حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٢٤
(كما مر) أي في شرح وإذا أرسل سهما الخ (قوله لأن الذكاة صادفته إلخ) كما لو قطع يد الحيوان ثم ذكاه مغني ونهاية (قوله تكن به حياة مستقرة) عبارة المغني بأن لم يسرع قطعهما ولم تكن فيه حياة مستقرة اه‍ (قوله لما انتهى إلخ) بفتح اللام وشد الميم (قوله عند قطعهما) أي الحلقوم والمرئ (قوله عند ابتداء القطع) أي قطعهما اه‍ سم عبارة المغني عند ابتداء قطع المرئ اه‍ وهي أوضح (قوله فحينئذ) أي حين وجودها عند ابتداء القطع هنا وقوله لا يضر انتهاؤه الخ أي قبل تمام قطع الحلقوم والمرئ وبه يندفع قول السيد عمر (قوله فحينئذ لا يضر) ينبغي أن يتأمله اه‍ (قوله لم يحل إلخ) أي كما مر آنفا (قوله بل لا يحل إلخ) يؤخذ من قوله الآتي بخلاف مسألة المتن الخ أن محل عدم الحل هنا حيث لم تتحقق الحياة المستقرة ولم يظن وجودها بقرينة سيد عمر وفيه نظر (قوله كما لو قارن إلخ) عبارة النهاية ولا بد من كون التذفيف متمحضا بذلك فلو أخذ في قطعهما وأخر في نزع الحشوة أو نخس الخاصرة لم يحل اه‍. (قوله أو ظن وجودها إلخ) عبارة المغني ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ولو عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك فلو وصل بجرح إلى حركة المذبوح وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يحل وحاصله أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن فإن شككنا في استقرارها حرم للشك وتغليبا للتحريم اه‍ وفي ع ش بعد ذكر مثلها عن الروض وشرحه ما نصه أي بخلاف ما إذا وصل إلى حركة المذبوح وليس فيه تلك الحركة ثم ذبح فاشتدت حركتها أو انفجر دمها فيحل اه‍ (قوله نعم لو انتهى إلخ) استدراك على قول المتن وإلا فلا (قوله وإن كان سببه إلخ) خلافا للمغني عبارته وإن مرض أو جاع فذبحه وقد صار آخر رمق حل لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه ولو مرض بأكل نبات مضر حتى صار آخر رمق كان سببا للهلاك عليه فلم يحل كما جزم به القاضي مرة وهو أحد احتماليه في مرة أخرى وإن جرى بعض المتأخرين على خلاف ذلك اه‍ وقوله أو انهدم إلى قوله عند ابتداء الذبح في النهاية (قوله اشترط وجود الحياة إلخ) فإن ذبحت وفيها حياة مستقرة حلت وإن تيقن موتها بعد يوم أو يومين وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم تحل اه‍ نهاية وكذا في الروض مع شرحه إلا أنه قال وإن تيقن هلاكه بعد ساعة اه‍ قال ع ش قوله وإن تيقن موتها بعد يوم الخ وكان الأولى أن يقول وإن تيقن موتها بعد لحظة اه‍ (قوله لا يؤثر) قد مر ما فيه (قوله مثلا) إلى المتن في النهاية إلا قوله ابتداء وإلى قول المتن وللقبلة في المغني إلا قوله قيل يكره إلى ظاهر عبارته وقوله خلافا إلى المتن وقوله فإن فرض إلى المتن (قوله مثلا) أي فلو فعل ذلك بغيره كان الحكم كذلك اه‍ مغني (قوله لقطعهما) أي الحلقوم والمرئ (قوله أي طعنها إلخ) عبارة النهاية ويسن نحر إبل ونحوه مما طال عنقه وهو قطع اللبة أسفل العنق لأنه أسهل الخ ولا بد في النحر من قطع كل الحلقوم والمرئ كما جزم به المجموع اه‍ وقوله وهو قطع اللبة الخ شامل كما ترى لقطعها عرضا بدون الطعن. (قوله ومن ثم بحث ابن الرفعة إلخ) جزم به النهاية بلا عزو كما مر والمغني مع العزو إليه (قوله كالإوز) والنعام والبط اه‍ مغني (قوله وخيل) إلى قوله وقيل في النهاية (قوله من غير كراهة) لكنه خلاف الأولى اه‍ نهاية (قوله قيل إلخ) وافقه المغني كما أشرنا إليه (قوله مخصوص) أي كل منهما (قوله وليس كذلك إلخ) عبارة المغني وليس مرادا بل
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397