حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٠٧
اه‍ رشيدي (قوله بعكس ذلك) عبارة المغني والأسنى بإرسال البهائم أو حفظ الزرع ليلا دون النهار اه‍ (قوله انعكس الحكم) أي فيضمن مرسلها ما أتلفته نهارا دون الليل اتباعا لمعنى الخبر وللعادة مغني وأسنى (قوله ضمن) أي إتلاف الدابة (قوله كما بحثه إلخ) راجع للمعطوف فقط كما هو صريح المغني والأسنى (قوله أما لو أرسلها) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى لمخالفته (قوله مطلقا) أي ليلا ونهارا (قوله وقضيته) أي التعليل بمخالفة العادة (قوله إن العادة إلخ) عبارة العباب نعم إن اعتيد إرسالها فيه أي في البلد بلا مراقب اتجه عدم الضمان انتهت اه‍ سم واستظهره ع ش (قوله به) أي بإرسالها في البلد وحدها اه‍ ع ش (قوله كالصحراء) لعله بدل منه أيضا (قوله ويؤيده) أي الفرق (قوله قول الرافعي إن الدابة إلخ) قد يمنع التأييد بهذا لأن مراد الرافعي أن العادة ذلك والكلام فيما إذا انعكست العادة اه‍ سم (قوله بها) أي بمخالفة العادة (قوله في سائر البلاد) أي جميعها (قوله واستثني) إلى قوله وإذا أخرجها في المغني إلا قوله كما صرحوا إلى وما لو تكاثرت وإلى قوله ويحتمل عدمه في النهاية إلا قوله ولا ينافيه إلى وما لو تكاثرت وقوله وما لو ربط إلى وما لو أرسلها وقوله أخذا من كلام القاضي (قوله ولا ينافي هذا ما قدمته إلخ) والمنافاة ظاهرة واندفاعها بما ذكره بعيد في الغاية (قوله في البلد) أي في المرسلة في البلد وحدها (قوله هنا) أي في المراعي المتوسطة بين المزارع لا ثم أي في إرسالها في البلد (قوله وما لو تكاثرت) أي المواشي في النهار اه‍ مغني (قوله وما لو ربط إلخ) هذا مكرر مع ما قدمه في شرح بأن وضعه بطريق ولذا اقتصر النهاية على ما هناك والمغني على ما هنا (قوله بطريق) على بابه أو غيره اه‍ مغني (قوله ما لم يأذن إلخ) أي كما تقدم اه‍ سم (قوله من كلام القاضي) من أنه إذا أرسلها في ملك الغير سواء كان ليلا أو نهارا فهو مضمون لأنه متعد في إرسالها اه‍ مغني (قوله وإذا أخرجها إلخ) كلام مستأنف. (قوله عن ملكه إلخ) عبارة المغني وإن نفر شخص دابة مسيبة عن زرعه فوق قدر الحاجة دخلت في ضمانه كما لو ألقت الريح ثوبا في حجره أو جر السيل حبا فألقاه في ملكه لا يجوز إخراجه وتضييعه بل يدفعه لمالكه ولو لنائبه فإن لم يجده فالحاكم فينبغي إذا نفرها أن لا يبالغ في إبعادها بل يقتصر على قدر الحاجة وهو القدر الذي يعلم أنها لا تعود منه إلى زرعه ولو دخلت دابة الغير ملكه وجب عليه ردها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك هو الذي سيبها فليحمل قولهم أخرجها من زرعه إن لم يكن زرعه محفوفا بزرع غيره على ما إذا سيبها المالك أما إذا لم يسيبها فيضمنها مخرجها إذ حقه أن يسلمها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم ويدفع صاحب الزرع الدابة عن زرعه دفع الصائل فإن تنحت عنه لم يجز إخراجها عن ملكه لأن شغلها مكانه وإن كان فيه ضرر عليه لا يبيح إضاعة مال غيره ولو دخلت دابة ملكه فرمحته فمات فكإتلافها زرعه في الضمان وعدمه فيفرق بين الليل والنهار اه‍ بأدنى تصرف قال سم بعد ذكر مثلها عن الروض وشرحه ما نصه ويتحصل من هذا أن ما سيبها مالكها يخرجها بقدر الحاجة فقط ولا يضمنها بعد ذلك بتركها فإن زاد على قدر الحاجة وإن لم تنفصل عن ملكه ضمنها وأن ما لم يسيبها مالكها يضمنها مطلقا إن أهملها بل يجب ردها لمالكها أو الحاكم وليراجع ثم انظر هذا كله مع كلام الشارح هنا وقوله بخلاف ما إذا لم يخش ذلك ولم يسيبها المالك الخ وظاهر ما ذكر في تسييب المالك أنه لا فرق بين التسييب في وقت اعتيد التسييب فيه والتسييب في غيره ثم رأيت الشارح تنبه بعد لعدم موافقة ما ذكره لما في الروضة وغيرها فزاد قوله الآتي ثم رأيت في الروضة وغيرها الخ ومع ذلك هو لا يفيد جميع التفصيل الذي تبين في هذه
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397