حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٢٦
وبركاته على السلام ابتداء وردا أكمل من تركها وظاهر كلامهم أنه يكفي وعليكم السلام وإن أتى المسلم بلفظ الرحمة والبركة قال ابن شهبة وفيه نظر أي لقوله تعالى: * (وإذا حييتم بتحية) * الآية اه‍ (قوله عينا) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وجوابه وإلى قوله وكذا إن سكت في النهاية ما يوافقه إلا فيما سأنبه عليه (قوله كالتسمية للاكل) أي وللجماع (قوله وتشميت العاطس) والأضحية في حق أهل البيت والاذان والإقامة اه‍ مغني (قوله وجوابه) انظر ما معنى كونه سنة كفاية مع أن ظاهر كلامهم الآتي أن جواب التشميت إنما يسن للعاطس إلا أن يحمل ما هنا على تعدد العاطس في وقت واحد فليراجع (قوله به) أي بالسلام وتقديره لفظة به مبني على إرجاع ضمير ابتداؤه للشخص والظاهر رجوعه للسلام كما جرى عليه المغني واستغنى عن التقدير عبارته أي السلام على كل مسلم حتى على الصبي اه‍ (قوله عند إقباله إلخ) أي من ذكر الواحد والجماعة (قوله على مسلم) متعلق بضمير به ويحتمل تعلقه بالاقبال والانصراف على التنازع وأعمال الأول (قوله وفارق) أي ابتداء السلام حيث كان سنة (قوله بأن الابتداء) أي مع كونه سنة أفضل أي من الرد الفرض وقوله إنه أي المسلم. (قوله بعد تكلم إلخ) ظاهره ولو يسيرا ومنه صباح الخير ثم مفهومه أنه إذا أتى به ثم تكلم لا يبطل الاعتداد به فيجب الرد لكن قضية قوله سابقا وإنما يجزئ الرد إن اتصل بالسلام الخ بطلانه بالتكلم وإن قل ويمكن تخصيص ما مر بالاحتراز عما إذا طال الفصل بينهما وما هنا بما إذا قل الفاصل ويفرق بينه وبين البيع بأنه بالكلام يعد معرضا عن البيع والمقصود هنا الأمان وقد وجد بمجرد الصيغة فلا يضر الكلام به من المبتدئ ويشترط الفور من المسلم عليه بحيث لا يشتغل بكلام أجنبي مطلقا ولا بسكوت طويل لأنه بذلك لا يعد قابلا للأمان بل معرضا عنه فكأنه رده اه‍ ع ش (قوله أنه لا يفوت الابتداء) ومثله الرد اه‍ ع ش (قوله أما الذمي إلخ) محترز قوله على مسلم (قوله فيحرم ابتداؤه بالسلام) فإن بان من سلم عليه ذميا فليقل له ندبا استرجعت سلامي أو رد سلامي تحقيرا له ويستثنيه وجوبا ولو بقلبه إن كان بين مسلمين وسلم عليهم ولا يبدؤه بتحية غير السلام أيضا كأنعم الله صباحك أو أصبحت بالخير إلا لعذر وإن كتب إلى كافر كتب ندبا السلام على من اتبع الهدى ولو قام على جليس فسلم وجب الرد عليه ومن دخل دارا ندب أن يسلم على أهله وإن دخل موضعا خاليا ندب أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ويندب أن يسمي قبل دخوله ويدعو بما أحب ثم يسلم بعد دخوله مغني ونهاية وروض مع شرحه (قوله لغائب إلخ) ينبغي ولو فاسقا فيلزمه تبليغه لأنه تحمل الأمانة وإن جاز ترك رد سلام الفاسق زجرا م ر اه‍ سم اه‍ ع ش (قوله يشرع له السلام إلخ) خرج الكافر والمرأة الشابة اه‍ سم (قوله بصيغة إلخ) حال من سلامه (قوله لا بنحو سلم لي عليه) أي إلا أن يأتي الرسول بصيغة معتبرة كأن يقول له فلان يقول لك السلام عليك أو السلام عليك من فلان كما أنه فيما إذا قال قل له فلان يقول لك السلام عليك يكفي قول الرسول فلان يسلم عليك فالحاصل أنه يعتبر وجود الصيغة المعتبرة من المرسل أو الرسول م ر اه‍ سم وسيأتي ما فيه عن الرشيدي (قوله لزم الرسول إلخ) جواب ولو أرسل الخ زاد المغني ويجب الرد كما مر اه‍ (قوله إن يبلغه) أي ولو بعد مدة طويلة بأن نسي ذلك ثم تذكره اه‍ ع ش. (قوله بنحو فلان يسلم إلخ) ظاهر كلامه أنه لا يشترط وجود صيغة معتبرة مما مر من المرسل ولا من الرسول وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الرشيدي قوله فإن أتى المرسل بصيغة الخ والحاصل أنه يعتبر وجود الصيغة المعتبرة من المرسل أو الرسول خلافا لابن حجر وحاول الشهاب ابن قاسم رد كلامه إلى كلام الشارح بما لا يقبله كما يعلم بمراجعته اه‍ (قوله كما في الأذكار أيضا) راجع لقوله
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397