حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٦١
اقترانها الخ (قوله عنها) أي النية عند الذبح (قوله إليها) أي النية اه‍ ع ش (قوله وفارقت) أي المجعولة أضحية (قوله الآتية) أي في قوله ويفهم أيضا أن المعينة الخ (قوله عن النذر) أي عن صيغته اه‍ مغني (قوله فاحتاجت) أي صيغة الجعل (قوله لو اقترنت بالجعل) أي بأن كانت مع الجعل أو بعده أخذا مما يأتي آنفا. (قوله كما يكفي اقترانها إلخ) لعل المراد بالاقتران هنا ما يشمل وجود النية بعد الافراز أو التعيين وقبل الدفع كما يفيده قوله كما يجوز في الزكاة عند الافراز وبعده الخ ويصرح بذلك قول المغني ما نصه وهذا أي ما في المتن من اشتراط النية عند الذبح وجه والأصح في الشرح والروضة والمجموع جواز تقديم النية في غير المعينة كما في تقديم النية على تفرقة الزكاة لكن يشترط صدور النية بعد تعيين المذبوح فإن كان قبله لم تجز كما في نظيره من الزكاة حيث تعتبر النية بعد إفراز المال وقبل الدفع قال في المهمات وهل يشترط لذلك دخول وقت الأضحية أولا فرق فيه نظر اه‍ والوجه الأول اه‍ (قوله ولو عين عما في ذمته بنذر) بأن قال لله علي أن أضحي بهذه عوضا عما في ذمتي بالنذر السابق المطلق اه‍ سيد عمر أي بلا نية عند التعيين كما يأتي عنه وعن سم (قوله ويفرق بينه وبين ما مر إلخ) فليس معنى قول المصنف إن لم يسبق تعيين أنه إذا سبق لم يحتج للنية عند الذبح بل أنه تكفي النية عند التعيين لكن قوله وقد يفهم أيضا الخ يقتضي أن معناه أيضا أنه قد لا يحتاج للنية أصلا إذا سبق تعيين فكأنه حمل مفهومه على ما يشمل الاكتفاء بها عن التعيين وسقوطها رأسا اه‍ سم (قوله ما مر) كأنه يريد بما مر قوله السابق وواجبة معينة عن نذر الخ لكن حاصل هذا أنه لا بد من النية عند الذبح أو التعيين فكان الواجب أن يقول هنا لم يحتج للنية عند الذبح ولا عند التعيين ليحتاج للفرق بينهما وإلا فمجرد عدم الاحتياج لها عند الذبح ثابت في كل منهما فليتأمل اه‍ سم (قوله تنبيه إلخ) يتأمل هذا التنبيه اه‍ سيد عمر (قوله من أن وكذا عطف إلخ) أي مع إرجاع اسم الإشارة إلى عدم السبق على المثبت أي المذكور في المتن (قوله وزعم أن ظاهرها العطف إلخ) أي مع إرجاع اسم الإشارة إلى السبق (قوله على المنفي) أي مفهوم إن لم يسبق الخ وهو لا تشترط النية عند الذبح إن سبق تعيين (قوله كهو بالنذر) أي في عدم الاحتياج إلى النية (قوله في موضعين) أي آخرين (قوله من الفرق بينهما) أي بأن التعيين بالنذر أقوى منه بالجعل (قوله حيث وجبت) أي النية (قوله أو ندبت) أي كالمعينة ابتداء والمعينة عما في الذمة بنذر أو بجعل أو إفراز مقرون بنية (قوله عند التفرقة) سكت عليه سم وسيد عمر وع ش (قوله والهدي مثلها) جملة اعتراضية (قوله لأنها) أي الأضحية. (قوله فكان وقت الإراقة) إلى قوله ومن دماء النسك يتأمل فيه ولعل حق التعبير أن يقول والإراقة هو الذبح فتعين قرن النية به أصالة (قوله قدمت فرقا آخر إلخ) أي في الحج في مبحث الدماء عبارته هناك وظاهر كلامهم هنا أن الذبح لا تجب النية عنده وهو مشكل بالأضحية ونحوها إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه كما مر فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته وثم إراقة الدم لكونها فداء عن النفس ولا يكون كذلك إلا
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397