حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٦٨
كانت معينة اه‍ (قوله أما بإذنه إلخ) محترز قول المصنف بغير إذنه (قوله كما علم من قوله السابق إلخ) فيه تأمل لأن المراد بالتضحية عن الغير التضحية من مال المضحي ولا كذلك مسألة الوكالة فإن المضحي به من مال الموكل اه‍ سم (قوله كذا قاله إلخ) أي قوله إما بإذنه فتجزئ الخ (قوله ما لم يفوض) أي الآذن النية إليه أي وكيل الذبح بشرطه أي التفويض من كون المفوض إليه النية مسلما مميزا (قوله هنا) أي في التضحية عن الغير بإذنه (قوله الأول) أي كون المذبوح ملك الآذن (قوله قرضا له) الأولى عليه (قوله فقياس هذا) أي ما مر (قوله ذلك) أي قول الشخص ضح عني (قوله لأنه) أي الأقل (قوله ولإذنه إلخ) عطف على لاقتراضه الخ (قوله بالنية منه) حال من ذبحها والضمير للموكل (قوله ويأتي) أي آنفا (قوله إذا لم يعين) أي الميت (قوله هنا) أي في ضح عني (قوله لوصول إلخ) هذا راجع للمعطوف عليه فقط (قوله إليه) أي الميت وقوله ولان الشارع الخ راجع للمعطوف فقط (قوله جعل له) أي للميت (قوله فيهما) أي وصول الصدقة إليه وتعين الثلث لما ذكر (قوله لما مر) إلى قوله ومن ثم في النهاية (قوله لما مر) أي عقب قول المصنف بغير إذنه (قوله بينها) أي الأضحية وكذا ضمير لم يفعلها وضمير بغيرها (قوله أما إذا أوصى إلخ) وقيل تصح التضحية عن الميت وإن لم يوص لأنه ضرب من الصدقة وهي تصح عن الميت وتنفعه وتقدم في الوصايا أن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أحد أشياخ البخاري ختم عن النبي (ص) أكثر من عشرة آلف ختمة وضحى عنه بمثل ذلك اه‍ مغني (قوله لما صح إلخ) عبارة المغني فإن أوصى بها جاز ففي سنن أبي داود والبيهقي والحاكم أن علي بن أبي طالب كان يضحي بكبشين عن نفسه وكبشين عن النبي (ص) وقال: إن رسول الله (ص) أمرني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبدا لكنه من شريك القاضي وهو ضعيف اه‍. (قوله ويجب) إلى قوله لأنه نائبه في النهاية والمغني إلا قوله سواء وارثه إلى التصدق (قوله على مضح عن ميت إلخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية وخرج بذلك أي بقول المصنف وله الاكل من أضحية تطوع من ضحى عن غيره كميت بشرطه الآتي فليس له ولا لغيره من الأغنياء الاكل منها وبه صرح القفال وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الاكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق بها عنه اه‍ (قوله من مال عينه) أي من حيث كونه من مال نفسه أو مال مأذونه وقياس ما قدمه في التضحية عن الحي بإذنه أنه لو لم يبين قدر المال يحمل على أقل مجزئ فليراجع (قوله في ثلثه) أي الميت (قوله التصدق بجميعها) فاعل يجب. فرع: ما يقع في الأوقاف أن الواقف يشرط أن تشتري ضحية وتذبح وتفرق على أيتام الكتاب أو على المستحقين ينبغي صحة ذلك ووجوب العمل به وإعطاؤها حكم الأضحية من
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397