حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٢٧
بنحو فلان الخ فكان الأولى أن يزيد هناك لفظة أي (قوله ومنه إلخ) أي التعليل (قوله إن محله) أي وجوب التبليغ (قوله إذا رضي) أي الرسول (قوله أما لو ردها إلخ) هذا ظاهر إذا ردها بحضرة المسلم المرسل أما لو ردها بعد مفارقته كأثناء الطريق فهل يصح هذا الرد حتى لا يلزمه التبليغ أو لا يصح كما لو رد الوديعة بعد غيبة المالك فإنه لا يصح هذا الرد فيه نظر ولعل الأقرب الثاني اه‍ سم عبارة ع ش قال م ر أي بحضرة المرسل ولا يصح رده في غيبته لأنه لا يعقل الرد في غيبته اه‍ فليتأمل هذا هل هو منقول وعلى تسليمه فالظاهر أنه بخلاف ما لو جاءه كتاب وفيه سلم لي على فلان فله رده في الحال لأنه لم يحصل له تحمل وإنما طلب منه تحمل هذه الأمانة عند وصول الكتاب إليه فله أن لا يتحملها بأن يردها في الحال فليتأمل اه‍ سم على المنهج اه‍ (قوله بين أن تظهر منه إلخ) لعل الأولى بين أن يقصد التبليغ بحضرة المرسل قصدا جازما وعدمه (قوله على الموصي به) أي بالسلام وقوله وما ذكره آخرا وهو قوله فالظاهر أنه لا يلزمه قصده (قوله قلت محله إلخ) قضيته أنه إذا علم المرسل إليه إرسال السلام إليه لم يجب قصده وإن لم يشق فليحرر سم وفيه نظر إذ الظاهر أن وجوب الرد ونيل ثوابه متوقف على التبليغ ولا يكفي في ذلك مجرد العلم (قوله بول) إلى قوله ولأنه في النهاية إلا قوله للنهي إلى المتن وإلى قوله وقضية الأولى في المغني (قوله ندبه على ما فيه إلخ) عبارة النهاية ندبه في المسلخ وهو كذلك اه‍ وقضيته أيضا أنه إن لم يكن مشغولا في الحمام بغسل ونحوه سن ابتداؤه بالسلام ووجب الرد ع ش ورشيدي (قوله رجحوا أنه يسلم إلخ) اعتمده المغني وكذا النهاية كما مر (قوله على من بمسلخه) أي ويجب عليه الرد اه‍ مغني (قوله ويسن) إلى قوله ويتجه في المغني إلا قوله بل يسن إلى ومبتدع وقوله إلا لعذر أو خوف مفسدة وقوله بأن شق إلى المتن وقوله أي إن قرب إلى ورجح (قوله ويسن السلام إلخ) جملة حالية أو عطف على محلهم (قوله على من فيه) أي السوق (قوله ويلزمهم) أي المسلم عليهم في السوق (قوله وإلا على فاسق) إلى قوله وظاهر قولهم في النهاية إلا قوله بأن شق إلى ومتخاصمين وقوله ويحرم إلى ورجح وقوله لأنه الآن إلى ويسن (قوله وإلا على فاسق بل يسن تركه إلخ) مفاده أنه إن كان مخفيا لا يسن ابتداؤه بالسلام بل يباح وإن كان مجاهرا يسن ترك السلام عليه وابتداؤه به خلاف الأولى اه‍ ع ش (قوله ومرتكب إلخ) معطوف على مجاهر اه‍ رشيدي والظاهر أنه كقوله ومبتدع عطف على فاسق كما هو صريح صنيع النهاية في الثانية وع ش في الأول حيث قال كالزنى وهو عطف أخص على أعم اه‍. (قوله ذنب عظيم) كان المراد به بعض الصغائر الشنيعة التي لم تصل بشاعتها إلى رتبة الكبيرة اه‍ سيد عمر ولعل هذا أحسن مما مر عن ع ش (قوله ومبتدع) أي لم يفسق ببدعته اه‍ ع ش (قوله إلا لعذر إلخ) ينبغي رجوعه للجميع ومنه خوفه أن يقطع نفقته اه‍ ع ش (قوله أو خوف مفسدة) قد يقال الواو أولى لأن عطفه على العذر من عطف الخاص على العام وهو من خصائص الواو اه‍ سيد عمر أقول بل الأولى كخوف الخ كما عبر به الأسنى (قوله وإلا على مصل إلخ) في فتاوى شيخ الاسلام أنه سئل هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء أو لا فأجاب بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد اه‍ سم (قوله وملب) أي في النسك اه‍ مغني (قوله ومؤذن إلخ) والضابط كما قاله الإمام أن يكون الشخص على حالة لا يجوز
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397