حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٢٤
وقوله أو بالتذكر الخ أي كما في مسألة النسيان أو الجهل (قوله وهو) أي اعتقادها المذكور (قوله أيضا) كمسألة الكناية وما قبلها (قوله ولو صدقه) أي المعلق بفعله (قوله حلف) أي الزوج (قوله في إن خرجت بغير إذني) متعلق بترجيح الشيخين (قوله الآتي) صفة قول والده اه‍ سيد عمر (قوله في إن خرجت بغير إذن أبيك الخ) متعلق بقول والده وقال الكردي هو مقول القول الوالد اه‍ (قوله وأنكر) قال المحشي الظاهر أنكرت اه‍ وهذا لا يلائم الغاية وهي قوله وإن وافقته ولعل الغاية وقعت في نسخة المحشي بلفظ وإن وافقه اه‍ سيد عمر وقوله وإن وافقه حقه وإن وافقها ثم يظهر أن مراد المحشي استظهار تأنيث الفعل هنا وتذكيره في الغاية واكتفى بالتنبيه على الأول عن التنبيه على الثاني (قوله حلف الزوج الخ) مقول الوالد (قوله ولو ادعى) أي المبالي المعلق بفعله النسيان أي مثلا. (قوله بأن لم يبال الخ) عبارة النهاية بأن لم يقصد الحالف حثه أو منعه أو لم يكن يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو كان يبالي ولم يعلم وتمكن من إعلامه ولم يعلمه كما شمله كلامهم فيقع قطعا اه‍ قال الرشيدي قوله ولم يعلم مفهوم قول المتن وعلم به لكن قضيته أن الوقوع في هذه أيضا مقطوع به وهو خلاف الواقع بل فيها خلاف والأصح منه عدم الوقوع بل قال حج أنه المنقول المعتمد وأن هذه الصورة غير مرادة للمصنف اه‍ وقال ع ش قوله وتمكن من إعلامه الخ يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا قال لزوجته إن لم تبسي لي بسيسة في هذه الليلة فأنت طالق ثلاثا ومضت الليلة ولم تفعل والحال أنها ساكنة معه في محله وهو وقوع الطلاق الثلاث لأنه بتقدير عدم علمها هو متمكن من إعلامها فحيث لم يعلمها مع ذلك حملت الصيغة منه على التعليق المجرد فكأنه قال إن مضت هذه الليلة بلا فعل منها فهي طالق وقد تحقق ذلك اه‍ (قوله كسلطان) محله ما لم يكن صديقا أو نحوه للحالف وإلا فلا يقع اه‍ بجيرمي عن الماوردي (قوله لكن هذه) إلى قوله كما يأتي في المغني (قوله هذه) أي صورة ما إذا قصد إعلام المبالي ولم يعلم (قوله لأن المنقول الخ) عبارة شرح المنهج وإفادة طلاقها فيما إذا لم يقصد إعلامه به وعلم به المبالي من زيادتي وكذا عدم طلاقها فيما إذا قصد إعلامه به ولم يعلم وهو مفهوم كلام الروضة وأصلها وكلام الأصل مؤول اه‍ قال البجيرمي أي فيؤول قوله وعلم به بقصد إعلامه به شيخنا اه‍ (قوله المعتمد فيها عدم الوقوع) قال الشارح يعني الولي العراقي وينبغي في هذه الحالة أنه إذا تمكن من إعلامه ولم يعلمه يحنث بكل حال اه‍ شرح البهجة الصغير للشيخ زكريا اه‍ سيد عمر وقوله وينبغي الخ تقدم آنفا عن النهاية مثله (قوله كما يأتي) أي في أوائل السوادة الآتية (قوله بعلم) أي الذي في المتن (قوله غايته وهو الخ) قد يقال الذي يتبادر أن العلم الحاصل للمحلوف عليه غاية لقصد إعلام الحالف لا العكس فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله لم ترد عليه) أي المتن (قوله إذ من تأمل سياقه علم الخ) في هذه الملازمة وقفة (قوله لحثه الخ) قيد للمنفي (قوله ولو مع نحو النسيان) إلى قوله وظاهره في النهاية (قوله لأن الحلف الخ) عبارة المغني وشرح المنهج لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث اه‍ وهي أحسن (قوله وفيه نظر) أي بالنسبة إلى قوله وأن لا. (قوله ثم رأيتهم صرحوا بأنه لو علق بتكليمها الخ) المتجه عندي أن التعليق سواء كان بالدخول أو بالتكليم أو بغيرهما إن
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483