حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٢٠
كذلك ومنه ما لو أراد ذبح دجاجة ففرت منه ولم يمكن قدرته عليها لا بنفسه ولا بمعين اه‍ ع ش قول المتن:
(جرح) بفتح الجيم مصدر جرحه وأمنا بالضم فهو اسم عصام على الجامي أي للأثر الحاصل من فعل الجارح اه‍ ع ش قول المتن: (يفضي) أي غالبا اه‍ مغني (قوله كيف كان) أي سواء أذفف الجرح أم لا اه‍ مغني (قوله للحديث الصحيح لو طعنت) أي في جواب يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة اه‍ نهاية (قوله أي المتردية إلخ) أي تفسير لضمير فخذها عبارة النهاية قال أبو داود هذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش اه‍ قول المتن: (وقيل يشترط) أي في الرمي بسهم اه‍ مغني (قوله أي قاتل) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله أو نحو ناد مما مر وقوله وتدفقه إلى وتكفي وقوله وما يغلب إلى فإن شك (قوله ولو تردى) إلى قول المتن ومات في النهاية (قوله حلا) وإن مات الأسفل بثقل الاعلى لم يحل ولو دخلت الطعنة إليه وشك هل مات بها أو بالثقل لم يحل كما هو قضية ما في فتاوي البغوي اه‍ مغني (قوله وإن جهل ذلك) أي وجود الأسفل قول المتن: (وإذا أرسل) أي الصائد كلبا أو طائرا أي معلما اه‍ مغني (قوله أو نحو ناد) انظر ما المراد بنحو الناد عبارة النهاية أو بعير أو نحوه تعذر لحوقه ولو بالاستعانة اه‍ وهي ظاهرة قول المتن: (فأصابه) شامل لما إذا كانت الإصابة بجرح مزهق وقضية ذلك مع قوله فإن لم يدرك الخ أنه لو مات بالمزهق مع تمكنه من ذبحه فلم يفعل لم يحل اه‍ سم ويأتي عن النهاية ما يصرح بذلك قول المتن: (فإن لم يدرك فيه) أي الصائد في الصيد اه‍ مغني (قوله منه) أي الصائد قول المتن: (بأن سل السكين) أي كأن سل الخ أو ضاق الزمان أو مشى له على هينة ولم يأته عدوا اه‍ مغني (قوله بطلب المذبح إلخ) أو بتناول السكين اه‍ مغني قول المتن: (حل) أي في الجميع كما لو مات ولم تدرك حياته اه‍ مغني (قوله وكذا لو شك إلخ) عبارة المغني ولو شك بعد موت الصيد هل قصر في ذبحه أم لا حل في الأظهر لأن الأصل عدم التقصير اه‍ (قوله هل تمكن) أي هل كان متمكنا (قوله أي إحالة إلخ) أي حل إحالة الخ (قوله على السبب الظاهر) وهو آلة الصيد من نحو السهم ونحو الكلب (قوله ويستحب) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله وتدفقه إلى وتكفي وقوله وما تغلب إلى فإن شك (قوله فيما إذا لم يدرك فيه حياة مستقرة) عبارة المغني إذا وجد فيه حياة غير مستقرة اه‍. (قوله إن يمر السكين) كذا في النهاية وعبارة المغني أن يذبحه وفي نسخة من النهاية إمرار السكين على مذبحه ليريحه اه‍ وهي مضمون عبارة الروضة فإن لم يفعل وتركه حتى مات فهو حلال اه‍ فتعين أن الكلام فيما فيه حياة لكنها غير مستقرة بخلاف ما لم يبق فيه حياة بالكلية فلا معنى لامرار السكين عليه وإن أوهمته عبارة الشارح اه‍ سيد عمر وقوله عبارة الروضة الخ في النهاية مثله وقوله فتعين أن الكلام فيما الخ يصرح به ما قدمنا من عبارة المغني (قوله وتعرف إلخ) عبارة المغني وللحياة المستقرة قرائن وأمارات تغلب على الظن بقاء الحياة فيدرك ذلك بالمشاهدة ومن أماراتها الحركة الشديدة الخ وعبارة النهاية والحياة المستقرة ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات تغلب الخ وأما الحياة المستمرة فهي الباقية إلى خروجها بذبح أو نحوه وأما حركة المذبوح فهي التي لا يبقى معها سمع ولا إبصار ولا حركة اختيار اه‍ (قوله بعد القطع) أي قطع الحلقوم والمرئ نهاية ومغني (قوله أو الجرح) أسقطه المغني والنهاية فتأمل (قوله أو تفجر الدم إلخ) أي بعد قطع الحلقوم والمرئ نهاية ومغني (قوله وتدفقه) الواو فيه بمعنى أو كما عبر بها شرح الروض في موضع اه‍ ع ش وقضية قول الشارح الآتي من الثلاث أنه بمعناه (قوله وتكفي الأولى) أي الحركة الشديدة وحدها وما يغلب الخ ومحل ذلك كما يأتي قبيل قول المتن إذا لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك (قوله فإن شك إلخ) أي في حصول الحياة المستقرة ولم يترجح 7 وكذا إدخال الخ ظن حرم نهاية ومغني (قوله ولا يشترط عدو) أي سرعة سير من الرامي والمرسل بكسر السين ع ش وسم ورشيدي
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397