حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣١٦
الآخر فهلك بهما اه‍ مغني. (قوله فأمسكه فقط) أي لم يقتله ولم يجرحه اه‍ مغني (قوله وإيراد هذه إلخ) وممن أورده المغني (قوله عليه) أي على قول المصنف ولو انعكس الخ (قوله ويحل) إلى قوله وعبارته في النهاية (قوله ويحل ما اصطاده إلخ) وكذا ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم حرام قطعا اه‍ ع ش قول المتن: (ويحل ذبح صبي إلخ) أي مذبوحه وإلا فهو لا يخاطب بحل ولا حرمة وكذا يقال في قوله الآتي نعم يكره الخ اه‍ رشيدي قول المتن: (ذبح صبي إلخ) أي وصيده وقوله وعبارته أي إن كان مسلما اه‍ مغني (قوله في عدم صحة ذبحه إلخ) الأصوب إسقاط عدم (قوله الآتي) أي قبيل قول المتن وتحل ميتة السمك (قوله بالأولى) أي بالنسبة إلى حل صيده (قوله يطيق) إلى قول المتن ويحرم في المغني وإلى قوله وظاهر المتن في النهاية إلا قوله وقتله إلى المتن وقوله في البحر (قوله يطيق الذبح) أي بالنسبة لما ذبحه اه‍ ع ش عبارة المغني ومحل ذبح غير المميز إذا أطاق الذبح فإن لم يطق لم يحل نص عليه في الام والمختصر قاله البلقيني بل المميز إذا لم يطق فالحكم فيه كذلك ونقل عن نص الام اه‍ وبما مر عن ع ش ينحل توقف السيد عمر بما نصه ينبغي أن يحرر قيد الإطاقة فإنها تختلف باختلاف الحيوان واختلاف الآلة اه‍. (قوله لا تمييز لهما أصلا) تقييد لمحل الخلاف عبارة المغني ومحل الخلاف في المجنون والسكران إذا لم يكن لهما تمييز أصلا فإن كان لهما أدنى تمييز حل قطعا قاله البغوي اه‍ وقال البجيرمي قوله كصبي ومجنون وسكران أي لهم نوع تمييز وإلا لم يصح ذبحهم كما يرشد إليه تعليل الشارح أي شيخ الاسلام بقوله لأن لهم قصد أو إرادة في الجملة عبارة سم قوله أو مجنون قال الطبلاوي ينبغي أن محله ما لم يصر ملقي كالخشبة لا يحس ولا يدرك وإلا فكالنائم اه‍ وقال مثله في السكران اه‍ وهذا خلاف ظاهر المنهاج وصريح شروحه إلا أن يحمل المنفي فيها على إدراك الكليات والمثبت في كلامه على إدراك الجزئيات المحسوسة كما يرشد إليه ما نقله عن سم عن الطبلاوي (قوله نعم يكره إلخ) أي أكل ما ذبحوه اه‍ ع ش قول المتن: (وتكره زكاة أعمى) ظاهره ولو دله بصير على المذبح لكن مقتضى التعليل خلافه ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد يخطئ في الجملة وقياس كراهة أكل ما ذبحه غير المميز كراهة أكل مذبوح الأعمى إلا أن يقال إن علة الكراهة في ذلك ما ذكر مع جريان الخلاف في مذبوحهم بخلاف الأعمى فإنه لم يذكر خلافا في حل مذبوحه اه‍ ع ش (قوله وبنحو كلب) أي بإرسال كلب وغيره من الجوارح اه‍ نهاية (قوله نحو الجارح) الأولى نحو الكلب (قوله في ظلمة) أي أو من وراء شجرة أو نحوهما اه‍ نهاية (قوله وظاهر المتن) إلى قوله قال في المغني والنهاية (قوله حل صيد من ذكر) أي الصبي والمجنون والسكران الغير المميزين (قوله وهو ما صححه إلخ) خلاف ما اقتضاه كلام أصل الروضة وجزم به في الروض فقال لا صيدهم أو المجنون وغير المميز والأعمى أي لا يحل اه‍ سم وعبارة المغني وقول الروضة وأصلها أن الوجهين في الأعمى يجريان في اصطياد الصبي والمجنون لا يلزم منه الاتحاد في الترجيح وإن جرى ابن المقري في روضة على الاتحاد وأما ذبيحة الأخرس فتحل وإن لم تفهم إشارته كالمجنون. فرع: قال في المجموع قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم ثم المرأة المسلمة ثم الصبي المسلم ثم الكتابي ثم المجنون والسكران اه‍ قال شيخنا والصبي غير المميز في معنى الأخيرين اه‍ وقوله قال في المجموع إلى قال شيخنا في سم عن شرح الروض مثله (قوله قال) أي في المجموع قول المتن: (وتحل ميتة السمك والجراد) بالاجماع سواء أماتا بسبب أم لا وإن كان نظير الأول في البر محرما ككلب اه‍ مغني (قوله والمراد) إلى قوله وإعلاله في المغني. (قوله والمراد به إلخ) عبارة النهاية بالاجماع وسواء في ذلك ما صيد حيا ومات وما مات حتف أنفه أي بلا سبب واسم السمك يقع على كل حيوان البحر حيث كان لا يعيش إلا فيه أو إذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح وإن لم يكن على صورته المشهورة اه‍ بل وإن كان على صورة ما لا يؤكل في البر ككلب
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397