حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٥٩
فالقيمة في ذمته ليست منحصرة في شئ بعينه اه‍ ع ش. (قوله ونحوه) كأن قصر حتى تلفت الخ (قوله بخلافه) أي العدل (قوله في ذلك) أي تمكينه من الشراء (قوله إن الحاكم إلخ) الأولى أن المشتري هو الحاكم (قوله وفيما إذا زاد إلخ) عطف على قوله فيما إذا تساويا الخ (قوله يحصل مثلها) أي وفي القيمة من ماله اه‍ مغني (قوله لحصول ذينك الملتزمين) وهما النحر وتفرقة اللحم بكل من هذين وهما الشراء وإخراج ما عنده وكان حق هذا التعليل أن يذكر عقب قوله السابق والذي يظهر اجزاؤه ولعل تأخيره إلى هنا من الناسخ (قوله ولو كانت) إلى قوله لا الأكثر في المغني إلا قوله ولا يؤخرها إلى ولو أتلفها وما سأنبه عليه. (قوله أو شاتين إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه أو مثل المتلفة وأخذ بالزائد أخرى أن وفيها وإن لم يف بها ترتب الحكم كما يأتي فيما إذا أتلفها أجنبي ولم تف القيمة بما يصلح للأضحية واستحب الشافعي والأصحاب أن يتصدق بالزائد الذي لا يفي بأخرى وأن لا يشتري به شيئا أو يأكله وفي معناه بدل الزائد الذي يذبحه وإنما لم يجب التصدق بذلك كالأصل لأنه مع أن ملكه قد أتى ببدل الواجب كاملا اه‍ (قوله أخذ به شقصا إلخ) عبارة الروض مع شرحه اشترى به سهما من ضحية صالحة للشركة من بعير أو بقرة لا شاة اه‍ (قوله فإن لم يجده إلخ) عبارة النهاية أو تصدق به دراهم اه‍ ومر آنفا عن المغني والروض مع شرحه ما يوافقه (قوله ولا يؤخرها) أي الدراهم لوجوده أي إلى أن يوجد اللحم فيشتريه بها (قوله أو ذبحها في وقتها إلخ) ولو ذبحها أجنبي قبل الوقت لزمه الأرش وهل يعود اللحم ملكا أو يصرف مصارف الضحايا وجهان فإن قلنا بالأول اشترى الناذر به وبالأرش الذي يعود ملكا أضحية وذبحها في الوقت وإن قلنا بالثاني وهو كما قال شيخنا الظاهر فرقه واشترى بالأرش أضحية إن أمكن وإلا فكما يأتي اه‍ مغني (قوله واشترى بها إلخ) بخلاف العبد المنذور عتقه إذا أتلفه أجنبي فإن الناذر يأخذ قيمته لنفسه ولا يلزمه أن يشتري به عبدا يعتقه لما مر أن ملكه لم يزل عنه ومستحق العتق هو العبد وقد هلك ومستحقو الأضحية باقون مغني وروض مع شرحه (قوله ثم دونها إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن لم يجد بها مثلها اشترى دونها فإذا كانت المتلفة ثنية من الضأن مثلا ونقصت القيمة عن ثمنها أخذ عنها جذعة من الضأن ثم ثنية معز ثم دون سن الأضحية ثم سهما من الأضحية ثم لحما وظاهر كلامهم أنه لا يتعين لحم جنس المنذورة ثم يتصدق بالدراهم للضرورة اه‍ (قوله ثم أخرج دراهم) هلا قال على طريقة ما قبله ثم لحما ثم أخرج دراهم اه‍ سم أي كما في المغني والروض مع شرحه. (قوله ضمن قيمتها إلخ) هذا يفيد عدم إجزاء تفرقة الأجنبي وعبارة الروضة أي وفي الروض مع شرحه والمغني مثلها فيه قال فإن أكله أو فرقه في مصارف الأضحية وتعذر استرداده فهو كالاتلاف بغير ذبح لأن تعيين المصروف إليه إلى المضحي فعليه الضمان والمالك يشتري بما يأخذه ضحية وفي وجه تقع التفرقة عن المالك كالذبح والصحيح الأول انتهى وقضيته أنه لو استقل الفقراء بالأخذ لم يقع الموقع اه‍ سم (قوله وهذا إلخ) أي قوله ضمن قيمتها الخ (قوله أضحية) إلى قوله وتقييد شارح في النهاية إلا قوله إلا أن يلتزم معيبة (قوله تعين) جواب الشرط اه‍ سم (قوله وهي) أي الأضحية (قوله وبهذا) أي بوجود الفرض في التعيين هنا (قوله
(٣٥٩)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الهلاك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397