حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٠٢
لأن اللام في المغني وإلى قوله بخلاف غيره في النهاية. (قوله هذا الخ) عبارة المغني قال الزركشي ومحل كونها أي أن للتعليل في غير التوقيت فإن كان فيه فلا كما لو قال أنت طالق إن جاءت السنة أو البدعة لأن ذلك بمنزلة لأن جاءت واللام في مثله للتوقيت كقوله أنت طالق للسنة أو للبدعة وهذا متعين وإن سكتوا عنه اه‍ وما قاله في لأن جاءت ممنوع قال شيخنا ولئن سلم فلهم أن يمنعوا ذلك في إن جاءت فإن المقدر ليس في قوة الملفوظ مطلقا اه‍ وكذا في سم إلا قوله وما قاله إلى قوله قال (قوله في غير التوقيت) أي في غير إرادة التوقيت باللام المقدرة قبل أن اه‍ سيد عمر (قوله لأن اللام التي هي بمعناها) لعل الأولى لأن اللام المقدرة قبلها للتوقيت أي عند إرادته اه‍ سيد عمر (قوله كأنت طالق إن جاءت الخ) قد يتبادر منه أنه كالذي قبله لا يحمل على التأقيت إلا عند إرادته والظاهر خلافه وأنه يحمل على التأقيت عند الاطلاق أيضا لأنه المتبادر منه كما أن التعليل هو المتبادر من نحو لرضا زيد فليتأمل اه‍ سيد عمر ولعل هذا أظهر مما مر عن شيخ الاسلام والمغني (قوله وهو من لا يفرق الخ) يؤخذ منه أن المراد بالنحوي من يدري الفرق بينهما وإن لم يعلم شيئا من أحكام النحو وينبغي أن يلحق به عربي سلمت لغته من الدخيل بالأولى اه‍ سيد عمر (قوله لأن الظاهر) إلى قوله بخلاف غيره في المغني (قوله طلقت طلقتين) أي في الحال نهاية ومغني وسم (قوله بل قياس ما تقرر الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله فإذا طلقها وقعت واحدة الخ) أي وإن لم يطلق لا يقع شئ سم على حج اه‍ ع ش (قوله ويخالف) إلى قوله كما مر في المغني (قوله إن شاء الله الخ) أو إذا شاء الله أو ما شاء الله اه‍ مغني (قوله حتى من غير النحوي) لا يبعد أن محل ذلك عند الاطلاق أما لو قصد التعليق فهو تعليق فليراجع اه‍ سم أقول ويؤيده قولهم المار لأن الظاهر الخ قصده الخ والفرق الآتي في الشارح وما يأتي عن المغني والأسني (قوله بأن التعليل) الظاهر التعليق اه‍ سم عبارة المغني والأسني بأن حمل إن شاء الله على التعليق الخ وأيضا المشيئة لا يغلب فيها التعليق فعند الفتح ينصرف للتعليل مطلقا بخلاف الأول فإنه يغلب فيه التعليق فعند الفتح يفرق بين العالم بالعربية وغيره اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء كان الزوج نحويا أو غيره (قوله بخلاف التعليق الخ) أقول هذا الفرق ينتقض بإذ شاء زيد وإن شاء زيد بفتح أن فإن الطلاق يقع في الحال فيهما مع أن التعليق بمشيئة زيد لا يرفع حكم اليمين بالكلية بل يخصصه كالتعليق بنحو الدخول اه‍ سم أي فالمعول عليه الفرق المار عن المغني والأسني (قوله بالقرينة) أي ككون الزوج غير نحوي (قوله وحاصله الخ). فرع: لو قال أنت طالق طالقا لم يقع شئ حتى يطلقها فتطلق حينئذ طلقتين إذا التقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق ومحله ما لم تبن بالمنجزة وإلا لم يقع سواها نعم إن أراد إيقاع طلقة مع المنجزة وقع ثنتان أو أنت طالق إن دخلت الدار طالقا فإن طلقها رجعيا قد خلت وقعت المعلقة أو دخلت غير طالق لم تقع
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483