حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣١٨
اقتصر النهاية على نقله والمغني على نحاه (قوله حرم) أي كما هو معلوم من قوله الآتي أما المنفرد الخ (قوله وينبغي حمله إلخ) لعل مراده أن هذا هو محل التردد والتصحيح بخلاف النقل المذكور فإن الحرمة حينئذ ظاهرة (قوله ثم عاد) أي بنفسه (قوله إذا انفصل إلخ) أي ولو بفعل آدمي (قوله لأن العلة هنا غيرها ثم) فيه تأمل (قوله ولو وقع) إلى قوله أو لحم في النهاية وإلى قوله كذا في المغني (قوله جاز أكله) أي النمل (قوله غير واحد) ومنهم المغني كما أشرنا إليه (قوله وفيه نظر ظاهر إذ العلة إلخ) قد يقال لا ورود لهذا بعد قوله لسهولة تنقيته تدبر (قوله لم يتضح الفرق) أي بين العسل واللحم فيجوز أكله أيضا (قوله مع علمه) أي عدم الفرق (قوله أو غيره) عطف على الاستهلاك (قوله إنه إلخ) أي النمل (قوله مع ما ماتت به إلخ) أي عسلا كان أو لحما أو غيرهما (قوله حل أكله) أي النمل معه أي العسل (قوله أو في حار) إلى قوله كما يأتي في النهاية وإلى قوله وقول أبي حامد في المغني إلا قوله كما يأتي وقوله وبحث إلى ويكره (قوله أو في حار إلخ) عطف على في عسل نمل الخ (قوله نحو ذبابة) عبارة المغني نملة واحدة أو ذبابة ومثل الواحدة الشئ القليل من ذلك فيما يظهر اه‍ (قوله كما يأتي) أي في الأطعمة. (قوله ويكره أيضا قليها إلخ) فيه التسوية بين السمك والجراد في حل قليه وشيه حيا وفيه نظر والمتجه الحل في السمك فإنه حاصل ما اعتمده في الروضة دون الجراد كما يؤخذ من تعليل الروضة الحل في السمك بأن حياته في البر حياة مذبوح وما في شرح الروض مما هو كالصريح في نقل الحل في الجراد عن الروضة فيه نظر فإنه ليس في الروضة كما يعلم بمراجعتها اه‍ سم وقوله دون الجراد اعتمده النهاية كما يأتي وسيأتي في الأطعمة عن ع ش عن العباب ما يوافقه (قوله على حرمة ابتلاعها) أي السمكة أو الجرادة (قوله لما فيه) أي القلي (قوله وقضية جواز القلي إلخ) أي مع الكراهة كما مر ويأتي (قوله مطلقا) أي أمكن دفعه بغيره أم لا (قوله يدفع) إلى قوله اه‍ في النهاية (قوله بالأخف فالأخف) أي كالصائل نهاية قضيته أنه يحرم قتله إذا اندفع بغيره والظاهر أنه غير مراد رشيدي (قوله وأوله) أي قول القاضي (قوله ذلك) أي ما يقتضيه كلام الروضة من حل حرقه مطلقا (قوله على جوازه إلخ) متعلق بأول (قوله الحل) أي حل حرق الجراد مطلقا (قوله ولا ينافيه) أي التوجيه المذكور (قوله حل ذلك) أي القلي والشي (قوله لأن الجراد إلخ) علة عدم المنافاة (قوله لأنه كقتله إلخ) وقوله والنهي عن التعذيب محل تأمل (قوله إنما هو إلخ) قد يمنع بأن المطلق ظاهر أو نص في العموم كما مر (قوله بعضها) أي السمكة أو الجرادة قول المتن: (أو بلع سمكة حية حل إلخ) هذا تصريح بحل بلع السمكة الكبيرة الحية مع ما في جوفها وكأن وجهه أنه لا يسهل تنقيته مع الحياة اه‍ سم (قوله أو جرادة) إلى قول المتن وإذا رمى في المغني قول المتن: (حل في الأصح) وعليه يكره ذلك اه‍ مغني أي أكل البعض المقطوع والبلع قوله:
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397