حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١١٧
الخ) أي بأن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي ولا سكوت طويل اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي التعليق بالمشيئة (قوله استدعاء لجوابها الخ) عبارة المغني استبانة لرغبتها فكان جوابها على الفور كالقبول في العقد اه‍ قول المتن: (أو بمشيئة أجنبي) أي خطابا اه‍ مغني (قوله مع عدم الخطاب) عبارة شرح المنهج بانتفاء الخطاب اه‍ (قوله نعم إن قال الخ) عبارة المغني أما إذا علقه بمشيئة أجنبي غيبة كأن شاء زيد الخ ولو علقه بمشيئتها خطابا وبمشيئة زيد كذلك اشترط الفور في مشيئتها فقط دون زيد إعطاء لكل منهما حكمه لو انفرد اه‍. (قوله ولو سكرانا) الواو فيه للحال وقضية سياقه أن الخلاف في البكارة الذي صار معطوفا على هذا جار فيه أيضا فليراجع اه‍ رشيدي قول المتن: (كارها الخ) قد يوجه بأن الكراهة لا تنافي الإرادة فالإرادة الباطنية أيضا متحققة في هذه الحالة وهذا أحسن من قولهم لأن القصد اللفظ الخ كما هو ظاهر نعم يتردد النظر حينئذ فيما لو سبق اللفظ على لسانه من غير قصد فإن الإرادة الباطنية أيضا منتفية حينئذ والقلب إلى عدم الوقوع باطنا أميل وإن اقتضى قولهم لأن القصد الخ خلافه فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله لخفائه) قد يشكل بما يأتي قريبا فيما لو علق بمحبتها له أو رضاها عنه فليتأمل سم وحلبي. (قوله وحمله) أي ما في المطلب (قوله أو رغبة في جاهه) محل تأمل لأن الظاهر أن حقيقة الرضا محققة والرغبة المذكورة منشؤها والحامل عليها بخلافها في الصورتين السابقتين فإنها منتفية فيهما اه‍ سيد عمر ويمكن أن يدعي أن الرضا الناشئ عن الرغبة المذكورة لا عبرة به في الشرع (قوله إذا كره) أي البيع (قوله ولو علق) إلى قوله وأما تعليله في النهاية إلا قوله وهذا بناء إلى المتن (قوله له وقوله عنه) أي الزوج ويحتمل الطلاق (قوله فقالت ذلك) أي أحببتك أو رضيت عنك (قوله وهذا) أي بحث الأنوار أو الفرق بين التعليق بالمشيئة والتعليق بالرضا قول المتن: (ولا يقع بمشيئة صبي وصبية) ولو علق بمشيئة ناقص بصبي أو جنون فشاء فورا بعد كماله لم يقع كما هو ظاهر كلامهم اه‍ مغني عبارة ع ش والعبرة بحال التعليق حتى لو علق الطلاق بالمشيئة وكانت الصيغة صريحة في التراخي وكان المعلق بمشيئته غير مكلف وشاء بعد تكليفه لم يقع اه‍ شيخنا الزيادي اه‍ وفي سم عن شرح الارشاد للشارح ما نصه ولو بلغا بعد التعليق وتلفظا بالمشيئة بأن كان التعليق بمتى أو بأن لكن حصل البلوغ ثم القبول فورا فالمتجه الوقوع وهو المفهوم من التعليل اه‍. (قوله بمشيئة) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى والمحلي والذي رأيته في نسخة المغني ونسخة النهاية جعل مجموع بمشيئة من المتن فليحرر اه‍ سيد عمر قول المتن: (وقيل يقع بمشيئة مميز) قضيته أنه لا يقع بمشيئة غيره جزما وبه صرح في الروضة وأصلها نعم إن قال لمجنون أو لصغير إن قلت شئت فزوجتي طالق فقال شئت طلقت اه‍ مغني (قوله لأن لها) أي المشيئة منه أي المميز دخلا الخ عبارة المغني لأن مشيئته معتبرة في اختيار أحد أبويه اه‍ (قوله إذ ما هنا تمليك) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولو قال تملك لكان أنسب اه‍ سيد عمر (قوله
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483