حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٥١
(قوله نحو مائة بدنة) نحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين وأمر عليا رضي الله تعالى عنه فنحر تمام المائة اه‍ مغني زاد القليوبي وفي ذلك إشارة إلى مدة حياته (ص) اه‍ (قوله أي الأضحية) إلى قوله وإنما عدوها في المغني إلا قوله وقت الذبح إلى المتن وقوله ولا يرد أن إلى أما وقوله وأفهم قولنا إلى وأفهم المتن وإلى قوله قيل في النهاية إلا قوله فاعتبر إلى ويلحق (قوله إيجاب) أي بنذر اه‍ ع ش (قوله وإلا فوقت خروجها إلخ) يعني وإن أوجبها قبل الذبح فشرطها التجزئ لسلامة وقت الايجاب فكان الأولى وإلا فوقت الايجاب (قوله كيشكر) بفتح أوله وضم ثالثه (قوله في الأفصح) ويجوز فيه أيضا ضم الياء مع تشديد القاف وكسرها اه‍ ع ش (قوله فلقة) بكسر فسكون (قوله فتهزل) هو بفتح المثناة وكسر الزاي من باب فعل بفتح العين يفعل بكسرها مبنيا للفاعل كما في مقدمة الأدب للزمخشري وهذا خلاف ما اشتهر إن هزل لم يسمع إلا مبنيا للمجهول فتنبه لذلك اه‍ رشيدي أي وإن أريد معنى بناء الفاعل (قوله اللحم) أي ونحوه اه‍ مغني (قوله فاعتبر إلخ) عبارة المغني فاعتبر ما ينقصه كما اعتبر في عيب المبيع ما ينقص المالية اه‍ (قوله ولا يردان) أي مقطوع بعض ألية أو أذن عليه أي على قول المصنف لحما (قوله على كل مأكول) الأولى مطلق المأكول (قوله أما لو التزمها إلخ) محترزا لحيثية الأولى (قوله بمعيبة إلخ) لعل الصورة أنها معينة اه‍ رشيدي (قوله أو صغيرة) أي لم تبلغ سن الأضحية اه‍ ع ش (قوله أو قال إلخ) عطف على نذر الخ (قوله ولا تجزئ ضحية) أي لا مندوبة ولا منذورة في ذمته اه‍ ع ش (قوله وهو سليم) الواو حالية اه‍ ع ش.
(قوله وثبتت له أحكام التضحية) قضيته إجزاؤها في الأضحية وعليه فيفرق بين نذرها سليمة ثم تتعيب وبين نذرها ناقصة بأنه لما التزمها سليمة خرجت عن ملكه بمجرد نذرها فحكم بأنها ضحية وهي سليمة بخلاف المعيبة فإن النذر لم يتعلق بها إلا ناقصة فلم تثبت لها صفة الكمال بحال اه‍ ع ش (قوله بأنه قد لا يكون إلخ) عبارة المغني بأن الجنين قد لا يبلغ حد الاكل كالمضغة اه‍ (قوله كالعلقة) تصريح منهم بأن الحامل بعلقة لا تجزئ فبالمضغة أولى بعدم الاجزاء اه‍ سم وفي دعوى الأولوية تأمل (قوله وإنما عدوها) أي الحامل (قوله بين قول الأصحاب ذلك) أي الذي في المجموع (قوله ونقل إلخ) بالجر عطف على قول الأصحاب (قوله كالنص) أي كنقله عن النص (قوله الاجزاء) مفعول ونقل الخ (قوله بحمل الأول) أي ما في المجموع (قوله والثاني) أي ما نقله البلقيني (قوله يرده إلخ) خبر والجمع الخ (قوله قيل إلخ) وافقه المغني عبارته ويلحق بها أي الحامل قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها والمرضع نبه عليه الزركشي (قوله وقضية الضابط) أي ضابط الأضحية اه‍ (قوله والذي يتجه خلافه إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا (قوله وبالولادة زال هذا المحذور) قد يقال الرداءة الحاصلة بالحمل لا تزول بمجرد الولادة سم ورشيدي (قوله فإنها) الأولى وهو أنها (قوله وهي التي) إلى قوله وظاهر المتن في النهاية والمغني إلا قوله بحيث إلى للخبر (قوله ذهب مخها) والمخ دهن العظام اه‍ مغني زاد القليوبي فيشمل غير الرأس اه‍ (قوله وفي رواية العجفاء) أي بدل
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397