حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٠٣
المعلقة وقوله إن قدمت طالقا فأنت طالق تعليق طلقتين بقدومها مطلقة فإن قدمت طالقا وقع طلقتان وكالقدوم غيره كالدخول وإن قال أنت إن كلمتك طالقا وقال بعده نصبت طالقا على الحال ولم أتم كلامي قبل منه فلا يقع شئ وإن لم يقله لم يقع شئ أيضا إلا أن يريد ما يراد عند الرفع فيقع الطلاق إذا كلمها وغايته أنه لحن نهاية وروض مع شرحه. (قوله لوضوح الخ) علة لعدم الصحة (قوله ومن ثم) أي لوضوح ذلك (قوله لو حكم به) أي بالصحة (قوله ولو قال الخ) أي ولم ينو شيئا أخذا من قوله فإن نوى الخ (قوله كان تعليقا) أي لانشاء الطلاق بلا فور على الفعل كما يفيده قوله فتطلق باليأس الخ (قوله فتطلق باليأس) ينبغي مراجعة هذه المسألة فإن كانت منقولة عمن يعتمد وأخذ بها مع إشكالها وإلا فالوجه خلاف ما ذكره فيها إذ ليس في هذا التصوير ما يقتضي الوقوع باليأس وأيضا فقوله فإن نوى أنها الخ إن كان تفصيلا لما قبله فلا مطابقة بينهما لأن هذا التفصيل ليس فيه اعتبار الطلاق باليأس مطلقا مع أنه لا طلاق مطلقا في بعض صوره وإن كان مباينا لما قبله اقتضى حمل قوله طلقتك فيما قبله على معنى مغاير لجميع ما اعتبر فيه في هذا التفصيل وذلك يقتضي الوقوع باليأس وهو غير متصور مطلقا ولو كان التصوير هكذا علي الطلاق إن فعلت كذلك طلقتك استقام مع أنه يتكرر حينئذ مع ما يأتي سم وقوله فالوجه خلاف ما ذكره لم يتعرض لذلك الخلاف ولا بعد أن يقال إن قصد بقوله طلقتك إنشاء الطلاق وقع بفعل المعلق عليه أو الوعد فهو بالخيار بين تنجيزه وعدمه وإن أطلق فهو محل نظر لأنه تعارض هنا أمر إن كون مقتضى اللفظ وظاهره الوعد وكون قصد الحث أو المنع يقتضي الحمل على الانشاء وقد يرجح الأول بأصل بقاء العصمة والله أعلم ثم ظهر توجيه لعبارة الشارح بما يدفع اعتراض المحشي حاصله أن قوله فتطلق باليأس الخ تفريع على القول بأنه وعد الذي حكاه غير مرتض به وقوله فإن نوى الخ تفصيل لما اختاره من أنه تعليق وحاصله أنه تعليق لانشاء الطلاق أو للوعد به كما قررنا غايته أن كلامه غير مفصح عن حالة الاطلاق اه‍ سيد عمر أقول لا يخفى بعد هذا التوجيه فإن قول الشارح نعم يظهر الخ وقوله ويفرق الخ كالصريح أو صريح في أن أول كلام الشارح مفروض عند الاطلاق وإن قوله فإن نوى الخ مقابل له بل لا يصح تفريع قوله فتطلق باليأس الخ على القول بأنه وعد إذ الوعد لا يلزم الوفاء به فالتوجيه الصحيح الدافع للاعتراض أن يحمل أول كلام الشارح على الاطلاق ويجعل قوله فتطلق باليأس الخ مفرعا على التعليق وقوله فإن نوى الخ مقابلا لما قبله من الاطلاق ويدفع قول سم وهو غير متصور مطلقا بأن المعنى ولو قال إن فعلت الخ ولم ينو شيئا كان تعليقا لانشاء الطلاق بلا فور على الفعل فتطلق باليأس من التطليق فإن نوى الخ وهذا لا غبار عليه والله أعلم ثم رأيت قال عبد الله باقشير ما نصه قوله فتطلق باليأس مفرع على تعليقا أي حيث أطلق وقوله فإن نوى أي بأن فصل تفريع عليه أيضا وإلا فلا وجه لمن وعد بوقوع طلاقه عند اليأس فما عزى للسيد فيه نظر اه‍ وقال ع ش ما نصه وحاصله أنه إن قصد بذلك التعليق على مجرد الفعل طلقت بمجرد الدخول وإن قصد تعليق التطليق على الفعل ولم يقصد فورا لم تطلق إلا باليأس من التطليق وإن قصد الوعد عمل به فإن طلقت بعد الفعل وقع
(١٠٣)
مفاتيح البحث: اليأس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483