حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٢٥
كان حلفا فلا حنث فيه بفعل المجنون أخذا مما في شرح الروض من إلحاق الجنون بالنسيان والاكراه إذ فعل الناسي والمكره لا حنث به وإن لم يكن حلفا وقع الحنث فيه بالفعل مطلقا ولو من المجنون كالناسي والمكره فليتأمل اه‍ سم وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه (قوله قال القاضي الخ) من جملة ما صرحوا به واعتمده أي قول القاضي الأسني والنهاية (قوله وهذا) أي تصريحهم بذلك (قوله بعدم الفرق) أي بين طريان الجنون وعدمه اه‍ كردي (قوله وإن كان كلام القاضي والطبري مقالة الخ) هذا يدل على رد قول القاضي إلا إن علق بذلك وهي مجنونة اه‍ سم (قوله مخالفة لكلامهم) يتأمل وجه المخالفة سم أقول الذي يظهر أنه لا مخالفة وإن كلام القاضي محمله أن المجنونة لا يتوجه إليها الحالف بقصد حث أو منع فالتعليق بفعلها محض تعليق فيقع مع الجنون وكلام الأصحاب فيما إذا علق بقصد الحث أو المنع ثم طرأ الجنون أو كان مقارنا ولم يعلم به الحالف فلا حنث بفعل المجنون حينئذ اه‍ سيد عمر وتقدم عن سم ما يوافقه (قوله وعليها) أي مقالة القاضي والطبري (قوله فقد يفرق بينه) أي من طرأ جنونه حيث لا يقع الطلاق بفعله وقوله وبين ما قبله أراد به قبوله ولو مع نحو النسيان الخ اه‍ كردي (قوله بأن من شأن الخ) لا يخفى بعده (قوله ولا يرد) إلى قوله وبما أولت في المغني والنهاية. (قوله ولا يرد على المتن الخ) عبارة المغني تتمة لو علق الطلاق بدخول بهيمة أو نحوها كطفل فدخلت مختارة وقع الطلاق بخلاف ما إذا دخلت مكرهة لم يقع فإن قيل هذا يشكل بما مر من وقوع الطلاق فيما إذا لم يعلم المعلق بفعله التعليق وكان ممن لا يبالي بتعليقه أو ممن يبالي ولم يقصد الزوج إعلامه ودخل مكرها أجيب بأن الآدمي فعله منسوب إليه وإن أتى به مكرها ولهذا يضمن به بخلاف فعل البهيمة فكأنها حين الاكراه لم تفعل شيئا اه‍ (قوله فأكرهوا عليه) وأما إذا فعلوا المعلق عليه بلا إكراه وقع الطلاق كذا في شرح الروض اه‍ كردي (قوله وبه فارق الوقوع الخ) عبارة النهاية بخلاف فعل غيرهم اه‍ أي ممن لا يبالي اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي غير المذكورين من هؤلاء فإنه لا فرق في الحنث بفعلهم بين المكره وغيره حيث لم يبالوا بالتعليق اه‍ (قوله فيما ذكر آنفا) إشارة إلى قوله عقب المتن ولو مع النسيان أو الاكراه اه‍ سم (قوله وإن سياقه الخ) قضية قوله السابق على أن قرينة الخ وقوله اللاحق أو لتأويل عبارته أن الواو هنا بمعنى أو (قوله تلك الصورة) أي ما إذا لم يعلم المبالي التعليق وقد قصد المعلق إعلامه (قوله بأنه) أي المتن (قوله فيها) أي تلك الصورة مع كونه أي المبالي جاهلا أي التعليق (قوله دون الناسي الخ) أي فيقع فيها على الأظهر لا قطعا (قوله بالمحلوف الخ) تنازع فيه الناسي والمكره والجاهل (قوله مع أنه) أي المبالي الجاهل بالتعليق (قوله منه وقوله علمه) أي الناسي أو المكره أو الجاهل الخ (قوله إن فيه) أي فعل المبالي الجاهل بالتعليق (قوله فقال) أي السبكي (قوله ولم يعلم) بفتح الياء (قوله ولوضوح الخ) في دعوى الوضوح ما لا يخفى (قوله عليه) أي المنهاج (قوله لكنه) أي أبا زرعة فصل فيه أي في الرد (قوله ليوافق الاعتراض) أي ليرد عليه الاعتراض يعني بسبب هذا الحمل يرد الاعتراض قاله الكردي أقول بل المراد ليسلم ورود الاعتراض وعدم اندفاعه بغير حمل قول المصنف وإلا الخ على عموم السلب (قوله فالقطع الخ) تفريع على المراد المذكور
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483