حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٢٦
فرق في النهاية إلا قوله غالبا والمراد وإلى قوله ولو ذبح مأكولا في المغني إلا قوله فلا فرق إلى ويسن وقوله ويأتي إلى المتن (قوله وإنما كره إلخ) عبارة المغني ولا يجب فلو تركها عمدا أو سهوا حل وقال أبو حنيفة: إن تعمد لم يحل وأجاب أئمتنا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله إلا ما ذكيتم فأباح المذكي ولم يذكر التسمية وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا يسمون غالبا فدل على أنها غير واجبة اه‍ (قوله بين جعل الواو) أي في قوله تعالى وإنه لفسق اه‍ مغني (قوله ولغيره) أي للعطف (قوله في كل ذبح إلخ) أي كالعقيقة والهدي. (قوله ويسلم) إلى قوله ولو قال في النهاية إلا قوله والقول إلى المتن قول المتن: (ولا يقول باسم الله واسم محمد) عبارة الروض ولا يجوز أن يقول الذابح أي والصائد كما في أصله باسم محمد ولا باسم الله واسم محمد أي ولا باسم الله ومحمد رسول الله بالجر كما في أصله للتشريك فإن قصد التبرك فينبغي أن لا يحرم كقوله باسم الله ومحمد رسول الله برفع محمد ولا يحل ذبيحة كتابي للمسيح ومسلم لمحمد أو للكعبة أي مثلا فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز انتهت وبه يعلم أن تسمية محمد على الذبح على الانفراد أو بالعطف يحرم وإن أطلق ولا يحرم إن أراد التبرك وتحل الذبيحة في الحالتين وأما إذا قصد الذبح له فإن أطلق حرم وحرمت الذبيحة وإن قصد التعظيم والعبادة كفر وحرمت الذبيحة وبه يعلم الفرق بين إطلاق الذبح لما ذكر وأن يقيد معه التعظيم والعبادة اه‍ سم وفي المغني ما يوافقه (قوله أي يحرم عليه ذلك) أي القول لا المذبوح رشيدي وع ش عبارة سم والحرام هذا القول وإلا فيحل أكل الذبيحة كما هو ظاهر اه‍ (قوله للتشريك) عبارة غيره لايهامه التشريك وهو أحسن إذ لا تشريك فلو قصد التشريك فينبغي أن يقال إن كان في التبرك بذكر اسمه لم يحرم أخذا مما سيأتي عن تصويب الرافعي وإن كان في الذبح له حرم وحرم المذبوح أخذا من كلام الروض اه‍ سم (قوله فلا بأس) عبارة المغني فإنه لا يحرم بل ولا يكره كما بحثه شيخنا لعدم إيهامه التشريك اه‍ (قوله وبحث الأذرعي إلخ) عبارة المغني قال الزركشي وهذا ظاهر في النحوي أما غيره فلا يتجه فيه اه‍ (قوله فهما سيان) أي الجر والرفع
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397