حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٤٩
وجه المنافاة أن قولهم الآتي أفاد تقديم جذعة الضأن على مسنة المعز والتأويل أفاد العكس لأن مسنة المعز من جملة المسنة في الخبر اه‍ سم زاد البجيرمي وقال البرماوي والثنية من المعز التي لها سنتان مقدمة على التي أجذعت من الضأن قبل تمام السنة لأنها أكثر لحما ومحل تقديم الضأن على المعز عند استوائهما وعلى هذا الاشكال فليحرر اه‍ أقول عبارة النهاية كشرح المنهج صريحة في تقديم الضأن على المعز مطلقا حيث أقرا التأويل المذكور وقال ع ش ما جرى عليه الجمهور من الحمل على الندب هو المعتمد اه‍ فأجاب القليوبي عن التفسير الآتي عن شرح مسلم عن العلماء بأنه تفسير لغوي (قوله إجماعا) إلى قول المتن والشاة في المغني إلا قوله ولو بلون إلى أفضل وقوله بل حرم إلى المتن وقوله وعلى أنها إلى ولا تجزئ وقوله وظاهر كلامهم إلى وخرج (قوله أفضل) أي من الأنثى وظاهره ولو سمينة وسيأتي ما فيه اه‍ ع ش (قوله لأن لحمه إلخ) عبارة المغني وجبر ما قطع من زيادة لحمه طيبا وكثرة نعم الفحل أفضل منه إن لم يحصل منه ضراب اه‍ (قوله أي كل منهما) راجع إلى المتن قول المتن: (عن سبعة) أي ويجب التصدق على كل منهم من حصته ولا يكفي تصدق واحد عن الجميع كما هو ظاهر لأنه في حكم سبع أضاح اه‍ سم (قوله من البيوت) إلى قوله وعلى أنها في النهاية. (قوله ومن الدماء إلخ) عبارة المغني ولا يختص إجزاء البعير أو البقرة عن سبعة بالتضحية بل لو لزمت شخصا سبع شياه بأسباب مختلفة كالتمتع والقران والفوات ومباشرة محظورات الاحرام جاز عن ذلك بعير أو بقرة اه‍ (قوله كتحلل المحصر) الظاهر أنه مثال للدماء لا للأسباب المختلفة (قوله وإن أراد إلخ) غاية (قوله بعضهم) أي بعض الشركاء في البعير أو البقر (قوله إنها إفراز) جزم به المغني والنهاية عبارتهما ولهم قسمة اللحم لأن قسمته قسمة إفراز اه‍ وزاد الأول على الأصح كما في المجموع اه‍ (قوله فمن طرقه) أي بيع اللحم (قوله إن يبيع إلخ) هذا غير ظاهر في الدماء لوجوب التصدق بالجميع وقد يشكل في الأضحية لوجوب التصديق بالبعض فلعله فيمن أراد مجرد اللحم خاصة اه‍ سم قول المتن: (والشاة عن واحد) ولو ضحى بدنة أو بقرة يدل شاة واجبة فالزائد على السبع تطوع فله صرفه مصرف أضحية التطوع من إهداء وتصدق مغني ونهاية (قوله فقط) إلى قوله وظاهره في النهاية والمغني (قوله بل لو ذبحا عنهما شاتين إلخ) وكذا يقال فيما لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين مشاعتين أو بعيرين كذلك لم يجز عنهم لأن كل واحد لم يخصه سبع بقرة أو بعير من كل واحد من ذلك اه‍ مغني (قوله له أن يشرك غيره إلخ) أي كأن يقول أشركتك أو فلانا في ثوابها وظاهره ولو بعد نية التضحية لنفسه وهو قريب اه‍ ع ش (قوله وهو ظاهر إن كان ميتا) ويلزم على هذا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد إشراك الأموات دون الاحياء اه‍ سم أقول ويشكل أيضا بما تقدم في شرح في عشر ذي الحجة حتى يضحي من ثانية مسألتي الأسنوي ومر آنفا عن ع ش ما يصرح بجواز إشراك الحي أيضا وهو قضية إطلاق النهاية والمغني (قوله ويفرق بينه) أي جواز إشراك الميت في الثواب. (قوله عنه) أي الميت (قوله ذلك) أي الفرق (قوله وهو ما مر إلخ) فيه تأمل إذ ما مر في سقوط الطلب عن بقية أهل البيت والفرق بينه وبين حصول الثواب لهم في التشريك المراد هنا واضح (قوله أن الثواب إلخ) بيان لما بحثه بعضهم (قوله للمضحي خاصة) ظاهره ولو قصد تشريكهم
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397