حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٢٣
لا يؤخره عن الوقت الذي يتوقع فيه وصول الجواب اه‍ سيد عمر (قوله من مسلم إلخ) متعلق بسلام أو صفة له اه‍ ع ش أي كقول المتن على جماعة (قوله أو سكارى إلخ) خلافا للمغني (قوله سمعوه) صفة لجماعة ويحتمل لمكلفين أو سكارى الخ (قوله ولا يؤثر) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وفي الأذكار إلى وأما كونه وقوله ولم يضعفه (قوله فيه) أي في فرض الرد (قوله إسقاط المسلم) بشد اللام عبارة المغني فرع لو سلم على إنسان ورضي أن لا يرد عليه لم يسقط عنه فرض الرد كما قاله المتولي لأنه حق الله تعالى ويأثم بتعطيل فرض الكفاية كل من علم بتعطيله وقدر على القيام به وإن بعد عن المحل وكذا يأثم قريب منه لم يعلم به لتقصيره في البحث عنه ويختلف هذا بكبر البلد وصغره كما قاله الإمام اه‍ (قوله حق الآدمي) أي لا حق الله تعالى (قوله عن الجلوس) جمع جالس (قوله فبه إلخ) من عند الشارح (قوله ويختص) أي الراد منهم (قوله ولو ردت امرأة إلخ) أي فيما لو سلم على جماعة فيهم امرأة اه‍ مغني (قوله عن رجل) أي وعن نفسها كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله إن شرع السلام عليها) أي بأن كانت نحو محرم له أو غير مشتهاة اه‍ ع ش (قوله أو صبي) منه يعلم أن عموم قوله السابق وإن لم يكونوا من أهل فرضه كذوي صبا الخ غير مراد اه‍ ع ش (قوله منهم) أي من جماعة سلم عليهم وهو راجع إلى قوله أو صبي أيضا وفرض المسألة أن فيهم مكلفا أيضا كما هو ظاهر (قوله وقضيته) أي الفرق (قوله عن جمع) أي مكلفين هو فيهم (قوله مترتبون) عبارة النهاية دفعة أو مرتبا اه‍ (قوله لم يحصل فصل ضار) عبارة النهاية لم يطل الفصل بين سلام الأول والجواب اه‍ (قوله ضار) كذا كان في أصله رحمه الله ثم ألحقت فاء بالراء فصار صارف فليتأمل سيد عمر (قوله أو نحو محرم) أي كعبدها مغني ونهاية (قوله في هذه الصور) يعني فيما لو سلم عليها نحو محرم أو سيد أو زوج وكذا أجنبي وهي عجوز لا تشتهى (قوله ليس معها امرأة إلخ) صادق بما إذا كان معها رجل فأكثر وقضية ما يأتي آنفا عن المغني والأسنى عدم الحرمة حينئذ. (قوله ويكره له) أي للأجنبي اه‍ ع ش (قوله ومثله ابتداؤه أيضا) نعم لا يكره سلام جمع كثير من الرجال عليها حيث لم تخف فتنة نهاية وفي سم بعد نقل مثله عن شرح الروض ما نصه وقياسه ردهم عليها وهل كذلك ردها سلامهم وابتداء السلام عليهم حتى لا يحرم فيه نظر انتهى اه‍ سيد عمر (قوله والخنثى) إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله مع الرجل إلخ) ومع الخنثى كالرجل مع المرأة مغني (قوله ولو سلم إلخ) عبارة المغني والأسنى ولا يكره على جمع نسوة أو عجوز لانتفاء خوف الفتنة بل يندب الابتداء به منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذلك اه‍ (قوله على جمع نسوة) المراد بالجمع هنا ما فوق الواحد اه‍ ع ش أي كما يفيده قول الشارح ومن ثم حلت الخلوة بامرأتين قوله:
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397