حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٠٨
الحاشية اه‍. (قوله لا في نحو مفازة إلخ) أما في نحو مفازة فوجهان في الروض وقال في شرحه الوجه الضمان سم وع ش ورشيدي وخالفه المغني فقال الأوجه عدم الضمان لتعدي المالك وإن قال بعض المتأخرين الأوجه الضمان لتعدي الفاعل بالتضييع اه‍ (قوله فيحتمل حينئذ الضمان إلخ) عبارة النهاية فإن الأوجه فيه الضمان لأنها حينئذ كثوب الخ (قوله كثوب طيرته الريح إلخ) ولو سقط شئ من سطح غيره يريد أن يقع في ملكه فدفعه في الهواء حتى وقع خارج ملكه لم يضمن كما قاله البغوي في فتاويه مغني وأسنى وفي الروض مع شرحه وإن تنخم في ممر حمام فزلق بها أي بنخامته رجل فتلف ضمنه اه‍ (قوله عدمه) أي عدم الضمان (قوله إلى الأول) أي الضمان وقوله إلى الثاني أي عدم الضمان (قوله يفرق) أي بين الدابة والثوب وقوله هنا أي في الدابة (قوله كما مر في الوديعة إلخ) أي لما مر (قوله إلى الأول) أي الضمان (قوله بتقييد إخراجها من ملكه إلخ) أي فمفهومه أنه لا يجوز إخراجها من ملكه إذا لم تتلف شيئا فيضمنها مخرجها حينئذ (قوله وظاهر إلخ) جواب عما يقال إن ما في كلام الشارح المذكور الاتلاف بالفعل لا الخشية منه التي هي المدعى (قوله كالاتلاف) أي فلا يكون إخراجه لها عند خشيته الاتلاف مضمنا اه‍ ع ش أي مع العجز عن حفظها (قوله لم يضمن بإخراجها) أي بقدر الحاجة فقط كما مر عن الروض والمغني وسيأتي في الشارح (قوله وإلا) أي وإن لم يسيبها مالكها (قوله تقييد هذا) أي قول الروضة وإلا ضمنت (قوله إن الفرض إلخ) بيان لما قول المتن: (إلا أن يفرط إلخ) استثناء من قول المصنف أو ليلا ضمن (قوله بأن أحكمه) إلى قول المتن وكذا إن كان في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى المتن (قوله بأن أحكمه إلخ) عبارة المغني بأن أحكمه فانحل أو أغلق الباب عليها ففتحه لص أو انهدم الجدار فخرجت ليلا فأتلفت زرع الغير فلا ضمان لعدم التقصير منه اه‍ (قوله لعدم تقصيره) فلو اختلف المالك وصاحب الزرع في ذلك فيحتمل تصديق المالك في أنه احتاط وأحكم الربط لأن الأصل عدم الضمان ويحتمل وهو الظاهر
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397