حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٨٧
ترتب ما ذكر على الاستغاثة (قوله من أوجبه) أي الترتيب بينهما (قوله فهو) أي إيجاب الترتيب (قوله لأنه جوز) إلى المتن في المغني إلا قوله نعم إلى ولو لم يجد وقوله ولذلك إلى ولو التحم (قوله ولا ضرورة للأغلظ إلخ) ولو اندفع شره كأن وقع في ماء أو نار أو انكسرت رجله أو حال بينهما جدار أو خندق لم يضربه كما في الروضة نهاية ومغني (قوله ومتى انتقل لمرتبة إلخ) ولو اختلفا صدق الدافع كما يأتي في قوله وليكن الحكم كذلك في كل صائل اه‍ ع ش. (قوله وإن اندفع بدونه إلخ) كلام الشيخين وغيرهما مصرح بخلاف ذلك ولهذا قال شيخنا الشهاب الرملي: إن المعتمد خلاف ما قاله الماوردي والروياني وأنه يجب الترتيب حتى في الفاحشة انتهى اه‍ سم عبارة المغني وهو أي ما قاله الماوردي والروياني مردود لقول الشيخين في الروضة وأصلها إذا وجد رجلا يزني بامرأة أو غيرها لزمه منعه ودفعه فإن هلك في الدفع فلا شئ عليه وإن اندفع بضرب وغيره ثم قتله لزمه القصاص إن لم يكن الزاني محصنا فإن كان محصنا فلا قصاص على الصحيح انتهى فهذا دليل على اشتراط الترتيب اه‍ وكذا اعتمد النهاية وجوب الترتيب في الفاحشة وقال ع ش وهو معتمد اه‍ (قوله لأنه إلخ) هذا التعليل من كلام الماوردي والروياني كما هو صريح المغني خلافا لما يوهمه صنيع الشارح (قوله لا يستدرك بالأناة) أي لا يدرك منعه من الوقاع بالتأني فالسين والتاء زائدتان والضمير للمولج على حذف المضاف والأناة بوزن قناة التأني والتراخي والظاهر أنه اسم مصدر لتأنى اه‍ بجيرمي (قوله فيختص بالرجل) أي ولا يقتل المرأة مطلقا (قوله مطلقا) أي محصنا أو لا (قوله انتهى) أي قول الماوردي والروياني (قوله بغيره) أي غير القتل (قوله ولو لم يجد إلخ) راجع إلى المتن (قوله ولذلك) اسم الإشارة راجع لقوله إذ لا تقصير منه اه‍ ع ش (قوله بطرف السيف) أي ظهره (قوله يضمن به) أي بالدفع بالسيف أي بحده (قوله ولو التحم إلخ) عبارة المغني ويستثنى من مراعاة الترتيب مسائل الأولى لو التحم القتال بينهما واشتد الامر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب كما ذكره الإمام في قتال البغاة اه‍ زاد النهاية وهو ظاهر لأنه في هذه الحالة لو راعينا الأخف أفضى إلى هلاكه اه‍ (قوله فلا تجب مراعاة هذا الترتيب إلخ) أي ما لم يكن مثله اه‍ ع ش (قوله صال محترم) إلى قول المتن ومن نظر في النهاية إلا قوله وقضية المتن إلى المتن وقوله فعض وقوله المعصوم أو الحربي وقوله أما غير المعصوم إلى قيل (قوله أو تحصن) إلى قوله كذا قيل في المغني (قوله أو تحصن إلخ) عطف على هرب (قوله محترم على نفسه) أي نفس المصول عليه ولو قلب فقال على نفسه محترم كان أوضح اه‍ ع ش (قوله بشئ) أي كحصن وجماعة اه‍ مغني (قوله وظن إلخ) عطف على جملة أمكنه هرب (قوله فإن لم يهرب) أي مع إمكانه (قوله وقتله) أي بالدفع (قوله على الأوجه) محله كما هو الفرض حيث ظن أن الهرب ينجيه فلو ظن أنه إن هرب يطمع فيه ويتبعه ويقتله لم يجب الهرب
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397