حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٥٠
في الثواب وهو أيضا ظاهر قول المغني: فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز وعليهما حمل خبر مسلم أنه (ص) ضحى بكبشين وقال اللهم من محمد وآل محمد ومن أمة محمد وهي في الأولى سنة كفاية إلى أن قال ولكن الثواب فيما ذكر للمضحي خاصة لأنه الخ (قوله عند الانفراد) أي الاقتصار على التضحية بواحد من الأنواع الأربعة (قوله عند الانفراد) إلى قول المتن وسبع شياه في النهاية (قوله احتاج لثم) أي لثم معز بقرينة ما يليه عبارة المغني وبعد المعز المشاركة كما سيأتي فالاعتراض بأنه لا شئ بعد المعز ساقط اه‍. (قوله لأن بعده مراتب أخرى) أقول لو لم يكن بعده مراتب أخرى لكان محتاجا لثم لدفع توهم أن المعز في رتبة الضأن اه‍ سم قول المتن: (وسبع شياه أفضل إلخ). فرع: لو أراد أن يضحي بأكثر من سبع شياه أو بأكثر من بعير فهل يقع أضحية فيه نظر ويتجه أنه يقع أضحية وأنه لا حد لأكثر الأضحية إلا أن يوجد نقل بخلاف ذلك اه‍ سم أقول ويدل على ذلك ما سيأتي من أنه (ص) نحو مائة بدنة الخ (قوله ويوجه) أي ما اقتضاه كلامهم وفي هذا التوجيه تأمل (قوله يقاوم) أي سبع البعير بضم السين (قوله فلا يقاومه) أي البعير (قوله مع الزيادة عليه) أي البعير في الفضيلة وقول السيد عمر أي في عدد الإراقة اه‍ فيه تساهل (قوله إلا السبع) أي من الشياه (قوله وبه يعلم إلخ) أي بقوله للانفراد الخ (قوله وإن كان) أي الشرك (قوله لمن نظر فيه) وافقه المغني عبارته وقضية إطلاقه أن الشاة أفضل من المشاركة وإن كانت أكثر من سبع كما لو شارك واحد خمسة في بعير وبه صرح صاحب الوافي تفقها لكن الشارح قيد ذلك بقوله بقدرها فافهم أنه إذا زاد على قدرها يكون أفضل وهو الظاهر اه‍ (قوله ومن ثم) أي من أجل اعتبار الأفضلية في الضأن والمعز بالأطيبية لا بكثرة اللحم (قوله السبع) أي من الشياه نائب فاعل فضلت (قوله الأكثر) بالنصب نعت للبعير (قوله وقدمت إلخ) مستأنف (قوله أكثرية اللحم إلخ) في البعير والبقر بالنسبة إلى الضأن والمعز (قوله فاتجه إلخ) محل تأمل (قوله قول الرافعي) عبارة المغني عقب تعليل قول المصنف وسبع شياه الخ بما مر نصه وقيل البدنة أو البقرة أفضل منها لكثرة اللحم قال الرافعي وقد يؤدي التعارض في مثل هذا إلى التساوي ولم يذكروه اه‍ (قوله ومما يؤيد ذلك) أي ما ذكره في توجيه الترتيب (قوله كثرة الثمن) إلى قوله فعلم في النهاية وإلى قوله قال في المغني (قوله كثرة الثمن هنا أفضل إلخ) أي في النوع الواحد مغني ورشيدي. (قوله فالصفراء فالعفراء) قد يقال كان ينبغي تقديم العفراء على الصفراء لأنها أقرب إلى البيضاء من الصفراء اه‍ سم (قوله فالبلقاء فالسوداء) قال في المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم اه‍ والظاهر أن المراد هنا ما هو أعم من ذلك ليشمل ما فيه بياض وحمرة بل ينبغي تقديمه على ما فيه بياض وسواد لقربه من البياض بالنسبة للسواد وينبغي تقديم الأزرق على الأحمر وكلما كان أقرب إلى الأبيض يقدم على غيره اه‍ ع ش (قوله بأنه خلاف السنة إلخ) اعتمده المغني كما مر.
(٣٥٠)
مفاتيح البحث: الترتيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397