حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٢٢
كانا أصليين لا بد من قطع كل حلقوم ومرئ من كل عنق وإن كان أحدهما زائدا فإن علم فالعبرة بالأصلي وإن اشتبه بالأصلي لم يحل بقطع أحدهما لاحتمال أنه الزائد ولا بقطعهما إذ لم يحصل الزهوق بمحض الذبح الشرعي بل به وبغيره وهو قطع الزائد وذلك يقتضي التحريم كما لو قارن الذبح جرحه أو نخسه في محل آخر ويحتمل أن يحل بقطعهما لأن الزائد من جنس الأصلي وكذا الامر فيما لو خلق له مريئان ولو خلق حيوانان ملتصقان وملكا على التعيين لشخصين فهل لكل مالك ذبح ملكه أو فصله من الآخر وإن أدى إلى موت الآخر أو تلف عضو منه أو منفعته كما أن للانسان أن يتصرف في ملكه على العادة وإن أدى إلى تلف ملك جاره أخذا من قول ابن القطان: إن للبدنين الملتصقين حكم الشخصين في سائر الأحكام أولا فيه نظر والأول غير بعيد اه‍ سم (قوله ومنه) أي الحلقوم (قوله الناتئ) أي المرتفع (قوله المتصل) أي كالمتصل فهو كناية عن القرب وإلا فلا اتصال حقيقة كما هو مشاهد (قوله بالفم) أي آخره (قوله ويسمى الحرقدة) وهي بفتح الحاء والقاف عقدة الحنجور اه‍ قاموس (قوله فيه) أي المستدير (قوله إن لم ينخرم منه إلخ) يعني إن لم يبق منه جزءا لم تمر السكين عليه ولم ينفصم بها (قوله لا سيما كلام الأنوار) عبارته الخامس قطع تمامهما ولو ترك منهما أو من أحدهما شيئا وإن قل ومات الحيوان أو انتهى إلى حركة المذبوح ثم قطع الباقي حرم وكذا لو خرج السلاح من رأسهما أو من رأس أحدهما ولو أمر السكين ملتصقا باللحيين فويق الحلقوم والمرئ وأبان الرأس حرم اه‍. (قوله بخلاف ما إذا وقع القطع في آخر اللسان إلخ) قال في الروض ولا يقطع أي الرأس بإلصاق السكين باللحيين أي فوق الحلقوم والمرئ اه‍ سم (قوله والخارج عنه) أي عن المستدير عطف تفسير لآخر اللسان (قوله ويسمى) أي آخر اللسان الخ (قوله وراء الحرقدة إلخ) أي في جهة الرأس (قوله وكل المرئ) ولا بد من مباشرة السكين لهما حتى ينقطعا فلو قطع من غيرهما كأن قطع من الكتف ولم تصل للحلقوم والمرئ لم يحل المذبوح. فرع: يحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولولا راحته كالحمار الزمن مثلا اه‍ ع ش (قوله بالهمز) على وزن أمير اه‍ قاموس عبارة المغني بفتح ميمه وهمز آخره ويجوز تسهيله اه‍ قول المتن: (مجرى الطعام) أي من الحلق إلى المعدة اه‍ مغني (قوله والشراب) إلى قوله فلو ذبح في النهاية وإلى قوله وفي كلام غير واحد في المغني إلا قوله فلو ذبح إلى ووجود الحياة وقوله خلافا إلى وخرج وقوله وانتهى إلى فعلم (قوله موح) أي مسرع للموت ومسهل له (قوله حرم) سيأتي عن ع ش ما يخالفه لكن بلا عزو (قوله ووجود الحياة إلخ) عطف على تمحض (قوله قاله الإمام إلخ) وفي زيادة الروضة في باب الأضحية ما يقتضي ترجيحه اه‍ مغني (قوله وهو المعتمد) خلافا لظاهر صنيع النهاية (قوله إلى تمامه) أي الذبح بقطع الحلقوم والمرئ جميعا (قوله وسيأتي) أي في شرح وأن يحد شفرته (قوله ومحله إن لم يكن بتأنيه إلخ) يفيد أنه مع التأني لا بد من قطع الجميع قبل الانتهاء لحركة مذبوح وأوضح من ذلك في
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397