والظاهر الاكتفاء بذلك اه‍ (قوله وإن لم يعلم) أي الوكيل (قوله وأفهم) إلى المتن في المغني إلا قوله أو غيره ولفظة نحو (قوله له تفويضها) إلى المتن في النهاية (قوله أو غيره) أي بأن يوكل في النية غير وكيل الذبح اه‍ سيد عمر عبارة سم قوله أو غيره يشمل الوكيل في الافراز ويقتضي أن له التوكيل في الافراز والنية عنده اه‍ (قوله ولا نحو مجنون) أي غير مميز (قوله استنابة كافر) أي في الذبح. (قوله وذبح أجنبي) مبتدأ خبره قوله لا يمنعه الخ سم ورشيدي (قوله لواجب نحو أضحية إلخ) أي كعقيقة (قوله معين) صفة نحو أضحية الخ (قوله بنذر) راجع إلى الصورتين فالعين ابتداء بنذر كله أن أضحي بهذه والمعين بنذر عما في الذمة كله على أن أضحي بهذه عما لزم في ذمتي وقد تقدم أن في هذين الحالين لا يحتاج إلى النية أصلا سيد عمر وسم (قوله في وقته) متعلق بالذبح (قوله لا يمنعه من وقوعه إلخ) ويأخذ من أرش ذبحها كما ذكره قبيل قول المصنف وإن نذر في ذمته فما هنا وهناك مفروض في حالة واحدة عبارة الروض وشرحه فإذا ذبح الأضحية أو الهدي المعين كل منهما بالنذر ابتداء أو عما في الذمة فضولي في الوقت وأخذ من المالك اللحم وفرقه على مستحقيه وقع الموقع لأنه مستحق الصرف إليهم ولان ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأ ولزم الفضولي أرش الذبح وإن ضاق الوقت وإن كانت معدة للذبح أو مصرفه مصرف الأصل فيشتري به أو بقدره المالك مثل الأصل إن أمكن وإلا
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397