حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٦٠
أي لأنه لا غرض إلخ) أي لعدم اختلافها غالبا حتى لو تعلق غرضه لجودتها أو كونها من جهة حل لا يتعين اه‍ ع ش (قوله في تعيينها) أي الدراهم (قوله بأن تعيين كل إلخ) لم يظهر لي حاصل هذا الفرق لا سيما بقطع النظر عن قول الشارح إلا أن يقال الخ فليراجع (قوله أما إذا التزم معيبة إلخ) كأن قال لله علي أن أضحي بعوراء أو عرجاء اه‍ ع ش (قوله بل له أن يذبح سليمة) مفهومه أنه ليس له أن يذبح معيبة أخرى غير المعينة مع وجودها على حالها فليراجع (قوله لو ذبح المعيبة) إلى قوله فمحمول كذا في الروض وقال الأسنى عقبه أي بغير التزام له لئلا يشكل بما مر في قوله وكذا لو التزم عوراء في الذمة يلزمه ذبحها وقت الأضحية اه‍. (قوله المعينة للتضحية) أي ابتداء كأن قال جعلت هذه أضحية وهي عوراء أو نحوها أو فصيل أو سخلة اه‍ روض (قوله وعليه قيمتها إلخ) أي إن لم يتصدق بلحمها قاله ع ش وكلام الروض كالصريح في ضمان القيمة مطلقا عبارته تصدق بجميع لحمها وبقيمتها دراهم اه‍ (قوله فمحمول على أنه إلخ) قد مر عن الأسنى تأويل آخر (قوله بدل المعيب) أي المعين عما في الذمة (قوله لا يثبت في الذمة) أي لا يثبت شاة بدل المعيبة في ذمته وإلا فالقيمة التي يجب التصدق بها ثابتة في الذمة اه‍ ع ش (قوله) أي عن النذر في الذمة اه‍ مغني (قوله لبطلان التعيين إلخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني لأن ما التزمه ثبت في الذمة والمعين وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه إلى حصول الوفاء اه‍ (قوله إذ ما في الذمة لا يتعين إلخ) وهذا كما لو اشترى من مدينه سلعة بدينه ثم تلفت قبل تسلمها فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين كما كان نهاية وشرح المنهج (قوله لا يتعين إلخ) أي يقينا يسقط به الضمان فلا ينافي ما مر (قوله وتقييد شارح إلخ) وقد يكون التقييد لتعيين محل الخلاف اه‍ سم أي فيفيد القطع بالبقاء عند التقصير (قوله عين إلخ) أي لو عين على حذف أداة الشرط (قوله مما مر) أي في شرح ثم عين (قوله وقولهم إن الضال إلخ) سنذكر آنفا عن الروض مع شرحه ما يوضحه (قوله وبه يعلم إلخ) عبارة المغني ولو عين شاة عما في ذمته ثم ذبح غيرها مع وجودها ففي إجزائها خلاف ويؤخذ مما مر أنه يزول ملكه عنها عدم الاجزاء ولو ضلت هذه المعينة عما في الذمة فذبح غيرها أجزأته فإن وجدها لم يلزمه ذبحها بل يتملكها كما صرح به الرافعي اه‍ وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله ويؤخذ إلى ولو ضلت ثم قال فلو وجدها قبل الذبح لغيرها لم يلزمه ذبح الثانية بل يذبح الأولى فقط لأنها الأصل الذي تعين أولا اه‍ (قوله وكذا المجموع) أي أطلقه (قوله وإنما أجزأ) أي غير المعين مع وجود المعين (قوله فإنه إلخ) هذا علة ثبوت الاجزاء في الكفارة وقوله الآتي لأنه الخ توجيه للاجزاء وعلة إثباته فلا إشكال (قوله كما مر) أي في شرح فلا شئ عليه (قوله هذا مشكل) أي الاجزاء في الكفارة دون الأضحية (قوله ما ذكر) أي أنه لا يزول الملك الخ (قوله هنا) إلى قوله ولو عين في النهاية والمغني إلا قوله من تناقض فيه (قوله هنا) أي فيما إذا عينها عما في الذمة بخلاف ما لو عينها في نذره ابتداء اه‍ ع ش (قوله فسيأتي) أي في قوله كما يكفي
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397