السني والمعتزلي والرافضي الآتية مع أن تبين ما في نفس الامر غير ممكن فيها وكأن مراده بالتبين ما يشمل ظهور الدليل وقوته فليتأمل اه سم أي كما أشار إليه الشارح في الفرق بين مسألة أصح المذاهب ومسألة الفاتحة (قوله بأن يقصد به ما يقصد الخ) يبقى النظر فيما إذا أراد أن الامر كذلك بحسب الواقع وأطلق بأن لم يقصد ما يقصد بالتعليق عليه ولا أنه كذلك بحسب اعتقاده اه أقول هذا على فرض تصوره داخل في قول الشارح المار وإن لم يقصد شيئا الخ (قوله حنث) وفاقا للمغني (قوله ذلك) أي أن الامر كذلك في نفس الامر وقوله لا بالحيثية الخ وقوله الآتي مع تلك الحيثية إشارة إلى قوله بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه اه كردي (قوله بأن قصد أنه الخ) تصوير للنفي لا للمنفي بالميم (قوله علق) لعله محرف عن حلف (قوله وعلى هذه الحالة) أي على قصد ذلك بالحيثية المذكورة (قوله وحمل الأسنوي) مبتدأ خبره قوله مراده الخ (قوله له) أي لقول الشيخين لو حلف أن هذا الذهب الخ قال الكردي أي للحنث اه (قوله على المتعمد) أي على ما إذا كان الحالف متعمدا (قوله مراد به) أي بالمتعمد وقوله لما ذكرته أراد به بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه اه كردي (قوله بدليل قوله) أي الأسنوي (قوله وإنما قيدناه الخ) مقول الأسنوي (قوله بذلك) أي بالمتعمد (قوله فتفطن له الخ) أي قيد التعمد وكذا ضمير قوله عنه وقوله له الآتيين (قوله فإنه الخ) أي قولهما بالحنث (قوله لا يفعل كذا) أي ما فعله أخذا مما بعده (قوله لزمه الاخذ الخ) يعني حنث. (قوله وبحمله) أي قول الشيخين لو حلف لا يفعل كذا الخ على ذلك الخ كأن مراده بذلك أنه محمول على ما إذا كان قصده مجرد التعليق لا الحث والمنع وقد يبعد هذا الحمل تصوير المسألة بلفظ الحلف لأنه عند تمحض التعليق لا يمين اه سيد عمر (قوله على ذلك) أي على قصد أن الامر كذلك في نفس الامر مع الحيثية المذكورة اه كردي (قوله وإن قيل أنه) أي قول الأسنوي (قوله هذا إنما الخ) مقول الأسنوي (قوله وإذا حملناه) أي قول الشيخين لو حلف لا يفعل كذا الخ على ما قلناه أي قصد التعليق على ما في نفس الامر مع الحيثية المذكورة (قوله وقياس هذين) أي الشفعة رمضان (قوله السابق) أي آنفا في كلام الشيخين. (قوله حنثا) أي المعتزلي والرافضي أي دون السني اه سيد عمر (قوله فيحنث) أي الحنفي دون الشافعي (قوله من عدم الخ) بيان لما وقوله من خاطب الخ مفعول فارق (قوله لأنه الخ) الأولى بأنه (قوله هنا) أي فيما إذا قصد بحلفه أن الامر كذلك في ظنه أو اعتقاده (قوله بظنه) أي أو اعتقاده (قوله وأما ثم) أي في مسألة ظنها أجنبية (قوله من هذا) أي الفرق المذكور. (قوله
(١٢١)