حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣١٠
أي الندب اه‍ ع ش (قوله لما قام عندهم) أي من أن الأصل براءة الذمة حلبي وكردي وقال الشوبري عن الطبلاوي أي من إعزاز الاسلام وإذلال الكفر اه‍ (قوله انتهى) أي الجواب (قوله ما ذكرته من أن حملها إلخ) يعني قوله ولا نعلم قائلا بوجوب ذلك (قوله يمكن ذلك) أي فيتحد الجوابان (قوله من الرد) أي رد من جاءنا منهم قول المتن: (ولا يرد صبي إلخ) لضعفهما ولهذا لا يجوز الصلح بشرط ردهما أسنى ومغني قول المتن: (ومجنون) طرأ جنونه بعد بلوغه مشركا أم لا اه‍ مغني (قوله أنثى) إلى قوله أي لا يجوز في النهاية إلا قوله أم لا وإلى المتن في المغني إلا أنه قيد الصبي بوصف الاسلام وأطلق المجنون (قوله وصفا الاسلام) أي أتيا بكلمة الاسلام اه‍ نهاية (قوله أم لا) أسقطه المنهج والأسنى والنهاية (قوله فإن كمل إلخ) عبارة المغني فإن بلغ الصبي وأفاق المجنون ثم وصفا الكفر ردا وكذا إذا لم يصفا شيئا كما بحثه بعض المتأخرين وإن وصفا الاسلام لم يردا اه‍. (قوله ومحل قولهم إلخ) أي الدال على جواز رد الصبي الذي أسلم لأبويه وإذا كان محله ما ذكر لم يعارض قولهم هنا لا يجوز ردهم ولو للأب لأنه في الرد إلى دار الكفر اه‍ سم (قوله بالغ) إلى قول المتن وحر في النهاية (قوله ولو مستولدة) عبارة المغني أما الأمة المسلمة ولو مكاتبة ومستولدة فلا ترد قطعا اه‍ (قوله ثم إن أسلم إلخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو هاجر قبل الهدنة أو بعدها العبد أو الأمة ولو مستولدة ومكاتبة ثم أسلم كل منهما عتق لأنه إذا جاء قاهرا لسيده ملك نفسه بالقهر فيعتق ولان الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض فبالاستيلاء على نفسه ملكها أو أسلم ثم هاجر قبل الهدنة فكذا يعتق لوقوع قهره حال الإباحة أو بعدها فلا يعتق لأن أموالهم محظورة حينئذ فلا يملكها المسلم بالاستيلاء ولا يرد إلى سيده لأنه جاء مسلما مراغما والظاهر أنه يسترقه ويهينه ولا عشيرة له تحميه بل يعتقه السيد فإن لم يفعل باعه الإمام عليه لمسلم أو دفع قيمته من بيت المال وأعتقه عنهم ولهم ولاؤه واعلم أن هجرته إلينا ليست شرطا في عتقه بل الشرط فيه أن يغلب على نفسه قبل الاسلام إن كانت هدنة ومطلقا إن لم تكن فلو هرب إلى مأمنه ثم أسلم ولو بعد الهدنة أو أسلم ثم هرب قبلها عتق وإن لم يهاجر فلو مات قبل هجرته مات حرا يرث ويورث وإنما ذكروا هجرته لأن بها يعلم عتقه غالبا وأما المكاتبة فتبقى مكاتبة إن لم يعتق فإن أدت نجوم الكتابة عتقت بها وولاؤها لسيدها وإن عجزت ورقت وقد أدت شيئا من النجوم بعد الاسلام لا قبله حسب ما أدته من قيمتها الواجبة له فإن وفى بها أو زاد عليها عتقت لأنه استوفى حقه وولاؤها للمسلمين ولا يسترجع من سيدها الزائد وإن نقص عنها وفي من بيت المال اه‍ وبذلك علم ما في كلام الشارح هنا وكان ينبغي أن يقول ثم إن هاجر قبل الاسلام مطلقا أو بعده وقبل الهدنة عتق أو بعدهما وأعتقه الخ كما أشار إليه سم بسوقه ما مر عن الروض مع شرحه (قوله بعد الهجرة) أي ولو بعد الهدنة اه‍ سيد عمر (قوله عتق) أي بنفس الاسلام اه‍ ع ش (قوله أو بعدهما) أي بعد الهجرة والهدنة اه‍ ع ش (قوله كذلك) أي بالغ عاقل سم ورشيدي أي مسلم روض (قوله رد أحدهما) أي العبد والحر المذكورين (قوله عند شرط) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397