حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٠١
ما به البر والحنث هنا بحالة النكاح) أي النكاح الذي وقع فيه التعليق ظاهر بالنسبة إلى البر ألا ترى أن الطلاق في النكاح المجدد أفاد انحلال اليمين أما بالنسبة إلى الحنث فمحل تأمل بناء على ما تقرر من أن فعل المحلوف عليه بعد الخلع لا حنث به فليحرر فإن عبارة المغني أي والأسنى فلان البر لا يختص بحال النكاح اه‍ سيد عمر عبارة سم قوله والحنث راجعه إلا أن يراد أنه قد يوجد بعد الفراق ما يؤثر الوقوع قبله اه‍ (قوله بأن وقوعه قبيل الفسخ) وظاهر أن وقوعه قبيل الفسخ لا يؤثر مع الفسخ في صحة التجديد إذ غايته أنه تجديد بعد طلاق ثم فسخ وهو صحيح وإنما فائدة الوقوع نقص العدد اه‍ سم. (قوله انحلت الصفة) فإن قلت يشكل بقولهم لا أثر لفعل الناسي في بر ولا حنث لأن المجنون في معنى الناسي لعدم تصوره اليمين قلت ما هنا مجرد تعليق سم أقول ينبغي أن يتأمل فإن ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قصد مجرد التعليق وبين قصد اليمين بأن أراد به المنع ألا نرى تعبيرهم ببر وحنث وانحلت اليمين وهذا لا يناسب التصوير بالتعليق المجرد اه‍ سيد عمر (قوله فكذا يعتبر) الضمير للصفة فكان الأولى التأنيث (قوله وسائر ما مر) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو كان التعليق المذكور بصيغة كلما فمضى قدر ما يسع ثلاث تطليقات متفرقات ولم يفعل طلقت ثلاثا إن لم تبن بالأولى وإلا فتطلق واحدة فقط وحين أو حيث أو مهما أو كلما لم أطلقك كقوله إذا لم أطلقك فيما مر اه‍ (قوله وفارقت) إلى قوله لا زمنا في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله بخلاف ما إلى ويقبل وقوله على ما اقتضاه إلى وفرق وقوله وفيه ما فيه (قوله بأنها لمجرد الشرط الخ) يرد على ذلك الفرق من الشرطية اه‍ رشيدي أقول وفي صنيع المغني والروض مع شرحه كما مر آنفا ما يخرج نحو من مما لا يدل على الزمن (قوله فوقع) الأنسب وفواته كما في المغني والأسنى (قوله بخلاف ما إذا لم يمكنها الخ) لعل هذا إذا قصد منعها بخلاف ما إذا قصد مجرد التعليق أو أطلق على ما سيأتي اه‍ سم وقوله منعها لعل المناسب حثها (قوله لاكراه) أي على ترك الفعل (قوله ويقبل ظاهرا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن قال أردت بإذا معنى أن قبل ظاهرا لأن كلا منهما قد يقوم مقام الآخر وإن أراد بأن معنى إذا قبل لأنه غلظ على نفسه وإن أراد بغير أن وقتا معينا قريبا أو بعيدا دين لاحتمال ما أراد ولا ينافي هذا ما مر فيما لو أراد بإذا معنى أن لأنه ثم أراد بلفظ معنى لفظ آخر بينهما اجتماع في الشرطية بخلافه هنا اه‍. (قوله لا زمنا مخصوصا) كأن المعنى أنه لا يقبل ظاهرا إذا قال أردت بإذا لم تدخلي أي في غرة رمضان ولعل وجه قوله الآتي وفيه ما فيه أنه قد تقدم أنها شاملة للأوقات أي على سبيل البدلية فالوقت المعين من بعض ما صدقاتها وأن تجوز بها في ملاحظة خصوص التعيين والحاصل أن في استعمالها بمعنى أن تجريدها عن خصوص الظرفية واستعمالها لها في مطلق الشرطية وهو ضرب من التجوز وفي إرادة الوقت المعين استعمال لفظ المطلق في المقيد وهو ضرب آخر من التجوز فما الداعي لتجويز أحدهما ومنع الآخر مع أن كلا منهما فيه إخراج للفظ عن حقيقته المتبادرة منه فليتأمل اه‍ سيد عمر وقد يفرق بتبادر الأول بالنسبة إلى الثاني كما يفيده ما مر آنفا عن المغني وشرح الروض (قوله وفرق) أي بين إرادة معنى أن والزمن المخصوص (قوله وبأن الخ) عطف على قوله بإذا الخ (قوله لأن أن المفتوحة) إلى قوله
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483