حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٤١
ويؤيده قول الشارح الآتي لأنه ملك مقيد الخ ويأتي عن سم والرشيدي ما يتعلق بالمقام (قوله بمثله) متعلق باختلط وقوله له أي لشخص حال من مثله (قوله جاز له أن يعزل إلخ) قال في الروض كحمامة أي لغيره اختلطت بحمامه يأكله بالاجتهاد إلا واحدة اه‍ سم (قوله إن وجد) أي إن عرفه وقوله وإلا فلناظر بيت المال أو صرفه هو بنفسه لمصالح بيت المال إن عرفها اه‍ ع ش (قوله فاندفع إلخ) فيه تأمل (قوله وفي المجموع إلخ) تقدم عن المغني والنهاية ما يوافقه (قوله طريقه) أي تمييز حقه أن يصرف الخ أنظره مع قوله السابق ويسلم الذي عزله الخ إلا أن يراد جواز كل من الطريقين أو يراد بما يجب صرفه فيه الصرف لمالكه إن وجد ثم لناظر بيت المال اه‍ سم وقوله أو يراد بما يجب الخ محل تأمل وعبارة الرشيدي قوله أن يصرف قدر الحرام الخ انظر هل الصرف المذكور شرط لجواز التصرف في الباقي حتى لا يجوز له التصرف عقب التمييز كما هو ظاهر العبارة والظاهر أنه غير مراد اه‍ (قوله ومن هذا) أي اختلاط المثلي بمثله (قوله أن يقسم إلخ) الظاهر أنه ببناء المفعول (قوله وفيه) أي المجموع (قوله إن حكم هذا) أي نحو دارهم مختلطة أو مخلوطة بلا تميز لجماعة (قوله هذا ينافي) أي ما مر في أول الفرع ويجوز رد الإشارة إلى ما ذكره عن المجموع والروضة (قوله لأن ذاك إلخ) هذه التفرقة تحتاج لتوجيه واضح هذا وقد حررنا في هامش باب الغصب أن شرط ملك الغاصب أن يوجد منه الفعل فإن اختلط بنفسه لم يملك بل يكون شريكا وما هنا مصور في الأول بالاختلاط بنفسه فلا إشكال بالنسبة له اه‍ سم (قوله وهذا لا ينافي ملكه له لأنه إلخ) فيه نظر اه‍ سم (قوله أزمناه بمجموع جرحيهما إلخ) أي بأن لا يكون واحد منهما على حاله مزمنا وسكت عن هذه الحالة المنهج والنهاية والمغني لدخولها في قول المصنف أو أزمنه دون الأول الخ (قوله لما يأتي) أي من أن الأول جرحه وهو مباح (قوله فإن جرحه) أي الأول (قوله وتمكن الثاني من ذبحه) أي وتركه (قوله نظير ما يأتي) أي في قوله أما إذا تمكن من ذبحهم الخ (قوله وعليه ما نقص إلخ) وكذا إذا لم يذفف وتمكن الثاني من الذبح وذبحه (قوله وكذا إلخ) أي يلزم الأول قيمة الصيد مجروحا بالجرحين الأولين. (قوله نظير ما يأتي إلخ) يحتمل أنه راجع إلى ما قبل قوله وكذا الخ أيضا وعلى كل يأتي فيما بعد كذا الاستدراك الآتي (قوله أي لم يوجد) إلى قوله وهذا هو الراجح في المغني إلا قوله وقول الإمام إلى المتن وإلى قوله ففيما يلزم في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى المتن وقوله كذا من قوله وكذا في الجرحين وقوله على ما اقتضاه إلى ينبغي قوله:
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397