حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١١٩
لا تذهب إلى بيت أبيها فأخبرت بأن زوجها فدى عن يمينه فذهبت اه‍ ع ش (قوله أو أنها لا تتناول الخ) هذا فيما إذا كان التعليق بكلما وبه يندفع قول السيد عمر (قوله أو أنها الخ) يظهر وأنها بالواو لا بأو فليحرر اه‍ (قوله بين هذين الظنين) كأن المراد ظن أنه غير المحلوف عليه في صورة الجهل بالمحلوف عليه وظن انحلال اليمين في صورة من خرجت ناسية الخ اه‍ سيد عمر أقول المتبادر ظن الانحلال وظن عدم التناول لغير المرة الأولى المذكوران آنفا (قوله لما يأتي) أي آنفا في قوله فالحاصل الخ (قوله تعذر معه) نعت أمر والضمير المستتر للزوجة (قوله أو إلى مجرد ظن الحكم) أي الانحلال أو عدم التناول بلا قرينة اه‍ كردي (قوله بعتق مقيد) بالإضافة (قوله إن في قيده) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولعل ترك في أولى اه‍ سيد عمر (قوله على هذا الأخير) أي قوله أو إلى مجرد الخ (قوله لا بحكمه) عطف على قوله بأنه المعلق عليه سم والضمير يرجع إلى التعليق أي لا إن كان جاهلا بحكم التعليق وهو وقوع الطلاق بفعل المعلق عليه كردي (قوله إنه لا أثر الخ) أي على أنه الخ (قوله وعليه) أي على أنه لا أثر الخ (قوله وبه) أي بقول الجمع المحققين (قوله لهم) أي لغير واحد وقوله في ذلك أي في قولهم لا أثر للجهل بالحكم اه‍ كردي. (قوله ولغيره لا يدل له) بدل من كلام الأذرعي ولعل المعنى ويجوز لغير ذلك الغير أن يقول لا يدل كلام الشيخين لعدم الأثر للجهل بالحكم هذا على ما في بعض النسخ من بكلام الأذرعي بالإضافة وفي بعض نسخ مصحح مرارا على أصل الشارح بكلام للأذرعي بزيادة لام الجر وعليها فقوله ولغيره عطف على للأذرعي وقوله لا يدل له نعت لكلام أي لا يدل هذا الكلام لما ادعاه البعض (قوله إلا أن اعتمد الخ) استثناء من قوله لا يحكمه اه‍ كردي (قوله إلا إن اعتمد الخ) قد يقال إن هذا من الجهل بالمحلوف لا بالحكم اه‍ سيد عمر (قوله وعبر شيخنا الخ) عبارة النهاية ولو فعل المحلوف عليه معتمدا على إفتاء مفت بعدم حنثه به وغلب على ظنه صدقه لم يحنث أي وإن لم يكن أهلا للافتاء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ المدار على غلبة الظن وعدمها لا على الأهلية اه‍ وأقره سم قال ع ش قوله وإن لم يكن أهلا للافتاء ومثله ما يقع كثيرا من قول غير الحالف له بعد حلفه إلا إن شاء الله ثم يخبر بأن مشيئة غيره تنفعه فيفعل المحلوف عليه اعتمادا على خبر المخبر والظاهر أن مثله ما لو لم يخبره أحد لكنه ظنه معتمدا على ما اشتهر بين الناس من أن مشيئة غيره تنفعه فذلك الاشتهار ينزل منزلة الاخبار وحينئذ فلا يقال ينبغي الوقوع لأنه جاهل بالحكم وهو لا يمنع الوقوع ويدل لهذا قول الشارح والحاصل الخ اه‍ (قوله وذلك) أي الاعتماد على من يظنه فقيها (قوله عنه) ضميره راجع لقوله من وقع الخ الذي تنازع فيه قال وأخبر وكذا قوله لا يقع الخ تنازع فيه هذان الفعلان (قوله بذلك) أي الاعتماد المذكور (قوله وفرق) إلى قوله وقد يقال في النهاية (قوله وفرق) أي هذا البعض وقوله بينه أي الملحق المذكور وكذا الإشارة في قوله لأن هذا الخ (قوله بخلاف مسألتنا) هي قوله ما لو ظن صحة عقد الخ اه‍ كردي (قوله مما نحن فيه) وهو الجهل بالحكم اه‍ كردي (قوله على الأثر) أي عن قريب (قوله للخبر) إلى قوله منها قولهما في الايمان في النهاية إلا قوله وإن قصد إلى والحاصل (قوله أي لا يؤاخذهم الخ) عبارة المغني أي لا يؤاخذهم بذلك ومقتضاه رفع الحكم فيعم كل حكم إلا ما قام الدليل على استثنائه كقيم المتلفات اه‍ (قوله إلا ما دل عليه) أي على استثنائه (قوله وتبعهم الخ) أي في التوقف (قوله ولا فرق)
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483