كانت معينة اه (قوله أما بإذنه إلخ) محترز قول المصنف بغير إذنه (قوله كما علم من قوله السابق إلخ) فيه تأمل لأن المراد بالتضحية عن الغير التضحية من مال المضحي ولا كذلك مسألة الوكالة فإن المضحي به من مال الموكل اه سم (قوله كذا قاله إلخ) أي قوله إما بإذنه فتجزئ الخ (قوله ما لم يفوض) أي الآذن النية إليه أي وكيل الذبح بشرطه أي التفويض من كون المفوض إليه النية مسلما مميزا (قوله هنا) أي في التضحية عن الغير بإذنه (قوله الأول) أي كون المذبوح ملك الآذن (قوله قرضا له) الأولى عليه (قوله فقياس هذا) أي ما مر (قوله ذلك) أي قول الشخص ضح عني (قوله لأنه) أي الأقل (قوله ولإذنه إلخ) عطف على لاقتراضه الخ (قوله بالنية منه) حال من ذبحها والضمير للموكل (قوله ويأتي) أي آنفا (قوله إذا لم يعين) أي الميت (قوله هنا) أي في ضح عني (قوله لوصول إلخ) هذا راجع للمعطوف عليه فقط (قوله إليه) أي الميت وقوله ولان الشارع الخ راجع للمعطوف فقط (قوله جعل له) أي للميت (قوله فيهما) أي وصول الصدقة إليه وتعين الثلث لما ذكر (قوله لما مر) إلى قوله ومن ثم في النهاية (قوله لما مر) أي عقب قول المصنف بغير إذنه (قوله بينها) أي الأضحية وكذا ضمير لم يفعلها وضمير بغيرها (قوله أما إذا أوصى إلخ) وقيل تصح التضحية عن الميت وإن لم يوص لأنه ضرب من الصدقة وهي تصح عن الميت وتنفعه وتقدم في الوصايا أن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أحد أشياخ البخاري ختم عن النبي (ص) أكثر من عشرة آلف ختمة وضحى عنه بمثل ذلك اه مغني (قوله لما صح إلخ) عبارة المغني فإن أوصى بها جاز ففي سنن أبي داود والبيهقي والحاكم أن علي بن أبي طالب كان يضحي بكبشين عن نفسه وكبشين عن النبي (ص) وقال: إن رسول الله (ص) أمرني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبدا لكنه من شريك القاضي وهو ضعيف اه. (قوله ويجب) إلى قوله لأنه نائبه في النهاية والمغني إلا قوله سواء وارثه إلى التصدق (قوله على مضح عن ميت إلخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية وخرج بذلك أي بقول المصنف وله الاكل من أضحية تطوع من ضحى عن غيره كميت بشرطه الآتي فليس له ولا لغيره من الأغنياء الاكل منها وبه صرح القفال وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الاكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق بها عنه اه (قوله من مال عينه) أي من حيث كونه من مال نفسه أو مال مأذونه وقياس ما قدمه في التضحية عن الحي بإذنه أنه لو لم يبين قدر المال يحمل على أقل مجزئ فليراجع (قوله في ثلثه) أي الميت (قوله التصدق بجميعها) فاعل يجب. فرع: ما يقع في الأوقاف أن الواقف يشرط أن تشتري ضحية وتذبح وتفرق على أيتام الكتاب أو على المستحقين ينبغي صحة ذلك ووجوب العمل به وإعطاؤها حكم الأضحية من
(٣٦٨)