حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٥٦
فيوافق قوله يمتنع عليه أكله منها اه‍ (قوله عما أضمروه) أي من إرادته أنه سيتطوع بها (قوله وظاهر كلامهم إلخ) حال من كثير الخ (قوله مع ذلك) أي الجهل والقصد لما ذكر (قوله مشكل) خبر قوله فما يقع الخ (قوله في هذا هدي) أي في بيان حكمه (قوله وهو إلخ) عطف على قوله ظاهر كلام الشيخين الخ (قوله بالاقرار أشبه) أي فيقبل قوله أردت به أني أتطوع بها (قوله انتهى) أي ما في التوسط (قوله ويرد) أي قول التوسط وهو بالاقرار أشبه الخ (قوله بأنه) أي قول الشخص هذا هدي. (قوله وفي ذلك إلخ) أي فيما أفهمه كلام المصنف من أنه مع ذلك القول لا يحتاج لنية الخ (قوله حرج شديد) وتأبى عنه محاسن الشرع الشريف ولذلك مال سم وأفتى السيد عمر بخلافه كما يأتي (قوله ويؤيده) أي كلام الأذرعي أو قبول الإرادة (قوله بحل الاكل) أي أكل قائله وممونه منها أي من هذه العقيقة (قوله ما قالاه أولا) وهو قوله وكلام الأذرعي يفهم الخ (قوله بما مر إلخ) فيه نظر إذ غاية ما مر أن ذلك صريح لكن الصريح يقبل الصرف كما تبين في هوامش باب الحوالة اه‍ سم وقدمنا عن ع ش ما يوافقه وقال السيد عمر: ما نصه ينبغي أن محله أي التعيين بقوله هذه أضحية ما لم يقصد الاخبار بأن هذه الشاة التي أريد التضحية بها فإن قصده فلا تعيين وقد وقع الجواب كذلك في نازلة رفعت لهذا الحقير وهي أن شخصا اشترى شاة للتضحية فلقيه شخص فقال ما هذه فقال أضحيتي اه‍. (قوله في رد كلام الأذرعي) أي في التوسط (قوله وثانيا) وهو قوله ويؤيده قولهم يسن الخ (قوله لم يرد) أي في السنة (قوله وهذا صريح في الدعاء إلخ) قضيته أنه لو قال مثله هنا بأن يقول بسم الله اللهم هذه أضحيتي لا تصير واجبة اه‍ ع ش زاد الرشيدي وانظر هل هو كذلك اه‍ (قوله وأفهم) إلى قوله أو فضلت في المغني إلا قوله أي لها إلى وتأخيره وإلى قول المتن فإن أتلفها في النهاية إلا قوله أو فضلت إلى ولو اشترى وما سأنبه عليه (قوله لزمه ذبحها إلخ) أي فورا قياسا على إخراج الزكاة لتعلق حق المستحقين بها وظاهره وإن أخر لعذر اه‍ ع ش وسيأتي عن المغني الجزم بذلك قول المتن: (فإن تلفت) أي الأضحية المنذورة المعينة اه‍ مغني (قوله أو فيه) أي وقت الأضحية قول المتن: (فلا شئ عليه) بقي ما لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها فهل يجب ويصرف لحمها مصرف الأضحية أو لا فيه نظر وقد يؤخذ مما يأتي من أنه لو تعدى بذبح المعينة قبل وقتها وجب التصدق بلحمها أنه يجب عليه ذبحها فيما ذكر والتصدق بلحمها ولا يضمن بدلها لعدم تقصيره وعليه فلو تمكن من ذبحها ولم يذبحها فينبغي ضمانه لها اه‍ ع ش وقد يدعي دخوله في قول الشارح الآتي أو قصر حتى تلفت. (قوله فهي كوديعة عنده) فلا يجوز له بيعها فإن تعدى وباعها استردها إن كانت باقية وإن تلفت في يد المشتري استرد أكثر قيمها من وقت القبض إلى وقت التلف كالغاصب والبائع طريق في الضمان والقرار على المشتري ويشتري البائع بتلك القيمة مثل التالفة جنسا ونوعا وسنا فإن نقصت القيمة عن تحصيل مثلها وفي القيمة من ماله فإن اشترى المثل بالقيمة أو في ذمته مع نيته عند الشراء إنها أضحية صار المثل أضحية بنفس الشراء وإن اشترى في الذمة ولم ينو أنه أضحية فيجعله أضحية ولا يجوز إجارتها أيضا لأنها بيع للمنافع فإن أجرها وسلمها للمستأجر وتلفت عنده بركوب أو غيره ضمنها المؤجر بقيمتها وعلى المستأجر أجرة المثل نعم إن علم الحال فالقياس أن يضمن كل منهما الأجرة والقيمة والقرار على المستأجر ذكره الأسنوي وتصرف الأجرة مصرف الأضحية كالقيمة فيفعل بها ما يفعل بها وتقدم بيانه وأما إعارتها فجائزة لأنها إرفاق كما يجوز له الارتفاق بها للحاجة برفق فإن تلفت في يد المستعير لم يضمن ولو كان التلف بغير الاستعمال في الموضع المشار إليه لأن يد معيره يد أمانة فكذا هو كما ذكره الرافعي وغيره في المستعير من المستأجر ومن الموصي له بالمنفعة قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف قبل وقت الذبح فإن دخل وقته وتمكن من ذبحها وتلفت ضمن لتقصيره أي كما يضمن معيره لذلك مغني وروض مع شرحه (قوله هذا) أي العبد (قوله بالعتق)
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397