حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٥٢
الكسيرة (قوله لا تنقي) أي لا مخ لها اه‍ مغني. (قوله أي من النقي إلخ) وكان معنى لا تنقي حينئذ لا تتصف بالنقاء أي المخ لفقده منها للهزال اه‍ سم (قوله أي ثولاء) أي بالمثلثة كما يستفاد من القاموس اه‍ سيد عمر والذي في النهاية والمغني وشرح المنهج بالمثناة وفي القاموس لها معنى مناسب للمقام أيضا (قوله إذ حقيقة الجنون ذهاب العقل) أي وذلك لا يتصور هنا لعدم العقل اه‍ سم (قوله وذلك للنهي عنها إلخ) عبارة المنتقي نهي عنها لهزالها وقضيته إجزاء السمينة وهو الظاهر حيث سلم اللحم مع ذلك من الرداءة فلا يرد منع جرباء سمينة اه‍ سيد عمر وقد يقال إن قضيته أيضا إجزاء العرجاء السمينة بالأولى ولكن جرى الشارح والنهاية والمغني على خلافه وأيضا قول الشارح الآتي وظاهر المتن الخ صريح في خلاف ما استظهره من إجزاء المجنونة السمينة (قوله للنهي عنها ولأنها إلخ) عبارة النهاية لأنه ورد النهي عن التولاء وهي المجنونة التي تستدبر المرعى إلا القليل وذلك يورث الهزال اه‍ (قوله تسمى معيبة) فيه تأمل (قوله ضرع) إلى قوله حتى في النهاية والمغني (قوله أو ألية) أي لغير أن تكبر كما يأتي (قوله أو ذنب) أو لسان مغني وع ش (قوله أو بعض أذن) الأنسب الاخصر أو أذن بأو وإسقاط بعض (قوله أبين) أي كما يؤخذ من قول المتن الآتي وكذا شق أذنها وخرقها اه‍ سم (قوله وإن قل) قال أبو حنيفة: إن كان المقطوع أي من الاذن دون الثلث أجزأ اه‍ مغني وفي إيضاح المناسك للمصنف ولا يجزي ما قطع من أذنه جزأين اه‍ ويمكن حمله على ما في التحفة بأن يراد بالبين فيه ما لا يلوح للناظر من قرب (قوله لم يلح) بضم اللام (قوله وقيل) أي في تفسير باستشراف العين إلخ بذبح العين إلخ (قوله ونهى إلخ) عطف على أمر الخ (قوله وأفهم المتن) إلى قوله وألحقا في النهاية وإلى قوله واعترضا في المغني (قوله وكذا فاقدتها) أي خلقة اه‍ سم عبارة ع ش أي بأن لم يخلق لها أذن أصلا أما صغيرة الاذن فتجزي لعدم نقصها في نفسها كصغيرة الجثة وهل مثل قطع بعض الاذن ما لو أصاب بعض الاذن آفة أذهبت شيئا منها كأكل نحو القراد لشئ منها أو لا ويفرق بالمشقة التي تحصل بإرادة الاحتراز عن مثل ذلك فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ وقوله والأقرب الثاني فيه توقف (قوله بخلاف فاقدة الالية) أي خلقة وعلم أنه لا يضر فقد الالية أو الضرع ويضر مقطوعة بعض أحدهما اه‍ سم عبارة المغني أما إذا فقد ذلك أي الضرع أو الالية أو الذنب بقطع ولو لبعض منه أو قطع بعض لسان فإنه يضر لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم اه‍ (قوله لأن المعز لا ألية له) بقي ما لو خلق المعز بلا ذنب هل تجزئ أم لا فيه نظر ثم رأيت الروض صرح بالاجزاء في ذلك اه‍ ع ش (قوله والضرع) والذنب مغني وزيادي (قوله والاذن) بالنصب عطفا على المعز (قوله وألحقا الذنب بالألية) اعتمده الروض والمغني والزيادي كما مر آنفا.
(قوله ويحتمل أنه إن قل جدا إلخ) أفتى بهذا إذا كان المقطوع يسيرا شيخنا الرملي اه‍ سم عبارة النهاية نعم لو قطع من الالية جزء يسير لأجل كبرها فالأوجه الاجزاء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى بدليل قولهم لا يضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير اه‍ قال ع ش وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون الالية صغيرة في ذاتها كما هو مشاهد في بعض الغنم وكونها كبيرة ولا ينافيه قوله فقد فلقة يسيرة من عضو كبير لأن المراد الكبر النسبي فالألية وإن صغرت فهي من حيث هي كبيرة بالنسبة للاذن هذا ويبقى النظر فيما لو وجدت ألية قطع جزء منها وشك في أن المقطوع كان كبيرا في الأصل فلا يجزئ ما قطع من أليته الآن أو صغيرا فيجزئ فيه نظر والأقرب الاجزاء لأنه الأصل فيما قطعت منه والموافق للغالب في أن الذي يقطع لكبر الالية صغير اه‍ (قوله لا يضر) إلى قوله وهذا بدل من قولهم المخصص زاد المغني عقب ذلك ما نصه كفخذ لأن ذلك لا يظهر بخلاف
(٣٥٢)
مفاتيح البحث: النهي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397