حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٢١
(قوله وأيضا فهذا) أي الاصطياد (قوله بخلافه ثم) أي العدو في إدراك الجمعة وكان الأولى إسقاط ثم وإرجاع الضمير إلى الادراك (قوله قيل إلخ) وافقه المغني (قوله الذي من جملته إلخ) عبارة المغني فإن منها إدراكه بالحياة المستقرة والميت لا حياة فيه وعبارة المحرر والشرح والروضة فأصابه ثم إن أدرك الصيد حيا الخ اه‍ (قوله وهو) أي الاعتراض المذكور (قوله فإنه) أي المصنف (قوله أولا) فيه تأمل والأولى أن يقول بما تخللت الحياة المستقرة بينهما وما لا قول المتن: (لتقصيره) أي الصائد بأن أي كأن اه‍ مغني (قوله تذكر) إلى قوله وهو معنى في النهاية إلا قوله بأنه إلى بأن غصبها. (قوله وتؤنث) وقد استعملهما المصنف هنا حيث قال معه سكين ثم قال غصبت واستعمل التذكير فقط في قوله بعد ولو كان بيده سكين فسقط اه‍ مغني وفيه نظر (قوله ومدية) عطف على ذلك قول المتن: (أو غصبت) بضم المعجمة أوله أي أخذها منه غاصب أو لم تكن محدودة أو ذبح بظهرها اه‍ مغني (قوله بفتح) إلى قوله ولو لعارض الخ زاد المغني بعده ما نصه نعم لو اتخذ للسكين غمدا معتادا فنشبت لعارض حل كما يفهمه التعبير بالتقصير نبه على ذلك الزركشي اه‍ قول المتن:
(في الغمد) بغين معجمة مكسورة مغني ومحلى (قوله ولو لعارض) كحرارة اه‍ ع ش. (قوله لكن بحث البلقيني إلخ) عبارة النهاية نعم رجح البلقيني الحل فيما لو غصبت بعد الرمي أو كان الغمد معتادا غير ضيق فعلق لعارض اه‍ وصنيعها يشعر بالميل إليه وهو وجيه اه‍ سيد عمر وقال ع ش قوله أو كان الغمد معتادا الخ معتمد اه‍ (قوله فيه) أي النشب لعارض بعد الإصابة عبارة المغني نعم لو اتخذ للسكين غمدا معتادا فنشبت لعارض حل كما يفهمه التعبير بالتقصير نبه على ذلك الزركشي اه‍ (قوله لتقصيره) لأن من حق من يعاني الصيد أن يستصحب الآلة في غمد موافق وسقوطها منه وسرقتها تقصير مغني ونهاية (قوله وقد يفرق إلخ) هذا لا يأتي على ما بحثه البلقيني من أن غصبها بعد الرمي لا يمنع الحل فإن فيه التسوية بين الغصب والحيلولة نعم إن كانت الحيلولة قبل الرمي احتيج إلى الفرق اه‍ ع ش (قوله بأن غصبها عائد إليه) أي وصف له بكونها غصبت منه فنسب لتقصير اه‍ ع ش (قوله وإلا إلخ) أي وإن لم يرد به ما فرقت به قول المتن: (ولو رماه) أي الصيد فقده أي قطعه نصفين أي مثلا مغني (قوله يعني) إلى قول المتن وذكاة في المغني إلا قوله كما يفيده إلى المتن قول المتن: (حلا) لكن إن كانت التي مع الرأس في صورة التفاوت أقل حل بلا خلاف فإن ذلك يجري مجرى الذكاة وإن كان العكس حلا أيضا خلافا لأبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن أحمد اه‍ مغني قول المتن: (ولو أبان منه) أي أزال من الصيد اه‍ نهاية (قوله أي قاتل له حالا) عبارة النهاية بنحو سيف ومات في الحال حل العضو الخ أما إذا لم يمت في الحال وأمكنت ذكاته وتركه حتى مات فلا يحل اه‍ (قوله لما مر) أي آنفا في قوله ويكفي في الصيد المتوحش والناد الخ (قوله إن محل ذكاته) أي نحو الصيد (قوله بالذبح) أي في الصورة الأولى أو التذفيف أي القائم مقام الذكاة في الصورة الثانية اه‍ مغني (قوله أما إذا أزمنه) أي بالجرح الأول في الصورة الثانية وقوله فيتعين الذبح أي ولا يجزئ الجرح الثاني لأنه مقدور عليه مغني ونهاية قول المتن: (حل الجميع) أي العضو والبدن اه‍ مغني قول المتن: (وقيل يحرم العضو) وأما باقي البدن فيحل جزما اه‍ مغني (قوله وهو الأصح) إلى قوله قال بعضهم في النهاية (قوله وهو الأصح إلخ) وهو المعتمد اه‍ نهاية (قوله وغيرها) أي الشرحين والمجموع نهاية ومغني (قوله لأنه أبين من حي) فأشبه ما لو قطع ألية شاة ثم ذبحها لا تحل الالية نهاية ومغني قول المتن: (قدر عليه) أي وفيه حياة مستقرة وقت ابتداء ذبحه اه‍ مغني.
قول المتن: (بقطع كل الحلقوم إلخ) لو خلق له رأسان وعنقان وفي كل عنق حلقوم ومرئ فينبغي أن يقال إن
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397