حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٩٩
أي كلما (قوله تسمى مصدرية) فيه نظر سم أي في تسميتها مصدرية اه‍ سيد عمر عبارة ع ش قد يتوقف في كونها مصدرية بل الظاهر أنها ظرفية فقط لأنها بمعنى الوقت فهي نائبة عند لا عن المصدر اه‍ وأجاب الرشيدي بما نصه قوله والمعنى كل وقت هذا تفسير لكونها ظرفية فقط كما لا يخفى ومن ثم توقف سم في كونها مصدرية ولا توقف فيه لأنه سكت عن سبكها بالمصدر لوضوحه فالحل الموفى بالمراد أن يقال وقت تطليق امرأة عبد حر وهكذا فتأمل اه‍ (قوله بصلتها) أي معها وقوله ومقامه أي الوقت اه‍ ع ش (قوله ووجه إفاديتها الخ) ليتأمل في هذا الوجه بل العموم من كل اه‍ سيد عمر (قوله أكدته) أي العموم.
(قوله لأن صفة الواحدة الخ) عبارة المغني والقاعدة في ذلك أن ما عد مرة باعتبار لا يعد أخرى بذلك الاعتبار فما عد في يمين الثانية ثانية لا يعد بعدها أخرى ثانية وما عد في يمين الثالثة ثالثة لا يعد بعدها ثالثة فيعتق واحدة بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق اثنتين وأربعة بطلاق الثالثة لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق اثنتين غير الأولتين وطلاق أربعة فالمجموع خمسة عشر وإن شئت قلت إنما عتق خمسة عشر لأن فيها أربعة آحاد واثنتين مرتين وثلاثة وأربعة (قوله لأن صفة الواحدة) إلى قوله لأنه تكرر معه في المغني (قوله تكررت) أي وجدت كما عبر به فيما يأتي وإلا فتكررها ثلاث مرات لا أربع كما نبه عليه السيد عمر فيما يأتي آنفا اه‍ ع ش (قوله لم تتكرر إلا مرتين) محل تأمل إذ التكرار ذكر الشئ مرة بعد أخرى فأقل مراتبه أن يذكر الشئ مرتين فلم يحصل تكرار الثنتين إلا مرة واحدة فتأمله إن كنت من أهله فكان مرادهم بالتكرر مطلق الذكر لا المعنى المعروف اه‍ سيد عمر (قوله كذلك) أي ثانية (قوله ولم تعد) أي الثالثة (قوله كذلك) أي ثانية (قوله وثلاثة وأربعة) مبتدأ وقوله لم تتكرر خبره اه‍ سم أي والمسوغ الإضافة أي وصفة ثلاثة الخ (قوله إلا وليين) أي التعليقين الأولين اه‍ ع ش (قوله أو مع الأخيرين) وقوله في الثاني الأنسب ثانيتهما (قوله فثلاثة عشر) أي لنقص تكرر الثنتين وقوله فاثني عشر أي لنقص تكرر الواحد فلم يحسب إلا مرة فنقص ثلاث اه‍ سيد عمر. (قوله لأنها مجموع الآحاد الخ) بأن يضم واحد إلى اثنين فثلاثة ثم الثلاثة إلى ثلاثة فستة ثم الستة إلى أربعة فعشرة ثم العشرة إلى خمسة فخمسة عشر ثم الخمسة عشر إلى ستة فواحدا وعشرين ثم الواحد والعشرون إلى سبعة فثمانية وعشرين ثم الثمانية والعشرون إلى ثمانية فستة وثلاثين ثم الستة والثلاثون إلى تسعة فخمسة وأربعين ثم الخمسة والأربعون إلى عشرة فتبلغ خمسة وخمسين اه‍ سيد عمر بزيادة توضيح (قوله صفة الواحد تسعا) أي لأن التكرر بعد الأول وقوله وصفة الاثنين أربعا وإلا ولان لا تكرر فيها اه‍ سيد عمر (قوله في الرابعة الخ) بيان لمحل التكرار وقوله ومجموعها ثمانية أي لما تقدم من أن ما عد باعتبار لا يعد ثانيا بذلك الاعتبار اه‍ ع ش (قوله تضم لخمسة وخمسين) أي فتحصل سبعة وثمانون (قوله وحاصله) أي التوجيه (قوله وما بعدها) مبتدأ خبره قوله لا تكرر فيه (قوله ألفاظ أعداده) أي ما بعد العشرة ويضم مجموعها وهو مائة وخمسة وخمسون إلى ما مر أي مجموع المكررات وهو مائة إلا ما سأنبه عليه وأربعة وثمانون فالحاصل حينئذ ثلاثمائة وتسعة وثلاثون الذي قدمه اه‍ سيد عمر (قوله المتن وقع عند اليأس الخ) ومحل اعتبار اليأس ما لم يقل أردت إن دخلت
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483