حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢١١
بكسر السين وفتح المثناة التحتية اه‍ مغني (قوله جمع سيرة) إلى قوله وإن جزم في النهاية (قوله وهي) أي لغة اه‍ ع ش (قوله والمقصود إلخ) عبارة المغني وغرضه من الترجمة ذكر الجهاد وأحكامه اه‍ (قوله وإن جزم الزركشي بأن إلخ) وافقه المغني (قوله إذ المقصود منه الهداية) أي وما يتبعها من الشهادة أما قتل الكفار فليس بمقصود اه‍ مغني (قوله وقوله) أي الزركشي (قوله قبولها) أي الجزية (قوله لأن هذا) أي لزوم القبول (قوله بمن تقبل منه) احتراز عن عابد نحو وثن وأصحاب الطبائع وغيرهم مما يأتي في الجزية (قوله على أن هدايتهم) أي الكفار (قوله نادرة جدا إلخ) هذا لا ينافي قول الزركشي لو أمكنت كما لا يخفى اه‍ سم أي لأن الشرطية لا تقتضي وجود المقدم بل في تعبيره بلو إشارة إلى امتناعه (قوله فلم ينظروا إليها) إن أراد مطلقا فممنوع أو باعتبار الدليل لم يضر و (قوله وكان الجهاد مقصودا إلخ) هذا لا يتفرع على العلاوة المذكورة إذ لا يلزم من استحالة الهداية على العموم بالدليل كونها مقصودة من الجهاد فليتأمل واعلم أن كون المقصود منها هنا الجهاد لا ينافي وجوبه وجوب الوسائل كما لا يخفى اه‍ سم وقوله كونها مقصودة الخ لعل أصله عدم كونها الخ ثم سقط لفظة عدم من قلم الناسخ (قوله وترجمه بذلك إلخ) أي ترجم المصنف هذا الباب بالسير لا بالجهاد أو بقتال المشركين كما ترجم به بعضهم لأن الجهاد متلقي من سيرته (ص) في غزواته اه‍ مغني (قوله تفصيل أحكامه) أي الجهاد (قوله من سيرته إلخ) الأولى سيره بالجمع أي من أحواله كما وقع له (ص) في بدر فإنه قتل وفدى ومن وضرب الرق على البعض اه‍ بجيرمي من العزيزي. (قوله قاتل في ثمان منها إلخ) عبارة المغني في تسع بنفسه كما حكاه الماوردي اه‍ وكذا في ع ش عن شرح مسلم بزيادة الفتح على أن مكة فتحت عنوة وفي البجيرمي بعد ذكر كلام الشارح ما نصه فيه نظر لما في شرح المواهب عن ابن تيمية لا يعلم أنه قاتل في غزوة إلا في أحد ولم يقتل أحدا إلا أبي بن خلف فيها اه‍ إلا أن يراد أن أصحابه قاتلوا بحضوره فنسب إليه القتال بخلاف غيرها فلم تقع فيه قتال منه فيها ولا منهم اه‍ (قوله وهي) أي السرية من مائة إلى خمسمائة عبارة القاموس من خمسة أنفس إلى ثلاثمائة أو أربعمائة اه‍ وسيأتي في السير عن المغني والرشيدي ما يوافقه (قوله فما زاد منسر إلخ) عبارة القاموس والمنسر كمجلس ومنبر من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين أو من الأربعين إلى الخمسين أو إلى الستين أو من المائة إلى المائتين وقطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكثير اه‍ (قوله جحفل) كجعفر (قوله الجيش العظيم) لأنه خمس فرق المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة اه‍ قاموس. (قوله على رأس سبعة أشهر) أي من الهجرة فيكون في السنة الأولى منها لأنها في ربيع الأول اه‍ سيد عمر ولعله اطلع على نقل ورواية وإلا فظاهر السياق أن قول الشارح سنة اثنتين الخ راجع إليه أيضا (قوله والأصل فيه إلخ) عبارة المغني والأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: * (كتب عليكم القتال) * * (وقاتلوا المشركين كافة) * * (واقتلوهم حيث وجدتموهم) * وأخبار كخبر الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وخبر مسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقد جرت عادة الأصحاب تبعا للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن يذكروا مقدمة في صدر هذا الكتاب فلنذكر نبذة منها على سبيل التبرك فنقول بعث رسول الله (ص) يوم الاثنين في رمضان وهو ابن أربعين سنة وآمنت به خديجة رضي الله تعالى عنها ثم بعدها قيل علي رضي الله تعالى عنه وهو ابن تسع وقيل ابن عشر وقيل أبو بكر وقيل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما ثم أمر بتبليغ قومه بعد ثلاث سنين من مبعثه وأول ما فرض الله تعالى عليه بعد الانذار والدعاء إلى التوحيد من قيام الليل ما ذكر في أول سورة المزمل ثم نسخ بما في آخرها ثم نسخ بالصلوات الخمس إلى بيت المقدس ليلة الاسراء بمكة بعد النبوة بعشر سنين
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397