حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٦٣
فكما مر انتهى باختصار اه‍ عبارة ع ش قوله لا يمنعه من وقوعه الخ أي حيث ولي المالك تفرقته وإلا فكإتلافه فتلزم القيمة الأجنبي بتمامها ويدفعها للناذر فيشتري بها بدلها ويذبحها في وقت التضحية وإنما لم يكتف بتفرقة الأجنبي مع أنها خرجت عن ملك الناذر بالنذر لأنه فوت تفرقة المالك التي هي حقه اه‍ (قوله أي المضحي) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله وقيل إلى أما الواجبة (قوله أي المضحي عن نفسه) خرج به ما لو ضحى عن غيره فلا يجوز الاكل منها اه‍ نهاية عبارة المغني والأسنى وخرج بذلك من ضحى عن غيره كميت بشرطه الآتي فليس له ولا لغيره من الأغنياء الاكل منها وبه صرح القفال وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الاكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق بها اه‍ (قوله مطلقا) أي فقيرا أو غنيا مندوبة أو واجبة اه‍ ع ش (قوله ويؤخذ منه) أي من عدم جواز أكل الكافر منها مطلقا (قوله إن الفقير والمهدي إليه إلخ) لكن في المجموع أن مقتضى المذهب الجواز نهاية أي وهو ضعيف كما يعلم مما يأتي في الشارح اه‍ رشيدي وسيأتي تضعيفه أي كلام المجموع عن سم عن الايعاب أيضا (قوله بل يسن) إلى قوله سواء في المغني (قوله فلا يجوز الاكل منها) ينبغي ولا إطعام الأغنياء اه‍ سم قال المغني: فإن أكل أي المضحي منها شيئا غرم بدله اه‍. (قوله وبحث الرافعي إلخ) وافقه الروض ورده شارحه عبارتهما ولا يجوز الاكل من دم وجب بالحج ونحوه كدم تمنع وقران وجبران ولا من أضحية وهدي وجبا بنذر مجازاة كأن علق البر بهما بشفاء المريض ونحوه فلو وجبا بالنذر المطلق ولو حكما بأن لم يعلق التزامهما بشئ كقوله لله علي أن أضحي بهذه الشاة أو بشاة أو أهدي هذه الشاة أو شاة أو جعلت هذه أضحية أو هديا أكل جوازا من المعين ابتداء كالتطوع تبع في هذا ما بحثه الأصل وقضية ما قدمناه في النوع الثاني من وجوب التصدق بجميع اللحم أنه لا يجوز أكله منه وبه صرح في المجموع دون المعين عن الملتزم في الذمة فلا يجوز أكله منه اه‍ بحذف (قوله في الأولى) أي المعينة ابتداء (قوله سبقه) أي الرافعي وقوله إليه أي البحث (قوله في رده) أي الماوردي (قوله بل هي) أي الأولى أولى أي بالامتناع (قوله من نذر المجازاة) أي نذر التبرر المعلق كأن شفي مريضي فلله علي أن أضحي بهذه الشاة أو بشاة اه‍ أسنى (قوله وغيره) عطف على جزاء الصيد (قوله المسلمين) إلى قوله بل بنحو أكل في المغني إلا قوله شيئا إلى شيئا وإلى قوله قال ابن الرفعة في النهاية إلا قوله قال مالك: أحسن ما سمعت وقوله الزائد والمشهور أنه وقوله شيئا إلى شيئا وقوله واعتماد جمع إلى نعم (قوله منه) الأولى التأنيث (قوله إن القانع السائل) يقال قنع يقنع قنوعا بفتح عين الماضي والمضارع إذا سأل وقنع ويقنع قناعة بكسر عين الماضي وفتح عين المضارع إذا رضي بما رزقه الله تعالى قال الشاعر:
العبد حر إن قنع * والحر عبد إن قنع فاقنع ولا تقنع وما * شئ يشين سوى الطمع مغني وحلبي قول المتن: (لا تمليكهم) أي كأن يقول ملكتكم هذا لتتصرفوا فيه بما شئتم ولم يبينوا المراد بالغني هنا وجوز الجمال الرملي أنه من تحرم عليه الزكاة والفقير هنا من تحل له الزكاة سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله بنحو بيع وهبة) أي وهدية كما قال في شرح الارشاد أنه الأقرب وانظر لو مات الغني قبل التصرف بنحو أكل اللحم فهل يثبت في حق وارثه ما يثبت في حقه أو يطلق تصرفه فيه اه‍ سم والقلب إلى الأول أميل أخذا مما يأتي في الشرح في وارث المضحي ثم قوله أي وهدية الخ قد يخالفه ما يأتي من قول الشرح بل بنحو أكل الخ وقوله لأن غايته أنه الخ فإن ظاهرهما يشمل الهدية (قوله لأن غايته) أي المهدى إليه اه‍ نهاية (قوله نعم) إلى قوله ثم الأكمل في المغني (قوله يملكون ما أعطاه الإمام إلخ) أي الأغنياء وظاهره أنهم يتصرفون فيه حتى بالبيع اه‍ ع ش (قوله في الاكل) أي ونحوه اه‍ مغني (قوله ثم الأكمل إلخ) ثم
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397