حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٢١
السني والمعتزلي والرافضي الآتية مع أن تبين ما في نفس الامر غير ممكن فيها وكأن مراده بالتبين ما يشمل ظهور الدليل وقوته فليتأمل اه‍ سم أي كما أشار إليه الشارح في الفرق بين مسألة أصح المذاهب ومسألة الفاتحة (قوله بأن يقصد به ما يقصد الخ) يبقى النظر فيما إذا أراد أن الامر كذلك بحسب الواقع وأطلق بأن لم يقصد ما يقصد بالتعليق عليه ولا أنه كذلك بحسب اعتقاده اه‍ أقول هذا على فرض تصوره داخل في قول الشارح المار وإن لم يقصد شيئا الخ (قوله حنث) وفاقا للمغني (قوله ذلك) أي أن الامر كذلك في نفس الامر وقوله لا بالحيثية الخ وقوله الآتي مع تلك الحيثية إشارة إلى قوله بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه اه‍ كردي (قوله بأن قصد أنه الخ) تصوير للنفي لا للمنفي بالميم (قوله علق) لعله محرف عن حلف (قوله وعلى هذه الحالة) أي على قصد ذلك بالحيثية المذكورة (قوله وحمل الأسنوي) مبتدأ خبره قوله مراده الخ (قوله له) أي لقول الشيخين لو حلف أن هذا الذهب الخ قال الكردي أي للحنث اه‍ (قوله على المتعمد) أي على ما إذا كان الحالف متعمدا (قوله مراد به) أي بالمتعمد وقوله لما ذكرته أراد به بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه اه‍ كردي (قوله بدليل قوله) أي الأسنوي (قوله وإنما قيدناه الخ) مقول الأسنوي (قوله بذلك) أي بالمتعمد (قوله فتفطن له الخ) أي قيد التعمد وكذا ضمير قوله عنه وقوله له الآتيين (قوله فإنه الخ) أي قولهما بالحنث (قوله لا يفعل كذا) أي ما فعله أخذا مما بعده (قوله لزمه الاخذ الخ) يعني حنث. (قوله وبحمله) أي قول الشيخين لو حلف لا يفعل كذا الخ على ذلك الخ كأن مراده بذلك أنه محمول على ما إذا كان قصده مجرد التعليق لا الحث والمنع وقد يبعد هذا الحمل تصوير المسألة بلفظ الحلف لأنه عند تمحض التعليق لا يمين اه‍ سيد عمر (قوله على ذلك) أي على قصد أن الامر كذلك في نفس الامر مع الحيثية المذكورة اه‍ كردي (قوله وإن قيل أنه) أي قول الأسنوي (قوله هذا إنما الخ) مقول الأسنوي (قوله وإذا حملناه) أي قول الشيخين لو حلف لا يفعل كذا الخ على ما قلناه أي قصد التعليق على ما في نفس الامر مع الحيثية المذكورة (قوله وقياس هذين) أي الشفعة رمضان (قوله السابق) أي آنفا في كلام الشيخين. (قوله حنثا) أي المعتزلي والرافضي أي دون السني اه‍ سيد عمر (قوله فيحنث) أي الحنفي دون الشافعي (قوله من عدم الخ) بيان لما وقوله من خاطب الخ مفعول فارق (قوله لأنه الخ) الأولى بأنه (قوله هنا) أي فيما إذا قصد بحلفه أن الامر كذلك في ظنه أو اعتقاده (قوله بظنه) أي أو اعتقاده (قوله وأما ثم) أي في مسألة ظنها أجنبية (قوله من هذا) أي الفرق المذكور. (قوله
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483