حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣١٧
وآدمي ع ش (قوله وإن طفا) عبارة المغني سوء أكان طافيا أم راسبا خلافا لأبي حنيفة في الطافي اه‍ (قوله الذي طفا) أي فوق الماء وعلا عليه (قوله وإعلاله) أي الخبر المذكور (قوله وصغار السمك) أخرج الكبار اه‍ سم (قوله ويسن) إلى قوله وكان وجه الكراهة في النهاية والمغني إلا قوله ويظهر إلى ويكره (قوله ويسن ذبح سمك إلخ) والأولى أن يكون الذبح من ذيلها ولعل ذلك فيما هو على صورة السمك المعروف أما ما هو على صورة حمار أو آدمي فينبغي أن يكون الذبح في حلقه أو لبته كالحيوانات البرية اه‍ ع ش (قوله اتجه إلخ) أي في تحصيل المسنون (قوله وكان وجه الكراهة) عبارة المغني والأسنى لأنه عنت وتعب بلا فائدة اه‍ (قوله بها) أي الكراهة (قوله ونوزع إلخ) وافقه المغني فقال وشمل حل ميتة السمك ما لو وجدت سمكة ميتة في جوف أخرى فتحل كما لو ماتت حتف أنفها إلا أن تكون متغيرة وإن لم تتقطع كما قاله الأذرعي لأنها صارت كالروث والقئ اه‍ قول المتن: (ولو صادهما إلخ) غاية اه‍ ع ش (قوله على غيره) أي غير المحرم القاتل (قوله لكن قال البلقيني إلخ) وافقه المغني فقال وأما قتل المحرم الجراد فيحرمه عليه وأما غيره ففيه قولان أصحهما أنه لا يحرمه عليه وجزم به في المجموع اه‍ (قوله في كسر المحرم إلخ) أي في حله لغير المحرم (قوله لكنه في الحل) أي حل المكسور على غير كاسره المحرم (قوله وبه يعلم إلخ) أي بما ذكر من الجعلين (قوله الأول) أي الحل (قوله فليكن) أي الأول المعتمد هنا أي في جراد قتله المحرم (قوله إن كلا) أي من الجراد والبيض (قوله وإن ألقى إلخ) أي الطعام (قوله حينئذ) الأولى بعده (قوله نتن) بوزن كرم قول المتن: (كخل) أي وجبن اه‍ مغني قول المتن: (وفاكهة) وألحق بعض المتأخرين اللحم المدود بالفاكهة اه‍ مغني. (قوله ومثله إلخ) أي الخل ويحتمل الدود عبارة المغني والنهاية ويقاس بالدود المتولد من الطعام التمر والباقلاء المسوسان إذا طبخا ومات السوس فيهما اه‍ (قوله لأن الغالب إلخ) فمطلق الاكل معه لا يكفي لصدقه بأكله معه بعد انفراده عنه اه‍ سم (قوله فبحث أنه إلخ) أقره المغني عبارته وقضية هذا التعليل أنه إذا سهل تمييزه كالتفاح يحرم أكله معه قال ابن شهبة وهو ظاهر أي إذا كان لا مشقة فيه اه‍ (قوله كبحث أنه إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ومحل ما ذكره حيث لم ينقله من موضع إلى آخر ولم يغيره وإلا حرم قال الرشيدي قوله ولم يغيره أما إذا غيره فإنه يحرم ما فيه الدود لنجاسته حينئذ كما مر في الطهارة لكن هذا إنما يكون في المائع كما هو ظاهر فليراجع اه‍ (قوله بأن الضرورة هنا آكد) لأن وقوع ما لا نفس له سائلة يمكن صون المائع عن كثرته بخلافه هنا (قوله لا ثم) يتأمل اه‍ سم (قوله قال البلقيني ولو نقله إلخ) اعتمده النهاية كما مر وكذا المغني عبارته وخرج بقوله معه أكله منفردا فيحرم لنجاسته أو استقذاره وكذا لو نحاه من موضع إلى آخر كما قاله البلقيني أو تنحى بنفسه ثم عاد بعد إمكان صونه عنه كما بحثه بعض المتأخرين اه‍ (قوله أو نحاه) لعل أو هنا للتنويع في التعبير ولذا
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397