حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣١٩
(بصير إلخ) أي لما مر أنه يحرم صيد الأعمى (قوله متوحشا) وهو الذي ينفر من الناس ولا يسكن إليهم اه‍ ع ش قول المتن: (ند) أي هرب اه‍ نهاية عبارة المغني أي ذهب على وجهه شاردا اه‍ قول المتن: (جارحة) أي من سباع أو طيور اه‍ مغني قول المتن: (شيئا من بدنه) أي حلقا أو لبة أو غير ذلك مغني ونهاية (قوله إن قدر عليه) أخرج ما إذا لم يقدر وسيعلم حكمه مما يأتي اه‍ سم أي آنفا (قوله بما فيه) أي بالبعير وقوله غيره أي كالشاة والبقر (قوله بين محل إلخ) بفتح الأولين (قوله والاعتبار) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلا قوله ولا يشكل إلى أما صيد (قوله والاعتبار) أي في نحو التوحش (قوله فلو رمى نادا إلخ). فرع: صال عليه حيوان مأكول فرماه فأصاب مذبحه بحيث انقطع كل حلقومه ومريئه حل وإن أصاب غير المذبح فإن كان بمعنى الناد بحيث صار غير مقدور عليه حل بإصابته في أي محل كان وإلا فلا ولو قدر على إصابته في المذبح لكن بحيث يقطع بعض الحلقوم والمرئ فقط فهل يتعين في الحل إصابة المذبح أو لا لأن قطع البعض من الحلقوم والمرئ ليس ذبحا شرعيا فلا فرق بين إصابته وإصابة غيره فيه نظر ويتجه الثاني وفاقا لم ر اه‍ سم عبارة ع ش. فرع: وقع السؤال في الدرس عما لو صال عليه حيوان مأكول فضربه بسيف فقطع رأسه هل يحل أو لا فيه نظر والظاهر الأول لأن قصد الذبح لا يشترط وإنما الشرط قصد الفعل وقد وجد بل وينبغي أن مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه كيده مثلا فجرحه ومات ولم يتمكن من ذبحه لأنه غير مقدور عليه اه‍.
(قوله ومقدمته) أي كإرسال نحو السهم (قوله أما صيد تأنس) أي بأن صار لا ينفر من الناس اه‍ ع ش (قوله وبحث الأذرعي اشتراط إلخ) أي في حل الناد بالرمي (قوله أو غيره) هل يشترط إذن المالك له وقد يقال لا كما لو ذبح حيوانا بغير إذن مالكه فإنه يحل كما هو ظاهر اه‍ سم ولا يخفى أنه لا تناسب كتابته هنا قول الشارح لا تعديا الخ وإنما موقعه الرد الآتي فإنه موافق ومؤيد له (قوله إنه لا فرق) أي بين التعدي وعدمه قول المتن: (ولو تردى) أي سقط اه‍ مغني (قوله لحديث فيه) أي الحل بالرمي وذلك الحديث ما سيذكره في شرح ويكفي في الناد الخ فالأنسب ذكره هنا كما في النهاية ثم الإحالة عليه هناك (قوله على ذلك) أي المذكور من المتردي والناد قول المتن: (بإرسال الكلب) أي ونحوه اه‍ نهاية (قوله صاحب البحر إلخ) عبارة المغني وهو بغير همز نسبة لرويان من بلاد طبرستان عبد الواحد أبو المحاسن شافعي زمانه صاحب البحر وغيره القائل لو احترقت كتب الشافعي أمليتها من حفظي اه‍ (قوله في أنه) أي الشاشي لم يصححه أي الحلية (قوله وفارق السهم بأنه إلخ) عبارة غيره والفرق أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة بخلاف فعل الجارحة اه‍ (قوله يعني أمكن إلخ) عبارة المغني. تنبيه: كلامه يفهم أنه متى أمكن وتعسر ذلك كان غير مقدور عليه وليس مرادا بل لا بد من تحقق العجز عنه في الحال اه‍ (قوله أي الصيد) إلى قوله للحديث في النهاية (قوله بمهملة ثم نون) عبارة المغني بمهملة ونون بخطه من العون ويجوز قراءته بمعجمة ومثلثة من الغوث اه‍ قول المتن: (بمن يستقبله) أي مثلا اه‍ مغني قول المتن: (فمقدور) أي حكمه كحيوان مقدور اه‍ مغني (قوله أما إذا تعذر لحوقه حالا) أي بحسب العرف كان لا يدركه في ذلك الوقت ولو بشدة العدو وراءه وإذا ترك ربما استقر في محل آخر فيدركه في غير الوقت الذي ند فيه فلا يكلف الصبر إلى صيرورته
(٣١٩)
مفاتيح البحث: الصيد (4)، الصبر (1)، الذبح (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397